دورة تأهيل الفقه الحنفي تشرح علم أصول الفقه وأصول الاستنباط والبناء والتطبيق بأسلوب مبسط ومفاتيح لفهم الفقه الحنفي.
Ask about this video. Answers come from its transcript only — with the timestamp, so you can check them.
Generated from the transcript and can be wrong — check the timestamp.
Key Takeaways
- علم أصول الفقه عند الحنفية يعتمد على فهم الفقه العملي مسبقًا.
- علم أصول الفقه مقسم إلى أصول الاستنباط، البناء، والتطبيق.
- التطبيق العملي للأحكام الشرعية يحتاج إلى قواعد خاصة تختلف عن قواعد الاستنباط.
- الدورة تقدم مفاتيح لفهم أصول الفقه وليست دراسة شاملة.
- فهم أصول الفقه يساعد في التمكن من الفقه الحنفي وتطبيقه بشكل صحيح.
What the video covers
- تقديم شامل لدورة تأهيل الفقه الحنفي مع مراجعة أبواب الفقه الحنفي المختلفة مثل العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية.
- توضيح أهمية دراسة مسائل الفقه قبل الشروع في علم أصول الفقه لفهم أعمق عند الحنفية.
- شرح تقسيم علم أصول الفقه إلى ثلاثة أصول رئيسية: أصول الاستنباط، أصول البناء، وأصول التطبيق.
- أصول الاستنباط تتعلق بكيفية استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية.
- أصول البناء تهتم بجمع الفروع الفقهية وترتيبها تحت قواعد وضوابط لفهمها وحفظها.
- أصول التطبيق تركز على تطبيق الأحكام الفقهية على الواقع العملي مع مراعاة الظروف والموانع.
- توضيح الفرق بين استنباط الحكم الشرعي وبين تطبيقه في الواقع العملي.
- تأكيد أن هذه الدورة تقدم مفاتيح وإضاءات في علم أصول الفقه وليست دراسة متعمقة شاملة.
- بيان أهمية فهم القواعد الفقهية والضوابط الخاصة بكل باب فقهي ومسألة معينة.
- تشجيع الطالب على التوسع في دراسة المتون والشروح وكتب الفتاوى لفهم أعمق.
Chapters
- 00:00مقدمة ودورة تأهيل الفقه الحنفي وأبوابه
- 03:17أهمية التفريع وفهم الفقه قبل علم الأصول
- 06:04تعريف أصول الاستنباط واستخراج الأحكام الشرعية
- 08:53أصول البناء: تنظيم وترتيب الفروع الفقهية
- 11:23مفاتيح وأهداف دراسة علم أصول الفقه
- 14:08المعاني اللغوية والاصطلاحية للأصول
- 18:43تعريفات الأحكام الشرعية وأحوال الأدلة
- 24:30الفرق بين استنباط الأحكام وتطبيقها في الواقع
- 32:50أهمية الإلمام بأصول الفقه لفهم الفروع الحنفية
Full Transcript — Download SRT & Markdown
Speaker A
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنصل دورتنا في تأهيل الفقه الحنفي، وكنا في اللقاءات السابقة قد من الله عز وجل علينا جميعًا، وأكرمنا أن مررنا على أكثر أبواب الفقه الحنفي سواء فيما يتعلق بالعبادات أو بالمعاملات المالية أو ما يتعلق بقسم الأحوال الشخصية، وكذلك ما بقي من الفقه من الجنايات والقضاء والسير وغير ذلك، وحصل لنا تصور إن شاء الله واضح وكبير للفقه عند السادة الحنفية رحمهم الله تعالى، وما يتعلق بالأحكام الأساسية في أبواب الفقه مما يتعلق بالأركان والشروط والواجبات وأبرز السنن والمستحبات والآداب، هذا فيما يتعلق بالعبادات، وكذلك في باب المعاملات والأنكحة في إدراك صور تلك المعاملات وأبرز أركان تلك المعاملات وشروطها، ولله الحمد والمنه.
Speaker A
وفي الحقيقة، تقديم علم الفقه، ولو كان التقديم بجملة من المسائل في علم الفقه على غيره من العلوم التي تتعلق بالفقه هو الأولى والأحرار، العلماء رحمهم الله تعالى الذين تكلموا في تدريس الفنون الإسلامية اختلفوا أيهما يقدم في التدريس علم الفقه أم علم الأصول وما يتعلق به.
Speaker A
فالبعض منهم قال بأنه يقدم علم الفقه لأن به يحصل التصور، فلا يمكن أن يكون الشخص أصوليًا ما لم يتصور علم الفقه، ومنهم من قال يقدم علم أصول الفقه لأن علم أصول الفقه به يتوصل إلى الفروع الفقهية، وما دام أنه أصل لغيره فلا بد أن يقدم.
Speaker A
كذلك في التدريس، وهناك قول وسط وهو الذي أراه أقرب إلى فقه الحنفية وأصولهم، وهو أنه لابد قبل دراسة علم أصول الفقه وقواعده ورسم المفتي وما يتعلق بذلك أن يكون الطالب قد أتى على جملة مستحسن من مسائل الفقه سواء كان من العبادات أو المعاملات.
Speaker A
لأنه بدون الأخذ والفهم لتلك المسائل فإن علم أصول الفقه عند الحنفية يصعب استيعابه وتعلم علمه لما سيأتينا إن شاء الله تعالى من أن علم أصول الفقه وعلم القواعد عند الحنفية يذكر فيه الأصوليون من الحنفية أمثلة كثيرة، فقد بنوه على أمثلة المجتهدين.
Speaker A
على أمثلة المجتهد الذي هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وكذلك على فروع أصحابه، ولذلك سميت طريقتهم بطريقة الفقهاء، بطريقة الفقهاء، أي أن الأصل عند الحنفية إذا اختلف تأصيل القاعدة وتقريرها من حيث هي مع تفريعات المجتهدين في المذهب فإنهم ربما يتصرفون في القاعدة بما يتوافق مع تلك التفريعات.
Speaker A
وعلى هذا فإن التفريع عند الحنفية وإدراكه وفهمه مهم جدًا قبل الشروع في علم الأصول، وهنا إن شاء الله تعالى نأتي بتمهيد قبل الشروع في علم أصول الفقه، وهي الأصول التي يتعلق بها علم الفقه.
Speaker A
علم الفقه يتعلق بأفعال المكلفين كما مر معنا في تعريف علم الفقه، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، أي أنه علم يتعلق بأفعال المكلفين. هذا العلم في الحقيقة يتعلق به ثلاثة من العلوم.
Speaker A
ثلاثة من العلوم لا بد أن تكون حاضرة، ولا بد أن يكون طالب العلم قد أخذ نصيبه منها حتى يسمى فقيهًا أو حتى يستطيع أن يفهم علم الفقه فهمًا جيدًا. هذه العلوم الثلاثة تسمى علم أصول الفقه، وعلم القواعد الفقهية، وعلم رسم المفتي أو ما يسمى بعلم الفتوى أو علم الإفتاء إلى غير ذلك من الأسماء.
Speaker A
وذلك أن الأصول التي يتعلق بها الفقه ترجع إلى ثلاثة أصول: أصول الاستنباط، أصول البناء، وأصول التطبيق.
Speaker A
أصول الاستنباط، وأصول البناء، وأصول التطبيق.
Speaker A
أصول الاستنباط يعني القواعد التي يتوصل بها أو يتوصل بها إلى استنباط أحكام الشرع الفرعية من أدلتها التفصيلية. نحن عندنا الآن وجوب الصلاة، هذا حكم، وجوب الزكاة، كيف توصل المجتهد إلى هذا الحكم عن طريق القواعد، عن طريق القواعد.
Speaker A
الأدلة والقواعد الأصولية توصل المجتهد بمراعاتها والنظر فيها إلى الحكم الشرعي، هذا ما يسمى بعلم أصول الفقه. إذا هو ما يسمى بأصول الاستنباط، يعني كيفية استخراج الحكم من الدليل. هذه أول مرحلة، وهذه يحتاج إليها المجتهد المطلق، المجتهد المطلق. ثم تأتي المرحلة الثانية وهي.
Speaker A
أصول البناء، بعد أن استنبطت الأحكام والقواعد، الآن أصبحت منتجة، وانتجت الفروع الفقهية. هذه الفروع الفقهية أصبحت كثيرة مترامية متناثرة، فنحتاج أن نجمعها، أن نجمع شتاتها، وأن نجعلها مسلوكًا أو نجعلها متضمنة تحت ضابط أو قاعدة حتى يتسنى لنا.
Speaker A
حفظها وفهم عللها وحكمها ومقاصدها، وهذا الأمر قد قام به علماء القواعد الفقهية، الفقهاء أولًا في شروحهم، ثم بعد ذلك تتبع علماء القواعد هذه الفروع وهذه الضوابط، فأنشأ ما يسمى بعلم القواعد الفقهية، وهذا العلم كان وجوده متقدمًا جدًا.
Speaker A
كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أن من أوائل من ألف فيه علماء الحنفية رحمهم الله تعالى، هذا يسمى أصول البناء. أصول البناء يعني على ماذا بني الباب الفقهي، على ماذا بنيت المسألة، على ماذا بنيت قواعد الدين كما نقول مثلاً الأمور بمقاصدها، المشقة تجذب التيسير.
Speaker A
هذا بناء الفقه عمومًا، لكن في بعض الأحيان نحتاج إلى بناء في باب معين، على ماذا بني باب العبادات؟ قالوا بني باب العبادات على التوقيف وعلى الاحتياط مثلاً، فهذا بناء، ومعنى كلي في باب العبادات، على ماذا بني باب المعاملات المالية؟ على ماذا بني باب النكاح؟ هذا، هذا، هذا ما يتعلق بالأبواب. ثم نأتي إلى كل كتاب، كتاب ما هو الضابط في باب الوضوء؟ ما هو الضابط في نواقض الوضوء؟ قالوا الوضوء مثلاً مما يخرج من النجاسات من الإنسان، لا مما يدخل في بدن الإنسان، فهذا ضابط في باب الوضوء، هذا يسمى أصل بناء. ثم نأتي كذلك إلى ما هو أخص من ذلك، وهو ما يسمى بالمسالك، ما هو بناء المسألة؟ وهذا ما نبهت عليه كثيرًا أن الفقهاء يذكرون المسائل ولا يريدون بها عينها، وإنما يريدون بها معناها وحكمتها.
Speaker A
كثير من المسائل تذكر لا يراد بها عين المسألة، وإنما هو مثال، مثال وضعه المجتهد في ذلك الزمن، ونحن نستطيع أن نلحق به من الأمثلة إذا وجد فيها ذلك المعنى الذي أراده أو قصده المجتهد.
Speaker A
هذا يسمى أصل البناء في المسألة، ولا يمكن أن يكون الشخص فقيهًا إلا إذا أدرك أصل البناء في المسألة. وأصل البناء كما قلنا يعني كما قيلها هنا، أما بناء مسائل خاصة وهو ما يسمى بالأصول الفقهية، أو بناء أبواب خاصة وهو ما يسمى الضوابط الفقهية، أو بناء موضوعات متعددة في أبواب كثيرة وهو ما يسمى بالقواعد الفقهية.
Speaker A
إذا عندنا قواعد فقهية تتعلق بالفقه كله أو بأكثر بمقاصد أكثر الأبواب، وعندنا بناء أبواب خاص وهو ما يسمى بالضوابط الفقهية، وهذه الضوابط تكثر في كتب الشروح في شروح المتون، وعندنا ما يسمى ببناء المسائل الخاصة، الأصول الفقهية، يعني بناء مسألة معينة، بناء مسألتين أو ثلاث، هذه تسمى أصول فقهية، أصول فقهية. فهذا كذلك يعني من الأمور التي ينبغي أن يلتفت إليها طالب العلم، والعلم الذي يعنى بذلك إجمالًا هو علم القواعد الفقهية.
Speaker A
علم القواعد الفقهية، العلم الثالث هو أصول التطبيق، يعني الآن المجتهد استنبط الأحكام الشرعية ثم جمعها لك تحت ضوابط وتحت قواعد، فالآن تحتاج أن تطبقها على الواقع، يعني يحتاج المفتي أن يطبقها على الواقع، فهنا كذلك يحتاج إلى أصول تسمى أصول التطبيق، وهو ما يسمى بعلم رسم المفتي، علم رسم المفتي. وقد قلت لكم مرارًا فيما سبق معنا في الدورة أن هناك فرق بين تأصيل المسألة من حيث هي، يعني بين استنباطها والاستدلال لها، وبين تنزيلها على الواقع وتطبيقها عليه. فرب مسألة تكون في أصل المذهب من باب الحلال الجائز، ولكنها في الواقع لا يمكن أن يحكم فيها بأنها حلال لوجود بعض الموانع. فعند ذلك نحتاج إلى قواعد رسم المفتي أو ما يسمى بأصول التطبيق، وهو العلم الذي يبحث فيه عن كيفية أو في كيفية التطبيق أو تطبيق الفقه في الواقع بضوابطه المعتبرة.
Speaker A
وهذا إن شاء الله، وهذه هي الجزئية الثالثة التي نتناولها إن شاء الله في هذه الأيام الثلاثة. اتضح معنى هذا المعنى يا مشايخ؟ إذا عندنا أصول الاستنباط، وأصول البناء، وأصول التطبيق. من أصول الاستنباط أن الأمر يدل على الوجوب، هذه قاعدة أصولية، من أصول البناء المشقة تجلب التيسير، من أصول التطبيق أن الضرورة لابد أن تراعى، وأن العرف حجة لابد أن يراعى في الأحكام. فرب مسألة نرى أن الأئمة المتقدمين قد نصوا على عدم جوازها، ولكن ذلك بناء على عرف لهم، وقد اختلف هذا العرف في هذه الأزمنة كما سيأتي ذلك إن شاء الله في موضعه مع أمثلته.
Speaker A
إذا كان هذا الأمر واضحًا، يعني بالأمثلة التي ذكرتها لكم، التي ذكرتها لكم هنا، ننتقل، ننتقل إلى العلم المقصود لنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى، وهو علم أصول الفقه.
Speaker A
وفي الحقيقة، نحن دراستنا في علم الأصول في هذين اليومين أو في هذا اليوم إنما هو لأخذ مفاتيح، لأخذ مفاتيح تتعلق بأصول الفقه عند السادة الحنفية رحمهم الله تعالى، بحيث أنك إذا إن شاء الله درست هذا التشجير وفهمته وكنت حاضرًا بذهنك وعقلك تجد نفسك إن شاء الله قد أخذت بعض المفاتيح وبعض الأمور التي إن شاء الله إن راعيتها في دراستك، وإن استرشدت بها في مستقبلك، فربما إن شاء الله تسمى في يوم من الأيام أصوليًا، ربما يقال عنك بأنك يعني تدرس علم أصول الفقه أو أنك أصولي تستطيع أن تفهم أو تفهم مسائل هذا العلم.
Speaker A
ولذلك لا يتوقع من هذه الدورة أننا يعني نخرج ونحن عندنا هذا العلم، وإنما هي إضاءات، إضاءات ومفاتيح في هذا العلم، كما كان ذلك في الأبواب المتقدمة في الفقه، إنما هي مفاتيح يستفيد منها طالب العلم، ويستفيد منها كل شخص يريد أن يتعرف على أحكام الشرع بسهولة ويسر، يتعرف عليها، يستطيع أن يعمل بها، ولكن يحتاج في الحقيقة إلى التوسع، يحتاج إلى فهم المتون، يحتاج إلى فهم شيء من الشروح، يحتاج إلى الرجوع إلى كتب الفتاوى وغير ذلك إن شاء الله تعالى.
Speaker A
طيب، علم أصول الفقه، علم أصول الفقه، وهو قلنا ما يسمى بأصول الاستنباط، أصول الاستنباط. تعريف علم أصول الفقه دائمًا إذا أردنا أن نعرف المصطلح فنعرفه من جهتين، من جهة كو...
Speaker A
في اصل المذهب من باب الحلال الجائز ولكنها في الواقع لا يمكن ان يحكم فيها بانها حلال لوجود بعض الموانع فعند ذلك نحتاج الى قواعد رسم المفتي او ما يسمى باصول التطبيق وهو العلم الذي يبحث فيه عن كيفيه او في كيفيه
Speaker A
التطبيق او تطبيق الفقه في الواقع بضوابطه المعتبره وهذا ان شاء الله وهذه هي الجزئيه الثالثه التي نتناولها ان شاء الله في هذه الايام الثلاثه اتضح معنى هذا المعنى يا مشايخ اذا عندنا اصول الاستنباط واصول البناء واصول التطبيق من اصول الاستنباط ان الامر
Speaker A
يدل على الوجوب هذه قاعده اصوليه من اصول البناء المشقه تجلب التيسير من اصول التطبيق ان الضروره لابد ان تراعى ان العرف حجه لابد ان يراعى في الاحكام فرب مساله نرى ان الائمه المتقدمين قد نصوا على عدم جوازها ولكن ذلك بناء على عرف لهم وقد اخت
Speaker A
اختلف هذا العرف في هذه الازمنه كما سياتي ذلك ان شاء الله في موضعه مع امثلته اذا كان هذا الامر واضحا يعني ب بالامثله التي ذكرتها لكم التي ذكرت لكم هنا ننتقل ننتقل الى العلم المقصود لنا في في هذا اليوم ان شاء الله تعالى وهو علم
Speaker A
اصول الفقه وفي الحقيقه نحن دراستنا في علم الاصول في هذين اليومين او في هذا اليوم انما هو لاخذ مفاتيح لاخذ مفاتيح تتعلق باصول الفقه عند الساده الحنفيه رحمهم الله تعالى بحيث انك اذا ان شاء الله درست هذا التشجير وفهمته وكنت حاضرا
Speaker A
بذهنك وعقلك تجد نفسك ان شاء الله قد اخذت بعض المفاتيح وبعض الامور التي ان شاء الله ان راعيتها في دراستك وان استرشد بها في مستقبلك فربما ان شاء الله تسمى في يوم من الايام اصوليا ربما يقال عنك بانك يعني
Speaker A
تدرس علم اصول الفقه او انك اصولي تستطيع ان تفهم او تفهم مسائل هذا العلم ولذلك لا يتوقع من هذه الدوره اننا يعني نخرج ونحن عندنا هذا العلم وانما هي ايش يعني اضاءات اضاءات ومفاتيح في هذا العلم كما كان ذلك
Speaker A
في الابواب المتقدمه في الفقه انما هي مفاتيح يستفيد منها طالب العلم ويستفيد منها كل شخص يريد ان يتعرف على احكام الشرع بسهوله ويسر يتعرف عليها يستطيع ان يعمل بها ولكن يحتاج في الحقيقه الى التوسع يحتاج الى فهم المتون يحتاج الى
Speaker A
فهم شيء من الشروح يحتاج الى الرجوع الى كتب الفتاوى وغير ذلك ان شاء الله تعالى طيب علم اصول الفقه علم اصول الفقه وهو قلنا ما يسمى باصول الاستنباط اصول الاستنباط تعريف علم اصول الفق دائما اذا اردنا ان نعرف المصطلح فنعرفه من جهتين من جهه كونه
Speaker A
مركبا ومن جهه كونه لقبا او علما من جهه كونه مركبا اصول الفقه نعم ومن جهه كونه علما او لقبا على فن معين يعني عندما نقول فن اصول الفقه او اصول الفقه باعتباره علما او او فنا تعريفه باعتباره مركبا في
Speaker A
اللغه الاصل ما يبتنى عليه غيره هذا هو المعنى اللغوي الذي استقر عليه علماء اللغه لانهم يذكرون مع اخرى ترجع الى هذا الامر ما يبتنى عليه غيره كابتنا السقف على الجدران هذا يسمى هذا يسمى ابتناء حسيا وابتلاء الحكم على الدليل وهذا يسمى
Speaker A
ابتناء عقليا وهو المقصود ها هنا المقصود ها هنا ما يبتنى عليه غيره ابتناء عقليا ابتناء عقليا نعم ا فالاصل في اللغه ما يبتنى عليه غيره والفقه في اللغه هو الفهم مطلقا سواء كان فهما جليا او كان يعني لشيء جلي او خفي
Speaker A
اما في الاصطلاح فان الاصل في الاصطلاح الدليل يطلق الاصل على معاني كثيره لكن المراد به ها هنا الدليل المراد به ها هنا الدليل نعم واما في واما الفقه في الاصطلاح فهو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من ادلتها التفصيليه كما
Speaker A
مر معنا في تعريف الفقه في اللقاءات السابقه طيب اصول الفقه باعتباره لقبا يعني باعتباره علما على فن هو هو هو فن اصول الفقه ماذا بماذا عرف قالوا هو علم باحوال الادله الموصله الى الاحكام الشرعيه على وجه كلي اذا هو علم باحوال
Speaker A
الادله الموصله الى الاحكام الشرعيه على وجه كلي قولهم على وجه كلي يتعلق بالعلم يعني هو علم على وجه كلي هذا اهم شيء لابد ان نعرفه في علم الاصول وهو ان علم اصول الفقه يعنى بالكليات دون الجزئيات الاصولي لا ينظر الى الادله
Speaker A
الجزئيه يعني لا ينظر الى قول الله عز وجل واقيموا الصلاه لانه دليل جزئي فهو هو عمل الفقيه عمل المجتهد الاصولي لا ينظر الى الاحكام الجزئيه يعني لا يقول الصلاه واجبه لا يمكن ان تسمع الاصول في في كتب من كتب
Speaker A
الاصول ان يقول لك انا ابين لك في علم الاصول ان الصلاه واجبه او ان الحج واجب فهو يتكلم عن الاحكام على وجه كلي فيقول تعريف الواجب كذا الواجب له تقسيمات من حيث هو واجب وكذا المكروه وكذا المحرم ولا يتكلم عن الاحكام
Speaker A
الجزئيه يعني بمعنى انه لا لا ينسب لا ينسب محمولا الى موضوع فلا يقول مثلا الصلاه واجبه او الحج واجب وانما يقول الوجوب معناه كذا التحريم معناه كذا اذا هو علم يعنى بالكليات دون الجزئيات ولذلك عندما نقول مثلا المجتهد يعطيك الاحكام الشرعيه
Speaker A
وللعلم يا مشايخ عند الاصوليين المجتهد والفقيه شيء واحد الاصولي يرى بان الفقيه لابد ان يكون مجتهدا والمجتهد هو الفقيه ويعنى بالمجتهد هو هو الذي يمكن ان ينظر في الاحكام الشرعيه في جميع الابواب الفقهيه ويستخرج الاحكام الشرعيه منها هذا
Speaker A
هو المجتهد والاجتهاد هو بذل الوسع في الوصول الى الاحكام الشرعيه العمليه في جميع ابواب الفقه فكل اصولي مجتهد وكل مجتهد سامحوني كل فقيه مجتهد وكل مجتهد فقيه هذا هو تعريف الاجتهاد والفقه عند الاصوليين او الفقيه عند الاصوليين ولكن
Speaker A
عند الفقهاء والذي عليه العرف عند المتاخرين ان الفقيه هو من يحفظ كثيرا من الاحكام الفقهيه وعنده ملكت الفتوى بها هذا هو الفقيه من يحفظ جمله من الاحكام الفقهيه وكما تعلمون ان اللفظ اذا تردد بين الحقيقه وبين العرف فان العرف ف يتغلب على
Speaker A
الحقيقه ولذلك اذا قلنا الفقيه في مثل هذه الازمنه فنعني به المجتهد تجوزا لا نعني به المجتهد حقيقه بل هو الذي يحفظ كتابا او كتابين او يستحضر مسائل الكتب الفقهيه والمتون الفقهيه وعنده ملكه الفتوى بها والنظر فيها فهذا يسمى الفقيه
Speaker A
هذا يسمى الفقيه في عرف الناس طيب اذا قلنا علم وصول الفقه هو علم على وجه كلي بماذا باحوال الادله الموصله الى الاحكام الشرعيه يعني يعرف يعرف احوال الادله اذا عندنا ادله وعندنا احوال للادله وعندنا احكام شرعيه فهذه امور
Speaker A
ثلاثه فعلم الاصول يعنى بهذه الامور الثلاثه يعنى بالادله الشرعيه والادله الشرعيه لا يراد بها فقط الدليل الشرعي يا مشايخ عند علماء الاصول عند المحققين منهم لا يراد بالدليل فقط الادله التي هي الكتاب والسنه والاجماع والقياس وغيرها وانما يراد به كذلك القواعد التي يفهم بها
Speaker A
الدليل مع الترجيح عند التعارض هذه كلها تدخل في مسمى الدليل كما نبه على ذلك شراح جمع الجوامع كما نبه على ذلك شراح جمع الجوامع فلذلك يا مشايخ لكن نحن بطريقه مختصره بطريقه سهله نقول ان الاصول يتكون علم الاصول يتكون من امور
Speaker A
اربعه كما نص على ذلك عندكم بعد ذلك في موضوعه في موضوع علم الاصول موضوع علم الاصول الادله الشرعيه والاحكام الشرعيه وطرق الاستنباط والمجتهد هذه امور اربعه طيب كيف نستخرجها هذهه من التعريف فاحنا قلنا علم باحوال الادله احوال الادله يعني هي الامور التي
Speaker A
تعترض على الادله اعتراضا ذاتيا هذه تسمى احوال الادله فيدخل في ذلك قواعد الاستنباط يدخل في ذلك قواعد الاستنباط مثل الامر والنهي والاطلاق والتقييد وا ابواب الدلالات كلها التي تاتينا ان شاء الله تعالى تدخل يدخل كل ذلك في احوال
Speaker A
الادله يعني هي الاشياء التي تعترض الدليل في ذات الدليل في ذات الدليل بغض النظر عن اي حيثيه اخرى طيب هو علم باحوال الادله اذا قال الادله الادله ادله يعني اما ان تكون ادله متفقا عليها وهي الكتاب والسنه والاجماع
Speaker A
والقياس او ما يلحق بها او ما يلحق بها من الادله المختلف فيها ودائما الحنفيه في الاغلب لا يذكرون هذه الادله منفرده لماذا لان هذه الادله الملحقه بالمتفوقين المعان فمثلا الاستحسان هو دليل مختلف فيه الحنفيه لا يذكرونه هكذا مستقلا الا تبعا للقياس لان
Speaker A
الاستحسان نوع من القياس لكنه قياس خفي في مقابله قياس جلي كما سياتينا قول الصحابي قول الصحابي يلحق عند الحنفيه بالسنه ولذلك السنه عند الحنفيه هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وما يلحق به من قول الصحابي فهو في حكم
Speaker A
السنه ولذلك قول الصحابي على الراجح عند الحنفيه يقدم على القياس يقدم على القياس لانه في حكم السنه الامر الثالث شرع من قبلنا شرع من قبلنا هذا من الادله المختلف فيها الحنفيه يقولون به ولكنهم لا ينص عليه في متونه المختصره
Speaker A
لماذا لانه ملحق اما بالكتاب او بالسنه فشرع من قبلنا اذا ثبت في كتابهم او في كتبهم فليس شرعا لنا بالاتفاق وانما يكون شرعا لنا اذا ثبت اما في الكتاب او في السنه فعند ذلك يكون ملحقا بالكتاب او بالسنه ولذلك كثيرا تجدون كثير من المتون
Speaker A
المختصره لا يذكرون قول الصحابي ولا الاستحسان ولا غير ذلك لانها ملحقه بهذه الاربعه طيب اذا علم الاصول هو علم باحوال الادله الموصله الى الاحكام الشرعيه قال الموصله الى الاحكام وفي الحديث عن الاحكام الشرعيه نحتاج ان ان نتحدث عن الحكم والمحكوم به والمحكوم
Speaker A
عليه ثلاثه امور الحكم والمحكوم به والمحكوم عليه وان اردت ان تضيف الحاكم فهي اربعه تامه لان الحكم يقتضي حاكما ويقتضي محكوما به ومحكوما عليه فاما الحكم فهي الاحكام الشرعيه الاحكام الشرعيه وهي تنقسم الى قسمين تكليفه ووضعيه فالتكليف سبعه كما سياتينا ان شاء
Speaker A
الله والوضعيه كذلك قريبه منها هكما سياتينا واما المحكوم به فاما ان يكون محكوما به في حقوق العباد في حقوق الله او في حقوق العباد وهي وهو اما ان يكون في حقوق الله خالصا او في حقوق العباد خالصا او في او
Speaker A
في ما اشترك فيه حق الله وحق العباد وكان حق الله فيه اغلب او بالعكس ما اجتمع فيه حق الله وحق العباد وحق العباد فيه اغلب فهذه اربعه يبحث فيها ان شاء الله تعالى في المحكوم به واما المحكوم عليه فهو
Speaker A
المكلف وهذا الذي الذي يحكم عليه لابد ان تكون فيه الاهليه لابد ان تكون فيه الاهليه لاجل ان يكون محكوما عليه وهذه الاهليه اما اهليه وجوب او اهليه اداء اما اهليه وجوب او اهليه اداء ثم كل من هاتين الاهلين يعترضها بعض العوارض وهذه العوارض
Speaker A
على قسمين اما عوارض سماويه او عوارض مكتسبه او عوارض مكتسبه فهذه هي جميع مباحث تقريبا او اكثر مباحث الاحكام ما يتعلق بالاحكام طيب من الذي يستخرج من الذي يعلم ذلك هو المجتهد ف عند ذلك يبحثون عن مباحث الاجتهاد اذا عرفنا يا مشايخ مباحث علم
Speaker A
اصول الفقه قلنا انها ترجع الى كم الى اربعه ما هي الادله الشرعيه الاحكام الشرعيه قواعد الاستنباط او طرق الاستنباط وهي ما تسمى بالدلالات والمجتهد وقلنا ان كل واحد منها يلزم منه امورا فلزم من الدليل ان نعرف طرق الاستدلال ويلزم من الحكم ان نعرف من هو
Speaker A
الحاكم ومن هو المحكوم به ومن هو المحكوم عليه ولذلك صدر الشريعه البخاري رحمه الله تعالى بعد ان اختلف الاصوليون في موضوع علم الاصول وهذه مسائل لا نريد ان ندخل في تفاصيلها لكن يشير اليها اجمالا وهو ان علماء الفنون الذين يتكلمون عن ماهيات
Speaker A
الفنون يقولون لا يجوز ان يكون موضوع العلم متعددا موضوع العلم لابد ان يكون ايش واحدا فانتم الان اختاروا في علم الاصول لا تقولوا مره الادله ومره الاحكام ومره طرق الاستنباط ومره مره كذا وانما نريد موضوعا ايش واحدا فمنهم من قال موضوع علم
Speaker A
الاصول الادله ومنهم من قال موضوع مضوع علم الاصول الاحكام طبعا الادله الاجماليه او الاحكام الاجماليه وجاء صدر الشريعه وقال هناك تلازم بين الادله والاحكام فموضوع علم الاصول الادله من حيث اثباتها للاحكام والاحكام من حيث انها تثبت بالادله فقال
Speaker A
علم الاصول لا يخرج عن هذين الموضوعين وهذا هو الذي رجح كثير من متاخري الحنفيه رحمهم الله تعالى اذا موضوع علم الاصول الادله والاحكام الادله من حيث انها مثبته والدليل المثبت يثبت بالدليل الاجمالي وبالقواعد قواعد الاستنباط وبقواعد التعارض هذه
Speaker A
ثلاثه والاحكام اي من حيث ثبوت الحكم بذلك الدليل فيدخل في ذلك الحكم نفسه وهو الوجود الايجاب والتحريم وغير ذلك ويدخل في ذلك كذلك المحكوم به ويدخل المحكوم عليه وبهذا تكون موضو يكون موضوع علم اصول الفقه الكلي وكذلك تشعبات ترجع الى هذه
Speaker A
المواضيع اتضح لنا الامر يا مشايخ طيب هذا الاجمال والان ياتيك التفصيل هذا الاجمال وبعده التفصيل طيب اذا موضوعه انتهينا منه فائدته وغايته الاقتدار على معرفه الاحكام الشرعيه من ادلتها لينال الفوز بالسعاده الدنيويه والاخروية اكثر من في هذا العصر لم يصلوا الى مرحله
Speaker A
الاجتهاد فالمقلة صحيحه ثم ادراك الحكم والغايات وغير ذلك التي لا بد ان يفقهها الفقيه نعم حكم تعلم هذا العلم وسائر العلوم الشرعيه تقريبا يعني لها حكمان تكون فرض كفايه على جميع الامه تكون فرض كفايه على جميع الامه او على اهل
Speaker A
المصر او على اهل المصر ان كان اهل ذلك المصر يحتاجون الى من يفتيه وغير ذلك فاذا يكون واجب كفايه على عموم المسلمين فان قام به البعض سقط عن الباقين وهنا البعض يقصد به من يكفي من يكفي نعم وواجب عينا
Speaker A
لمن اراد القضاء او الفتوى او الاجتهاد ارد من اراد ان يكون قاضيا او يكون مفتيا او يكون مجتهدا فلا بد له ان يتعلم هذا العلم وكذلك الحال في علم القواعد الفقهيه وفي علم رسم المفتي نعم استمداد هذا العلم
Speaker A
من علم الكلام لاثبات الادله لان علم الكلام تثبت به الادله الشرعيه اذ انه بعلم الكلام يثبت لنا صدق النبي صلى الله عليه واله وسلم وبالتالي يثبت لنا صدق رسالته وانه رسول الله فكل ما جاء به من الكتاب والسنه فانه
Speaker A
يكون دليلا شرعيا وكذلك علم اللغه العربيه لانه لا يمكن الوصول الى معاني الكتاب والسنه الا بواسطه اللغه العربيه ولذلك نحتاج في علم الاصول الى معرفه دلالات الالفاظ وهو علم اصله يستنبط ويستمد من علوم العربيه ثم بعد ذلك الفقهاء استقروا
Speaker A
فيه الكتاب والسنه فربما اشترطوا بعض الشروط او زادوا بعض بعض الضوابط التي هي في الحقيقه ترجع مسائله الى علوم اللغه العربيه اما الاحكام الشرعيه فلما قلنا لكم في اول هذه المحاضره ان علم الاصول يستمد من الاحكام الشرعيه فاذا لابد من
Speaker A
تصور الاحكام الشرعيه والحمد لله قد مضت معنا سبعه ايام تقريبا تصورنا فيها كثيرا من الاحكام الشرعيه من ابواب شتى وهنا تاتينا قاعده مهمه في دراسه اصول الحنفيه وهو انه يا مشايخ اصول الحنفيه مليئه بفروع وفروع الحنفيه مليئه باصوله لابد
Speaker A
الذي يقرا في فروع الحنفيه ان يكون عنده المام باصول الفقه والذي يقرا في اصول الحنفيه في في فروع الحنفيه لابد ان يكون له عنده المام بالاصول فبينهما تلازم ولذلك تجد كتاب في اصول الفقه عند الحنفيه ربما تجد فيه مئات
Speaker A
الفروع الفقهيه فلو لم تكن عارفا بعلم الفقه عند الحنفيه لا تستطيع ان تفهم هذا الكتاب ولا تستطيع ان تتصور مسائله فهذا امر مهم جدا في هذا الباب
Topics:علم أصول الفقهالفقه الحنفيأصول الاستنباطأصول البناءأصول التطبيقالتأهيل الفقهيالقواعد الفقهيةعلم الفتوىالمجتهدالعبادات والمعاملات











