شرح مفصل لدليل القياس في أصول الفقه الحنفي مع توضيح شروطه وأمثلة تطبيقية من السنة والقرآن.
Ask about this video. Answers come from its transcript only — with the timestamp, so you can check them.
Generated from the transcript and can be wrong — check the timestamp.
Key Takeaways
- القياس هو توسيع مجرى الحكم الشرعي من الأصل إلى الفرع بناءً على علة جامعة بينهما.
- القياس له أصل شرعي واضح وثابت بإجماع الصحابة والفقهاء.
- شروط صحة القياس ضرورية لتجنب الخطأ في الاستدلال الفقهي.
- الاجتهاد أعم من القياس ويشمل مسائل منصوص عليها وغير منصوص عليها.
- لا يجوز القياس على ما خصه النص أو الحوادث الخاصة التي لا تعمم.
What the video covers
- تعريف القياس وأهميته كدليل من الأدلة الشرعية في أصول الفقه الحنفي.
- التمييز بين الأدلة الشرعية المتفق عليها (الكتاب، السنة، الإجماع، القياس) والمختلف فيها.
- شرح مفهوم الاعتبار والقياس لغة واصطلاحًا مع الاستشهاد بآية 'فاعتبروا يا أولي الأبصار'.
- أمثلة من السنة النبوية على حجية القياس والاجتهاد، مثل قصة المرأة التي سألت النبي عن الحج.
- توسيع الفقهاء لمجال القياس عبر العصور وتطبيقه على القضايا المعاصرة.
- توضيح الفرق بين الأصل (المنصوص عليه) والفرع (غير المنصوص عليه) في القياس.
- شرح شروط صحة القياس الخمسة وأهميتها لضمان صحة الاستدلال.
- أمثلة تطبيقية على القياس مثل حكم الخمر وتعميمه على كل مسكرات بسبب العلة (الإسكار).
- التمييز بين الاجتهاد والقياس، حيث الاجتهاد أعم ويشمل المنصوص وغير المنصوص.
- توضيح حالات لا يجوز فيها القياس مثل التخصيص بالنص أو الحوادث الخاصة.
Chapters
- 00:00مقدمة وأهمية القياس في أصول الفقه
- 02:14تعريف القياس والاعتبار في النصوص الشرعية
- 04:11حجية القياس في السنة النبوية وأمثلة تطبيقية
- 05:59توسيع القياس وتطبيقه على القضايا المعاصرة
- 07:43الفرق بين الأصل والفرع في القياس
- 09:21تعريف القياس لغة واصطلاحًا
- 10:51العلل في تحريم الخمر وتعميم الحكم
- 13:50شروط صحة القياس وأمثلة على عدم جوازه
- 17:02أمثلة من حياة الصحابة على القياس وعدم جوازه
- 18:29التمييز بين المكره والمخطئ في القياس
Full Transcript — Download SRT & Markdown
Speaker A
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فَنواصل بعون الله عز وجل مقرر تأهيل الفقه الحنفي، ونحن في مادة أصول الفقه، وكان وصل بنا المقام إلى الدليل الرابع وهو دليل القياس.
Speaker A
القياس فقلنا بان علم الاصول له موضوعات اربعه الموضوع الاول الادله الشرعيه والادله الشرعيه تشتمل على الادله المتفق عليها والمختلف فيها والمتفق عليها اربعه الكتاب والسنه والاجماع والقياس ويلحق ب المختلف فيها مثل قول الصحابي والاستحسان وشرع من قبلنا الى اخر ذلك من الادله ولكن
Speaker A
فقلنا بأن علم الأصول له موضوعات أربعة، الموضوع الأول الأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية تشتمل على الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها. والمتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ويلحق بالمختلف فيها مثل قول الصحابي والاستحسان وشرع من قبلنا إلى آخر ذلك من الأدلة، ولكن هذه هي أشهر الأدلة التي كثر استدلال الحنفية رحمهم الله تعالى بها.
Speaker A
الابصار فاعتبروا يا اولي الابصار والاعتبار هو ا رد النظير الى النظير والشبيه الى الشبيه فالمعنى في الايه قيسوا حالكم الى حالهم هؤلاء الذين وردت فيهم الايه من ان الله عز وجل عاملهم بما يستحقون بسبب فعلهم فالله عز وجل امر الامم كلها ان تقيس حالها على
Speaker A
وبقي عندنا الكلام على الدليل الرابع وهو دليل القياس. دليل القياس، القياس حجة كذلك، ودليل من الأدلة الشرعية دل عليه ظاهر قول الله عز وجل: "فاعتبروا يا أولي الأبصار". فاعتبروا يا أولي الأبصار، والاعتبار هو إرداد النظير إلى النظير والشبيه إلى الشبيه. فالمعنى في الآية قيسوا حالكم إلى حالهم، هؤلاء الذين وردت فيهم الآية من أن الله عز وجل عاملهم بما يستحقون بسبب فعلهم.
Speaker A
عليه في الحكم وهذا ما يسمى بالقياس واما السنه فقد اجمعت الصحابه رضي الله تعالى عنهم على حجيه الاجتهاد وحجيه القياس والنبي صلى الله عليه واله وسلم قد علمنا ذلك في غير ما واقعه كما في قصه تلك المراه التي اتت الى النبي صلى الله
Speaker A
فالله عز وجل أمر الأمم كلها أن تقيس حالها على حالهم، قال: "فاعتبروا يا أولي الأبصار". فقالوا بأن عموم هذا اللفظ يدل كذلك على الاعتبار في القياس، وذلك أن الحكم المنصوص عليه إذا وجدنا علة صالحة لأن يناط بها الحكم، فعند ذلك نعتبر المثيل بالمثيل، أي أننا نلحق الشبيه بالشبيه، فَلحق ما لم ينص عليه على ما نص عليه في الحكم، وهذا ما يسمى بالقياس.
Speaker A
الله احق ان يقضى النبي صلى الله عليه واله وسلم هنا قاس حق الله عز وجل على حق الادميين بجامع كون كل منهما دينا وحقا فهذا هو القياس الحاق غير منصوص ب منصوص بعله جامعه بينهما فاذا القياس له اصل في الشرع بل له اصول كثيره تشهد له
Speaker A
وأما السنة فقد أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على حجيّة الاجتهاد وحجيّة القياس، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد علمنا ذلك في غير ما واقعة، كما في قصة تلك المرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج، فقالت له: إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستقر على الدابة، أفحج عنه؟ فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم: أرايت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: فدين الله أحق أن يقضى.
Speaker A
قضايانا المعاصره الا بتلك الاقيسه التي وردت عن هؤلاء الائمه رحمهم الله تعالى فال المساله التي تكون مثلا في البيع اذا ورد النص بالبيع فاننا نجد ان السلف والعلماء رحمهم الله تعالى يقيسون المسائل التي تشبه البيع مثلا في قول الله عز وجل يا ايها الذين
Speaker A
النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا قاس حق الله عز وجل على حق الأدميين بجامع كون كل منهما دينًا وحقًا، فهذا هو القياس، إلحاق غير منصوص به بمنصوص بعلة جامعة بينهما. فإذا القياس له أصل في الشرع، بل له أصول كثيرة تشهد له، وقد وقع إجماع الصحابة، ولذلك خلاف من خالف فيه لا يُعتد به.
Speaker A
لا يخفى عليكم فرض عين فعند ذلك قالوا حتى لو اشتغل الانسان بالاجار او بالرهن وتاخر عن صلاه الجمعه فانه يكون داخلا في هذا النهي هذا هو القياس اذا القياس هو توسيع مجرى الحكم توسيع مجرى الحكم فتدخل فيه صورا لم ينص عليها لفظا ولكنها تفهم من
Speaker A
والفقهاء رحمهم الله تعالى على مر القرون والعصور قد وسعوا هذا الدليل وذكروا شروطه وتفاصيله، وفرعوا عليه مئات وآلاف الفروع الفقهية. ونحن الآن في هذه الأزمنة لا نعالج قضايانا المعاصرة إلا بتلك الأقيسة التي وردت عن هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى.
Speaker A
الفرع بالاصل في الحكم والعله فاذا عندنا في القياس تقدير اجتهاد هو نوع اجتهاد ولذلك سيدنا معاذ قال اجتهد رايي ولا اله فالاجتهاد اعم من القياس لان القياس انما يكون فيما لم ينص عليه اما الاجتهاد فيكون في المنصوص وغير المنصوص فنحن نجتهد في فهم معنى
Speaker A
فالمسألة التي تكون مثلاً في البيع، إذا ورد النص بالبيع، فإننا نجد أن السلف والعلماء رحمهم الله تعالى يقيسون المسائل التي تشبه البيع، مثلاً في قول الله عز وجل: "يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع". الله عز وجل هنا نهانا عن البيع، قالوا ليس المراد النهي عن البيع من حيث كونه بيعا، ولكن لأنه يشغل الإنسان عن الذهاب إلى الصلاة.
Speaker A
الفرع هو غير المنصوص عليه المقيس على بالاصل الذي هو المنصوص عليه المقيس عليه في الحكم يعني ان يقدر في الحكم بان يعدى حكم الاصل الى الفرع ان يعدى حكم الاصل الى الفرع كما قل كما قال الفقهاء في الخمر يا ايها الذين امنوا
Speaker A
وصلاة الجمعة فرض كما لا يخفى عليكم، فرض عين. فعند ذلك قالوا حتى لو اشتغل الإنسان بالإيجار أو بالرهن وتأخر عن صلاة الجمعة فإنه يكون داخلًا في هذا النهي. هذا هو القياس.
Speaker A
اسكر اذا اسكر فانه يكون ملحقا بالخمر فحكم الخمر هو التحريم لان الله تعالى قال فاجتنبوه ثم ذكر بعد ذلك الله عز وجل العلل ثم قال فهل انتم منتهون اذا حكم الخمر هو التحريم فعت هذه عدي هذا الحكم بواسطه العله الى
Speaker A
إذا القياس هو توسيع مجرى الحكم، توسيع مجرى الحكم فتدخل فيه صورًا لم ينص عليها لفظًا، ولكنها تُفهم من معقول النص. ولذلك الدليل الرابع هو القياس.
Speaker A
في النص يعني خلاف كبير بينهم الان ليس هذا محل التفصيل فيه لكن اهم شيء ان نعرف في هذا المثال ان الاصل هو الخمر والفرع هو المقيس المقيس الذي هو النبيذ او الشراب المسكر وحكم الاصل هو التحريم والعله هي الاسكار
Speaker A
فتعريف لغة هو التقدير والمساواة، يقال قست النعل بالنعل، أي قدرته عندي نعل أريد أن أقيس به نعلاً آخر حتى أصنع مثله، فتقول قست النعل بالنعل، أي قدرته وساويتها به. واصطلاحًا هو تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلة.
Speaker A
شروط صحه القياس شروط صحه القياس عندكم شروط خم خمسه امامكم الا يكون الاصل مخصوصا الا يكون حكم الاصل معدولا به عن القياس ان يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه الى فرع هو نظيره ولا نص فيه بقاء الحكم في الاصل بعد التعليل على ما
Speaker A
فإذا عندنا في القياس تقدير اجتهاد، هو نوع اجتهاد. ولذلك سيدنا معاذ قال: اجتهد رأيي ولا إله إلا الله. فالاجتهاد أعم من القياس، لأن القياس إنما يكون فيما لم ينص عليه، أما الاجتهاد فيكون في المنصوص وغير المنصوص.
Speaker A
صحه القياس طيب ناتي الى هذه الشروط الا يكون الاصل مخصوصا يعني القياس انما يصح اذا كان الاصل ليس ليس بمخصص اما اذا كان الاصل مخصوصا يعني ورد في حادثه خاصه خصصت بذلك الرجل فعند ذلك لا يمكن ان يقاس عليه لا
Speaker A
فنحن نجتهد في فهم معنى القرآن الوارد في قول الله عز وجل: ثلاث قرون، فهذا نوع من الاجتهاد. كل ذلك يسمى اجتهادًا، كل أمر ظني يدخل فيه الاجتهاد، كما سيأتينا إن شاء الله بعد قليل في تعريف الاجتهاد بعون الله عز وجل.
Speaker A
سيدنا خزيمه ابن ثابت هذا الذي شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثه لم يشهدها حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم حادثه مع اليهود فعند ذلك وجد سيدنا خزيمه فقال له هل تشهد على اني وفيت ذلك الدين او غير ذلك فقال له
Speaker A
إذا تقدير الفرع هذا الفرع هو غير المنصوص عليه، المقيس عليه الأصل الذي هو المنصوص عليه، المقيس عليه في الحكم، يعني أن يُقدر في الحكم بأن يعدي حكم الأصل إلى الفرع، كما قال الفقهاء في الخمر: "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه".
Speaker A
خزيمه ف فحسبه او كما قال صلى الله عليه واله وسلم فهل يقاس الان على خزيمه غيره من الصحابه قالوا هذا على خلاف القياس لانه ان النبي صلى الله عليه وسلم خص به خزيمه باسمه فعند ذلك لا يقاس عليه لا يقاس عليه
Speaker A
فله عز وجل نص على تحريم الخمر، ثم بحث العلماء رحمهم الله تعالى والمجتهدون في العلة في تحريم الخمر، فقالوا العلة في تحريم الخمر هي الإسكار. فالحقّقوا بذلك كل شراب مسكر، إذا أسكر، فإنه يكون ملحقًا بالخمر.
Speaker A
نهار رمضان من اكل من اكل ناسيا في نهار رمضان فانما اطعمه الله وسقاه فليتم على صومه فانما اطعمه الله وسقاه او كما قال صلوا صلوات ربي وسلامه عليه فالان هل يقاس على الناس المكره والمخطئ هل يقاس على الناس المكره والمخطئ
Speaker A
فحكم الخمر هو التحريم، لأن الله تعالى قال: "فاجتنبوه"، ثم ذكر بعد ذلك الله عز وجل العلل، ثم قال: "فهل أنتم منتهون؟". إذا حكم الخمر هو التحريم، فعدي هذا الحكم بواسطة العلة إلى الفرع الذي هو النبيذ وكل شراب مسكر.
Speaker A
القياس ولا سما ان المكره والم مخطئ فيهما معنىى اعلى من الناس فلا يمكن ان يقاس عليه لان المخطئ هو الذي تعمد ان يستعمل استعمل الماء الناس لم يتعمد المخطئ هو تعمد اراد ان يتمضمض ولكنه اخطا فدخل الماء في حلقه فهذا يسقط عنه الاثم ولكن
Speaker A
نعم، إذا تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلة، أركان الأصل الذي هو المقيس عليه كما قلنا الخمر أو نص الخمر. يعني اختلاف الأصوليين رحمهم الله تعالى هل الأصل هو نفس النص أم الأصل هو الحكم الذي في النص، يعني خلاف كبير بينهم.
Speaker A
هذا في الصوم فقط في الصوم فقط فلا يقاس عليه غيره طيب الشرط الثالث ان يتعدى الحكم الشرعي يعني لابد ان يكون التعد في في الحكم الشرعي في الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه يعني ان يكون ثابتا بعينه بلا تغيير ان الى فرع هو نظيره يعني لا بد ان
Speaker A
الآن ليس هذا محل التفصيل فيه، لكن أهم شيء أن نعرف في هذا المثال أن الأصل هو الخمر، والفرع هو المقيس، المقيس الذي هو النبيذ أو الشراب المسكر، وحكم الأصل هو التحريم، والعلة هي الإسكار.
Speaker A
اللغه يجيزون القياس في الشرع دون دون اللغه ولذلك مثلا اسم الخمر الخمر في اللغه يطلق على كل ما خامر العقل اي ستر العقل يسمى خمرا لكن الحنفيه رحمهم الله تعالى يقولون بان القياس في اللغه لا يصح فليس كل ما
Speaker A
نعم، لكي يصح القياس يا مشايخ، لابد أن تتوفر شروط في هذا القياس، وهذه شروط خمسة. شروط خمسة لابد أن تحفظ حفظًا جيدًا، لأنها في الحقيقة إذا لم تتوفر في القياس فإن القياس لا يمكن أن يكون صحيحًا.
Speaker A
فيه العله الشرعيه وهي الاسكار وليس من باب اللغه وهو ان كلما خامر العقل يسمى خمرا فلذلك لا يجيزون القياس في اللغه وقس على ذلك يعني مسائل كثيره في هذا الباب نعم كذلك ان يعد الحكم بعينه بلا بلا تغيير
Speaker A
فهذه تسمى شروط صحة القياس. شروط صحة القياس عندكم شروط خمسة أمامكم: ألا يكون الأصل مخصوصًا، ألا يكون حكم الأصل معدولًا به عن القياس، أن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره، ولا نص فيه، بقاء الحكم في الأصل بعد التعليل على ما كان قبله.
Speaker A
لان الطلاق صح من الذم لانه اهل للطلاق لان الطلاق اسقاط اما بالنسبه للظهر الظهار لا لا يمكن ان يتم الا بالكفاره يعني لا يمكن ان يحصل فيه انتهاء الحكم الا بالكفاره وانتم تعلمون ان الكفاره فيها نوع عقوبه ونوع عباده هي تتردد بين
Speaker A
يعني على ما كان قبله قبل الحكم، قبل التعليل. ألا يتضمن التعليل، أو لا نقول ألا يكون التعليل متضمنًا أفضل، ألا يكون التعليل متضمنًا إبطال شيء من ألفاظ المنصوص. هذه خمسة شروط، هذه خمسة شروط ذكرها علماؤنا رحمهم الله تعالى في شروط صحة القياس.
Speaker A
تغييرا اصبح هناك تغييرا في الحكم نعم كذلك لابد ان يكون الفرع نظيرا للاصل لا ادون منه كما قلنا قبل قليل المخطئ لا يقاس على الناس لا يقاس على الناس لوجود فرق بينهما لوجود فرق بينهما فاحما اعلى من الاخر فلا
Speaker A
طيب، نأتي إلى هذه الشروط. ألا يكون الأصل مخصوصًا، يعني القياس إنما يصح إذا كان الأصل ليس بمخصص، أما إذا كان الأصل مخصوصًا، يعني ورد في حادثة خاصة خصصت بذلك الرجل، فعند ذلك لا يمكن أن يقاس عليه.
Speaker A
ولا يجوز حمل المطلق على المقيد الا في صوره واحده كما ذكرت لكم امس اذا كان ادى ذلك الى التناقض فقط اما ما سوى ذلك فيحمل المطلق على اطلاقه والمقيد على تقي لان هذا حمل بالقياس الان اذا جاء في
Speaker A
لا يمكن أن يقاس عليه، وهذا يعني مثاله قصة سيدنا خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث عنه: من شهد له خزيمة فحسبه. من شهد له خزيمة فحسبه.
Speaker A
ادى ذلك الى ان نلحق غير المنصوص او نلحق المنصوص بالمنصو يعني كانه يكون شيء نص عليه فانت تريد ان تلحقه بالقياس كذلك فقالوا هذا لا يجوز لان المطلق هو منصوص على اطلاقه والمقيد منصوص على تقييده فيجري هذا على اطلاقه وهذا على على تقييده
Speaker A
الآن لو أننا أردنا أن نقيس على سيدنا خزيمة بن ثابت هذا الذي شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة لم يشهدها، حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم حادثة مع اليهود، فعند ذلك وجد سيدنا خزيمة فقال له: هل تشهد على أني وفيت ذلك الدين أو غير ذلك؟ فقال له: نعم أشهد يا رسول الله.
Speaker A
الحكم في الاصل بعد التعليل على ما كان قبله يعني انت اذا عللت اذا اردت ان تلحق الفرع بالاصل انتبه ان يتغير حكم الاصل بعد التعليل احيانا بعد التعليل بسبب هذا التعليل يتغير حكم الاصل على ما يتغير عما كان قبله فلا بد ان يبقى بلا بلا تغيير
Speaker A
فكانه يعني قال: أنا أشهد أنك تأتي بالوحي من فوق سبع سماوات، وأنك تخبرنا بأن الله عز وجل أخبرك بكذا، أفلا أشهد لك في شيء من أمور الدنيا؟ فقاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد له خزيمة فحسبه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم.
Speaker A
ان الكسوه تكون بالاباحه او التمليك الكسوه هل يعني تبيح له فقط ان يلبس مره واحده فهذه هي الكسوه او انك لابد ان تملكه لابد من التمليك بالاتفاق نعم فقال بعض الفقهاء يقاس يقاس الاطعام على التمليك فيجب هنا التمليك يعني يجب في
Speaker A
فهل يقاس الآن على خزيمة غيره من الصحابة؟ قالوا هذا على خلاف القياس، لأنه إن النبي صلى الله عليه وسلم خص به خزيمة باسمه، فعند ذلك لا يقاس عليه، لا يقاس عليه.
Speaker A
الله عز وجل قال اطعام عشره مساكين الاطعام هو ما يحصل به الطعمه وهذا يحصل بالتمليك ويحصل بماذا يحصل بالتمليك ويحصل بالاباحه بخلاف الكسوه الكسوه لا تكون الا ب بالتمليك بالتمليك فلذلك اذا قلنا بانه يقاس يقاس ها هنا الاطعام على
Speaker A
إذا لا يمكن القياس على شيء مخصوص مخصوص بالذكر لا يراد به إلا عين ذلك الشخص، وهذا له أمثال كثيرة كذلك في الشرع.
Speaker A
ابطال شيء من الفاظ المنصوص الا يكون التعليل متضمنا ابطال شيء من الفاظ المنصوص يعني مثلا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم وذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم هذه الخمسه فالان هل يقاس عليها
Speaker A
نعم، الشرط الثاني أن لا يكون حكم الأصل معدولًا به عن القياس. ألا يكون حكم الأصل معدولًا به عن القياس، مثل الأكل ناسيًا في نهار رمضان. من أكل ناسيا في نهار رمضان، فانما أطعمَه الله وسقاه، فليتم على صومه.
Speaker A
يقاس عليها غيرها لا يقاس عليها غيرها ولذلك قالوا لا يتضمن التعليل ابطال شيء من الفاظ المنصوص فهنا في المنصوص خمس فواسق لكن في الحقيقه هذا ما وفق عليه يعني من الاكثر اكثر الحنفيه يقولون انه يدخل في العموم عندما قال الكلب عقور يدخل
Speaker A
فإنما أطعمَه الله وسقاه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالآن هل يقاس على الناس المكره والمخطئ؟ هل يقاس على الناس المكره والمخطئ؟ قالوا لا يقاس، لأن الأصل أن الناس الناس، يعني على خلاف القياس.
Speaker A
لانه يتعدى فيلحق به كل ما يتعدى فيدخل في افراد الكلب العقور يدخل في افراد الكلب العقور فيبقى خمس على يعني على عددته وهو كونه خمسا نعم على كل حال يعني هذه هي الشروط هذه الشروط يا مشايخ لابد ان تكون
Speaker A
فالنبي صلى الله عليه وسلم خصه بالحكم وعدل به عن القياس، وما كان على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس، فغيره عليه لا يقاس. إذا هو معدول على القياس.
Topics:القياسأصول الفقهالفقه الحنفيالاجتهادالأدلة الشرعيةالكتاب والسنةالإجماعشروط القياسحجية القياسالعلل في الفقه











