مقدمة في مسائل فقهية حول التقليد والاجتهاد والاحتياط وأثرها على المكلفين في الشريعة الإسلامية.
Key Takeaways
- العقل يحتم على المكلف امتثال التكاليف الشرعية وإلا استحق العقاب.
- الاحتياط ليس طريقًا متيسرًا للجميع ولا أساس لبناء الشريعة عليه.
- الاجتهاد واجب كفائي ويجب أن يقوم به البعض لتسقط العقوبة عن الآخرين.
- التقليد له تعريفان: الالتزام بفتوى المجتهد أو العمل المطابق لرأيه، والرأي الأخير هو الأصح عند سماحة السيد.
- العمل المطابق لرأي المجتهد يعتبر تقليدًا حتى بدون التزام مسبق.
What the video covers
- توضيح وجوب امتثال التكاليف الشرعية العقلية على كل مكلف.
- بيان الطرق الأربعة للوصول إلى الحكم الشرعي: العلم اليقيني، الاجتهاد، الاحتياط، والتقليد.
- الاجتهاد كواجب نفسي كفائي، ومفهوم المجتهد المطلق والمتجر.
- شرح معنى التقليد لغة واصطلاحًا واختلاف العلماء في تعريفه.
- تعريف التقليد بالالتزام بفتوى المجتهد حتى بدون العمل بها.
- تعريف التقليد بالعمل المطابق لرأي المجتهد دون الحاجة للالتزام أو الاعتماد.
- الفرق بين تفسير التقليد بالالتزام وتفسيره بالاعتماد على الفتوى.
- أثر تعريف التقليد على جواز العدول عن المجتهد المتوفى أو الحي.
- توضيح أن العمل المطابق لرأي المجتهد يعتبر تقليدًا حتى لو لم يكن هناك التزام سابق.
- الإشارة إلى أن الشريعة لم تبنَ على الاحتياط وأنه ليس متاحًا للجميع.
Full Transcript — Download SRT & Markdown
Speaker A
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في نقاط هذا المتن المرتبط بالتقليد والاجتهاد والاحتياط وبعض النقاط المتفرعة على ذلك. فذكرنا أن هذا المتن يشتمل على نقاط. النقطة الأولى: يجب على كل مكلف أن يحرز امتثال التكاليف الإلزامية التي هي عبارة عن الواجبات والمحرمات. وقلنا إن هذا الوجود هو وجوب عقلي وليس نفسيًا أو طريقًا أو غيريًا، بمعنى أن المكلف بعد أن علم بوجود شريعة وتكاليف في هذه الشريعة، فالعقل يحتم عليه أن يحرز امتثال تلك التكاليف، وإلا استحق العقاب ما دام عنده علم إجمالي بوجود تكاليف موجهة إليه ومطلوب منه الإتيان بها. فإذا لم يحرز امتثاله تلك التكاليف استحق العقاب بحكم العقل. فلا بد أن يأتي بالمؤمن من العقاب. وقلنا المؤمن هو أحد طرق أربعة، إما أن يحصل له علم يقيني بالحكم الشرعي بالوجوب أو بالحرمة، وقلنا هذا منحصر بالأحكام الضرورية كوجوب الصلاة والصوم والحج والزكاة، ولا يمتد إلى بقية الأحكام، فإن بقية الأحكام ليست معلومة بالعلم الوجداني لدى المكلف، وإلا صارت الشريعة كلها من البديهيات. والطريق الثاني هو أن يجتهد المكلف، وعن طريق الاجتهاد والاستنباط يصل إلى تلك التكاليف المعلومة بالجمال، فيعلم المحرمات من الواجبات. وقلنا الاجتهاد ليس طريقًا متيسرًا ومتاحًا للجميع، بل هو متعذر على البعض لعدم القدرة على الوصول لتلك المرتبة. الطريق الثالث هو الاحتياط، وذكرنا أن الاحتياط هو وإن كان، أما أنه يكون متعذر في بعض موارده كما سيأتي، حيث إن بعض الوقائع وبعض الأمور يستحيل فيها الاحتياط، يتعذر فيها الاحتياط، ليست قابلة للاحتياط. وأما أن الاحتياط ليس متيسرًا من حيث المورد لكل المكلفين، وبعض الوقائع يمكن فيها الاحتياط، ولكن المكلف لا يعرف أن ذلك مورد للاحتياط. معرفة موارد الاحتياط تحتاج إلى دراسة ومعرفة واطلاع على الأحكام الشرعية وعلى المباني وعلى المدارك حتى يعرف المكلف أن هذا مورد للاحتياط أو ليس موردًا للاحتياط، وهذا لا يتيسر إلى عامة المكلفين، مضافًا إلى أن الشريعة لم تبنَ على الاحتياط، حيث يعلم من الشارع أنه لا يريد الأمور أن تجري مجرى الاحتياط، وإلا لزم اختلال النظام، يلزم العسر، يلزم الحرج. فعليه يكون الطريق المتاح لجميع المكلفين هو طريق الاحتياط. وقلنا هذا هو أحد الأدلة على لزوم التقليد، وهو ما يعبر عنه بدليل الانسداد. النقطة الثانية كانت في بيان هذه الطرق الأربعة التي عن طريقها يتمكن المكلف من الوصول إلى الحكم الشرعي. النقطة الثالثة في هذا المتن تعرضنا فيها إلى معنى الاجتهاد وبعض الأبحاث التي أشار لها سماحة السيد حول الاجتهاد، من قبيل أن الاجتهاد هو واجب نفسي كفائي على جميع المكلفين، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين بشرط الكفاية أن يكفي هذا البعض، وإذا تركه الجميع استحقوا العقاب. وأيضًا من الأبحاث التي تعرض لها مبحث أن المجتهد مطلق ومتجر، وهذا ما يأتي قلنا في المسألة الأولى وما يرتبط بذلك. النقطة الرابعة التي وصلنا إليها ترتبط بالتقليد. فماذا يقصد من التقليد؟ وما معنى التقليد وبعض الأبحاث التي ترتبط به؟ طيب. التقليد لغة معناه جعل الشخص أو غيره ذا قلادة، فيقال مثلاً تقلد السيف، أي ألقى حالته في عنقه. ومنه تقليد البدنة في الحج، بمعنى أن يعلق في رقبتها سير أو نعل ليعلم أنها هدي. هذا الذي يكون حجه حج القران، بحيث عندما يحرم من الميقات يكون الهدي معه. فحرام يكون إما بالإشعار أو التقليد، والأحوط أن يلبي، ولكن يمكنه أن يحرم بالتقليد. معنى التقليد هو أن يجعل علامة سير أو نعل يعلقه في رقبة الهدي حتى يعلم أن هذا هدي، أو يجلل الحيوان، يجعل عليه قطعة من القماش أو علامة. هذا التجليل يسمى أيضًا به، يتحقق الإحرام. فالتقليد للبدن معناه أن يجعل في رقبتها سير أو نعل ليعلم أنها هدي. طيب، ومنه أيضًا في حديث الخلافة قلدها رسول الله صلى الله عليه وآله عليًا، يعني جعل الخلافة قلادة له. ومعنى أن العامي قلد المجتهد يعني جعل أعماله في رقبة المجتهد وعلى عاتقه. هذا الذي هو مشهور عند عوام الناس أنه ذبه برقبة عالم وطلع منها سالم، يعني يعلق أعماله في رقبة المجتهد ويجعلها على عاتقه. هذا معنى التقليد لغة. وأما التقليد اصطلاحًا، الذي هو محل الكلام، فقد اختلفوا في معناه. أنا أبين معنيين حتى يتضح رأي سماحة السيد في التقليد، وأكو أثر هم يترتب على بيان ومعرفة معنى التقليد. أكو أثر عملي يترتب على ذلك. ذهب البعض كصاحب الكفاية والسيد اليزدي إلى أن التقليد هو عبارة عن الالتزام والأخذ بمعنى أن يلتزم المقلد بفتوى المجتهد، وإن لم يعمل بها بعده، مجرد التزامه هو هذا تقليد. فمثلاً إذا شخص قال في حياة السيد الخوئي قدس سره في حياته: قال أنا التزم بالعمل بفتواه، وبعد ذلك توفي السيد الخوئي، فهذا التزامه بالعمل بفتوى السيد الخوئي هذا كافٍ في البقاء على تقليده. هذا نحو من التقليد. إذا فسرنا التقليد بالالتزام، فنفس التزامه بالعمل بفتواه هذا تقليد وإن لم يعمل بعده. فإذا واحد قال أنا التزم بفتاوى السيد الخوئي وأخذ بها وقبل أن يعمل بها توفي السيد الخوئي، فهذا يعد ماذا؟ مقلدًا للسيد الخوئي. وبالتالي شنو الأثر الذي يترتب؟ الأثر الذي يترتب أن المجتهد الحي إذا جاز لمقلد السيد الخوئي البقاء على تقليده، هذا ماذا يعتبر؟ من مقلدي السيد الخوئي، بل أكثر من ذلك، سمعه السيد في فترة من الفترات الماضية كان لا يجوز العدول عن السيد الخوئي. فمثل هذا الشخص يعتبر من مقلديه، فلا يجوز له أن يعدل منه. إذا فسرنا التقليد ماذا بالالتزام؟ يقول: أنا ما عملت، يقوله: أي حتى إذا ما عمل، أنت ما دام التزمت بالعمل بفتوى فتعد من مقلديه. وبالتالي إذا رجعت إلى الأعلم وقال لا أجيز مقلدي السيد الخوئي العدول عنه، فأنت لا يجوز لك العدول، تعد من مقلديه. هذا هو معنى التقليد التزام وإن لم تعمل بفتوى. طيب، هؤلاء لماذا ذهبوا إلى أن التقليد هو التزام؟ ليش قالوا التزام؟ هؤلاء ليسوا بأس، هذا شوي وين كان خروج، هو بس لا بأس. أبين نكتة حتى يتضح أنه ليش عدلوا مثل سماحة السيد، مثل السيد الخوئي عدلوا عن هذا التعريف للتقليد. قالوا إنما نفسر التقليد بالالتزام حتى نفسره بالالتزام حتى يدخل أول عمل يصدر من المكلف في التقليد، بمعنى أن التقليد لو فسر بأنه نفس العمل على طبق رأي المجتهد كما سيأتي من سماحة السيد يفسر هكذا. سيد الخوئي يفسر بالاستناد. قالوا إذا فسرناه بغير الالتزام فسرناه بالعمل على طبق فتوى المجتهد. فأول عمل يصدر من المكلف معناه يصدر من غير تقليد لأنه غير مسبوق بالتقليد. والعمل شنو في التقليد؟ شنو قلتوا؟ العمل على طبق رأي المجتهد. هسه أول عمل يعمله مكلف، خو هذا أول عمل، هذا شنو؟ هو صار تقليد، فما صار مسبوق بالتقليد، هو نفسه تقليد. إذا فسرناه هكذا صار أول العمل هو تقليد، ويشترط في صحة العمل أن يكون مسبوق ماذا؟ بالتقليد. ولا يمكن أن يكون العمل مسبوق بالتقليد إلا إذا فسرنا التقليد بالالتزام، فإن الالتزام سابق على العمل. إذا واحد قال أنا التزمت في أعمالي على رأي السيد الخوئي، هذا نفس التزامه هو تقليد. فلمن يعمل عمل شو يصير؟ متأخر ومسبوق ماذا؟ بالتقليد، فيكون العمل صحيح. أما إذا فسرنا التقليد بالعمل على طبق رأي المجتهد، فأول عمل أنا أعمله على رأي السيد الخوئي هذا أول عمل هو تقليد، ما صار مسبوق بالتقليد. بالتالي إيش راح يصير؟ راح يصير هذا شنو؟ عمل بلا تقليد. وسيأتي أن عمل المكلف بلا تقليد شنو؟ باطل. فقالوا ما نقدر نتصور أن العمل مسبوق بالتقليد إلا إذا فسرنا التقليد بالالتزام، فإن الالتزام قضية نفسية تكون سابقة ماذا؟ سابقة على العمل، فيكون العمل متأخر عنها. هكذا ذهب مثل صاحب الكفاية وصاحب العرو السيد اليزدي. السيد الخوئي طبعا أجاب عن هذا وذكر أن المناسب أن نفسره بمقتضى اللغة ورواياتهم مستشهدًا بها. يقول: أنا أفهم التقليد معناه العمل اعتمادًا على فتوى المجتهد، بأن يكون العمل مستندًا إلى فتواه، كأنسانادي شخص إلى الجدار والاتكاء عليه تكوينًا. فلا بد عملك شو يكون؟ متكئًا على رأي الفقيه، وأنت معتمد في عملك على فتوى، ولا يتحقق بمجرد تعلم فتوى المجتهد. هذا مو تقليد. إذا تعلمت، عرفت آراءه، بس بعد ما استندت في مقام العمل إلى رأيه وفتواه، هذا مو تقليد. ولا يتحقق أيضًا بالالتزام بها من دون عمل، فلا يكفي أن تتعلم آراء الفقيه، ولا يكفي أن تلتزم بها بدون عمل، بل لابد شنو؟ أن تعمل، وعملك شو يكون؟ مستند ومعتمد ومتكل على فتوى الفقيه. واضح؟ هكذا فسر السيد الخوئي. سماحة السيد يقول: أنا لا أحتاج أن أفسر لا بالالتزام، التزامها ما أحتاج، كما هو رأيي الأول، واعتمادها ما أحتاج، يكفي أن يكون عملك مطابقًا لرأي المجتهد، هو هذا التقليد. عملك أنا عملت، لا التزمت برأي المجتهد، الحجة عليّ ما التزمت، ما قلت أنا التزم في أعمالي بأن أعمل على رأيه، ما التزمت ولا اعتمدت، هم في عملي على رأيه، عملت أنا صليت بدون أن أرجع إلى أي فقيه، وبعدين تبين أنه صلاتي مطابقة لرأي المجتهد، الحجة عليّ. هذا معناه شنو؟ أنا قلدته. التقليد هو مطابقة العمل مع رأي المجتهد بلا حاجة إلى التزام، بلا حاجة إلى اعتماد. وهذا شنو ثمرتها؟ ثمرتها راح تظهر بعدين أن هناك ناس ما كانوا يقلدون أصلاً، ما يعرفون شنو تقليد، ما سمعوا بالتقليد، أو سمعوا بس هو مو يم هذا العالم، بس يصلي ويصوم ويأتي بالأعمال. طيب، هذا إذا كانت أعماله مطابقة لرأي المجتهد، الحجة عليه. هذا شو اعتبر على رأي سماحة السيد؟ شو يكون؟ يكون مقلدًا له. أما على الرأي الأول، ما يكون مقلدًا، لا، ما ملتزم، لم يلتزم في عمله بفتوى المجتهد. وعلى رأي السيد الخوئي، ما يكون مقلدًا لأنه لم يعتمد في عمله على رأي الفقيه، وعمل هالشكل بدون أن يرجع للفقيه. فهو مقلد على رأي سماحة السيد للمرجع الحجة، بينما على الرأي الأول والثاني لا يكون مقلدًا.
Speaker A
المتن المرتبط بالتقليد والاجتهاد والاحتياط وبعض النقاط المتفرعه على ذلك فذكرنا ان هذا المتن يشتمل على نقاط النقطه الاولى يجب على كل مكلف ان يحرز امتثال التكاليف الالزاميه التي هي عباره عن الواجبات والمحرمات وقلنا ان هذا الوجود هو وجوب
Speaker A
عقلي وليس نفسيا او طريق او غيريا بمعنى ان المكلف بعد ان علم بوجود شريعه وتكاليف في هذه الشريعه فالعقل يحتم عليه ان يحرز امتثال تلك التكاليف والا استحق العقاب ما دام عنده علم اجمالي بوجود تكاليف موجهه اليه ومطلوب منه الاتيان بها فاذا لم يحرز
Speaker A
امتثاله تلك التكاليف استحق العقاب بحكم العقل فلا بد ان ياتي بالمؤمن من العقاب وقلنا المؤمن هو احد طرق اربعه اما ان يحصل له علم يقيني بالحكم الشرعي بالوجوب بالحرمه وقلنا هذا منحصر بالاحكام الضروريه كوجوب الصلاه والصوم والحج والزكاه ولا يمتد الى بقيه الاحكام فان
Speaker A
بقيه الاحكام ليست معلومه بالعلم الوجداني لدى المكلف والا صارت الشريعه كلها من البديهيات وال ويات والطريق الثاني هو ان يجتهد المكلف وعن طريق الاجتهاد والاستنباط يصل الى تلك التكاليف المعلومه بالاجمال فيعلم المحرمات من ال والواجبات وقلنا الاجتهاد هو ليس طريقا متيسرا و متاحا
Speaker A
للجميع بل هو متعذر على البعض لعدم القدره على الوصول لتلك المرتبه الطريق الثالث هو الاحتياط وذكرنا ان الاحتياط هو وان كان اما انه يكون متعذر في بعض موارده كما سياتي حيث ان بعض الوقائع وبعض الامور يستحيل فيها الاحتياط يتعذر فيها الاحتياط ليست
Speaker A
قابله للاحتياط واما ان الاحتياط ليس متيسرا من حيث المورد لكل المكلفين وبعض الوقائع يمكن فيها الاحتياط ولكن المكلف لا يعرف ان ذلك موردا للاحتياط معرفه موارد الاحتياط تحتاج الى دراسه ومعرفه واطلاع على الاحكام الشرعيه وعلى المباني وعلى المدارك حتى يعرف
Speaker A
المكلف ان هذا مورد للاحتياط او ليس موردا للاحتياط وهذا لا يتيسر الى عامه المكلفين مضافا الى ان الشريعه هي لم تبنى على الاحتياط حيث يعلم من الشارع انه لا يريد الامور ان تجري مجرى الاحتياط والا لزم اختلال النظام يلزم العسر يلزم الحرج
Speaker A
فعليه يكون الطريق المتاح لجميع المكلفين هو طريق الاحتياط وقلنا هذا هو احد الادله على لزوم التقليد وهو ما يعبر عنه بدليل الانسداد النقطه الثانيه كانت في بيان هذه الطرق الاربعه التي عن طريقها عبرها يتمكن المكلف من الوصول الى الحكم
Speaker A
الشرعي النقطه الثالثه في هذا المتن تعرضنا فيها الى معنى الاجتهاد وبعض الابحاث التي اشار لها سماحه السيد حول الاجتهاد من قبيل ان الاجتهاد هو واجب نفسي كفائي على جميع المكلفين اذا قام به البعض سقط عن الاخرين بشرط الكفايه ان يكفي هذا البعض
Speaker A
واذا تركه الجميع استحقوا العقاب وايضا من الابحاث التي تعرض لها مبحث ان المجتهد مطلق ومتجر وهذا ما ياتي قلنا في المساله الاولى وما يرتبط بذلك النقطه الرابعه التي وصلنا اليها ترتبط بالتقليد فماذا يقصد من التقليد وما معنى التقليد وبعض الابحاث التي ترتبط به طيب
Speaker A
التقليد لغه معناه جعل الشخص او غيره ذا قلاده فيقال مثلا تقلد السيف اي القى حالته في عنقه ومنه تقليد البدنه في الحج بمعنى ان يعلق في رقبتها سير او نعل ليعلم انها هدي هذا الذي يكون حجه حج القران بحيث عندما يحرم من الميقات يكون
Speaker A
الهدي معه فحرام يكون اما بالاشعار او التقليد و الاحوط ان يلبي ولكن يمكنه ان يحرم بالتقليد معنى التقليد هو ان يجعل علامه سير او نعل يعلقه في رقبه الهدي حتى يعلم ان هذا هدي او يجلل الحيوان يجعل عليه قطعه من القماش
Speaker A
او علامه هذا تجليل يسمى ايضا به يتحقق الاحرام فالتقليد للبدن معناه ان يجعل في رقبتها سير او نعل ليعلم انها هديون طيب ومنه ايضا في حديث الخلافه قلدها رسول الله صلى الله عليه واله عليا يعني جعل الخلافه قلاد
Speaker A
له ومعنى ان العامي قلد المجتهد يعني جعل اعماله في رقبه المجتهد وعلى عاتقه هذا اللي هو مشهور عند عوام الناس انه ذبه برقبه عالم وطلع منها سالم يعني يعلق اعماله في رقبه المجتهد ويجعلها على عاتقه هذا معنى التقليد لغه
Speaker A
واما التقليد اصطلاحا اللي هو محل الكلام فقد اختلفوا في معناه انا ابين معنيين حتى يتضح راي سماحه السيد في التقليد واكو اثر هم يترتب على بيان ومعرفه معنى التقليد اكو اثر عملي يترتب على ذلك ذهب البعض كصاحب الكفايه والسيد
Speaker A
اليزدي الى ان التقليد هو عباره عن الالتزام والاخذ بمعنى ان يلتزم المقلد بفتوى المجتهد وان لم يعمل بها بعده مجرد التزامه هو هذا تقليد فمثلا اذا شخص قال في حياه السيد الخوئي قدس سره في حياته قال انا التزم بالعمل
Speaker A
بفتواه وبعد ذلك توفي السيد خوئي فهذا التزامه بالعمل بفتوى السيد الخوئي هذا كافي في البقاء على تقليده هذا نحو من التقليد اذا فسرنا اذا فسرنا التقليد بالالتزام فنفس التزامه بالعمل بفتواه هذا تقلي وان لم يعمل بعده فاذا واحد قال انا التزم بفتاوى السيد الخوئي
Speaker A
واخذ بها وقبل ان يعمل بها توفي السيد الخوئي فهذا يعد ماذا مقلدا للسيد الخوئي وبالتالي شنو الاثر اللي يترتب الاثر اللي يترتب ان المجتهد الحي اذا جوز لمقلب السيد الخوئي البقاء على تقليده هذا ماذا يعتبر من مقلدي السيد
Speaker A
الخوي بل اكثر من ذلك سمعه السيد في فتره من الفتره الماضيه كان لا يجوز العدول عن السيد الخوي فمثل هذا الشخص يعتبر من مقلديه فلا يجوز له ان يعدل منه اذا فسرنا التقليد ماذا بالالتزام ققول انا ما عملت يقوله اي حتى
Speaker A
اذا ما عمل انت ما دام التزمت بالعمل بفتوى فتعد من مقلديه وبالتالي اذا رجعت الى الاعلم وقال لا اجيز مقلدي السيد الخو العدول عنه فانت لا يجوز لك العدول تعد من مقلديه هذا هو معنى التقليد التزام وان لم
Speaker A
تعمل بفتوى طيب هؤلاء لماذا ذهبوا الى ان التقليد هو التزام ليش قالوا التزام ذولي اس لا باس هذا شويه وين كان خروج هو بس لا باس ابين نكته حتى يتضح انه ليش عدلوا مثل سماعه السيد مثل السيد الخوئي عدلوا عن هذا التعريف
Speaker A
للتقليد قالوا انما نفسر التقليد بالالتزام حتى فسروه بالالتزام حتى يدخلوا اول عمل يصدر من المكلف في التقليد بمعنى ان التقليد لو فسر بانه نفس العمل على طبق راي المجتهد كما سيات من سماحه السيد يفسر هكذا سيد الخو يفسر
Speaker A
بالاستناد قالوا اذا فسرناه بغير الالتزام فسرناه بالعمل على طبق فتوى المجتهد فاول عمل يصدر من المكلف معناه يصدر من غير تقليد لانه غير مسبوق بالتقليد وال العمل شنو في التقليد شنو قلتوا العمل على طبق راي المجتهد هسه اول
Speaker A
عمل يعمله مكلف خو هذا اول عمل هذا شنو هو صار تقليد فما صار مسبوق بالتقليد هو نفسه تقليد اذا فسرناه هكذا صير اول العمل هو تقليد ويشترط في صحه العمل ان يكون مسبوق ماذا بالتقليد ولا يمكن ان يكون العمل مسبوق
Speaker A
بالتقليد الا اذا فسرنا التقليد بالالتزام فان الالتزام سابق على العمل اذا واحد قال انا التزم بال في اعمالي على راي السيد الخوئي هذا النفس التزامه هو تقليد فلمن يعمل عمل شو يصير متاخر ومسبوق ماذا بالتقليد فيكون العمل صحيح اما اذا فسرنا التقليد بالعمل على
Speaker A
طبق راي المجتهد فاول عمل انا اعمله على راي السيد الخوئي هذا اول عمل هو تقليد ما صار مسبوق بالتقليد بالتالي ايش راح يصير را يصير هذا شنو عمل بلا تقليد وسياتي ان عمل المكلف بلا تقليد شنو باطل فقالوا ما نقدر
Speaker A
نتصور ان العمل مسبوق بالتقليد الا اذا فسرنا التقليد بالالتزام فان الالتزام قضيه نفسيه تكون سابقه ماذا سابقه على العمل فيكون العمل متاخر عنها هكذا ذهب مثل صاحب الكفايه وصاحب العرو السيد اليزدي السيد الخوئي طبعا اجاب عن هذا وذكر ان المناسب
Speaker A
ان نفسره بمقتضى اللغه ورواياتهم مستشهد بها يقول انا افهم التقليد معناه العمل اعتمادا على فتوى المجتهد بان يكون العمل مستندا الى فتواه كا السنادي شخص الى الجدار والاتكاء عليه تكوينا فلا بد عملك شو يكون متكئ على راي الفقيه وانت معتمد في عملك على فتوى ولا
Speaker A
يتحقق بمجرد تعلم فتوى المجتهد هذا مو تقليد اذا تعلمت عرفت اراءه بس بعد ما استندت في مقام العمل الى رايه وفتواه هذا مو تقلد ولا يتحقق ايضا بالالتزام بها من دون عمل فلا يكفي ان تتعلم اراء الفقيه ولا
Speaker A
يكفي ان تلتزم بها بدون عمل بل لابد شنو ان تعمل وعملك شو يكون مستند ومعتمد ومتك على فتوى الفقيه واضح هكذا فسر السيد الخوئي التقليد سماحه السيد يقول انا لا احتاج ان افسر لا بالالتزام التزامها ما احتاج كما هو رايي الاول
Speaker A
واعتمادها ما احتاج يكفي ان يكون عملك مطابق لراي المجتهد هو هذا التقليد عملك انا عملت لا التزمت براي المجتهد الح علي ما التزمت ما قلت انا التزم في اعمالي بان اعمل على رايه ما التزمت ولا اعتمدت هم في عملي على
Speaker A
رايه عملت انا صليت بدون ان ارجع الى اي فقيه وبعدين تبين انه صلاتي مطابقه لراي المجتهد الاعلم الحجه علي هذا معناه شنو انا قلدته التقليد هو مطابقه العمل مع راي المجتهد بلا حاجه الى التزام بلا حاجه الى اعتماد
Speaker A
وهذا شنو ثمرتها ثمرتها راح تظهر بعدين ان اكو ناس ما كانوا يقلدون اصلا ما يعرف شنو تقليد ما سامع بالتقليد او سامع بس هو مو يم هذا العالم بس يصلي ويصوم وياتي بالاعمال طيب هذا اذا كانت اعماله مطابقه لراي
Speaker A
المجتهد الحجه عليه هذا شو اعتبر على راي سماح السيد شو يكون يكون مقلد له اما على الراي الاول ما يكون مقلد لا ما ملتزم لم يلتزم في عمله بفتوى المجتهد وعلى راي السيد الخوئي ما يكون مقلد لانه لم يعتمد في
Speaker A
عمله على راي الفقيه وعمل هالشكل بدون ان يرجع للفقيه فهو مقلد على رايي سماحه السيد للمرجع الحجه بينما على الراي الاول والثاني لا يكون مقلدا هاي شنو ثمرتها تظهر وين تظهر في حياه مثلا كمثال عملي اجيب البعض في حياه السيد الخوي ما كان
Speaker A
يعرف شنو التقليد التقليد ما يعرف ما سامعين اكو حوزه مو ايام التسعينات ما يعرفون طيب لكن شنو كثير من عندهم بل اذا مو كل الشيعه ما يعيدون الا يجي امر بمين من النجف من المرجع بالنجف وما يعرف شنو تقليد بس في
Speaker A
عيدهم يقلدون من يقلدون السيد الخوي يعني شنو يقلدونه بهذا المعنى انه يعملون في هذه الواقعه بفتو بريس سيد اخوي بس هم لا معتمدين في عملهم عليه ولا ملتزمين ه ما يعرفون شنو التقليد على ريي سماحه السيد شو يكونون مقلدين للسيد الخوي وبالتالي
Speaker A
لمن كان ما يجوز العدول من السيد الخوئي اليه ذول مشمولين بعدم جواز العدول لو ما مشمولين يقول مشمولين ذول يعتبرون من مقلدي السيد الخوي ما دام عملهم كان مطابق له بالتالي ولو في بعض المسائل عملهم طابقه راي السيد الخوئي
Speaker A
اللي هو حجه عليهم في ذلك الزمان فاش كانوا مقلدين فاذا لم يجوز سماحه السيد العدول عدول مقلدي السيد الخوئي منه الى غيره ذول يكونون مشمولين واضح وهذا اتضح انه بعدين لما اتضحت المساله كثير من من كان يقلل سماحه السيد
Speaker A
قال لهم انتم حقيقه شنو تقليدكم الي باطل ترجعون الى السيد الخوي انتم مقلدين السيد الخوي ما دام عملتم في بعض المسائل كانت مطابقه لراي السيد الخوئي اذا هذه ثمره ان نفسر الاجتهاد بتطابق العمل على فتوى المجتهد اللي هو مختار
Speaker A
سماحه السيد طيب النقطه الخامسه مو او الرابعه الخامسه والسادسه بلي في التعرض طبعا يذكر بعدين هو سماح السيد بحث انه المقلد على قسمين يقول التقليد اتضع شنو معناه المقلد هم على قسمين اكو مقلد لا يعرف شيء عن مدار الاحكام الشرعيه
Speaker A
اللي هو اغلب الناس البسطاء ما يعرف شي عن مدرك الحكم الشرعي قلنا شنو المدرك مدرك اللي نستنبط منه الحكم اللي هو الكتاب والسنه والعقل والاجماع ما يعرف شيء عن مدارك الاحكام اغلب الناس هالشكل ما يعرف واكو لا يعرف المدارك بس ما عنده قابليه
Speaker A
ان يستنبط ككثير من طلبه العلم مثلا اللي واصلين في الدراسه مثلا طلاب البحث مثلا عنده اطلاع على مدارك الاحكام وعنده علم لكن ما عنده قدره على الاستنباط هذا شو يكون يكون مقلد بالتالي ما دام ما عنده قدره هو مقلد وان
Speaker A
كان عنده قدره على الاحتياط ويعرف موارد الاحتياط لكن هو هو مقلد البحث الاخر هو يرتبط بالاحتياط ماذا يقصد من الاحتياط النقطه السادسه تتعرض الى ابحاث الاحتياط الاحتياط هو العمل الذي يتيقن معه المكلف ببراءه ذمته من الواقع المجهول هذا يسمى بالاحتياط المطلق يعني
Speaker A
ان تاتي بعمل تتيقن ان ذمتك فرغت مما اشتغلت به فمثلا انا رحت الى مكان سافرت وما ادر تكليفي اصلي قصر لو اصلي تمام كال عنده مثلا ثمان سفرات او اللي عنده تسع سفرات مثلا فهذا لا هو كثير سفر
Speaker A
لا هو غير كثير سفر فمثلا سماح السيد يحتاط هنا هذا اذا اراد ما يعرف هذا تكليفه شنو انه يصلي قصر لو يصلي تمام عند ثمن سفرات سبعه مثلا هذا يصلي قصر قصر عشره يصلي تمام كثير سفر هذ المنطقه البرزخيه
Speaker A
شنو حكمه يصلي قصر لو يصلي تمام اذا جمع صلى قصر وصلى تمام خ جزما قد فرغت ذمته من الواقع ويعرف اكو تكليف متوجه اليه بس شنو التكليف الصلاه قصر لو الصلاه تمام هذا اللي ما يعرفه اذا اتى بصلات واحده قصر واحد تمام
Speaker A
هنا تيقن بفراغ ذمته اذا الخطاب متوجه اليه بالصلاه قصره خصل قصر واذا تمام هو صلى تمام هذا شو يسمونه يسمونه احتياط احتياط مطلق يعني تيقن بفراغ ذمته بهذا العمل وهو الجمع وراح يجي اقسام الاحتياط وكيفيه ماذا وبل اقسام احتياط التي بها يحصل
Speaker A
الفراغ فراغ الذمه من الواقع هذا احتياط مطلق اللي تجزم انه ذمتك ماذا فرغت من التكليف بالواقع جزما انت لا يخل الامر في علم اللهلا واقع واللوح المحفوظ لا يخلو انت لو مطالب في هذا المكان تصلي قصر لو تصلي تمام خذت جبتهن اثنينهن فخرجت ماذا
Speaker A
عن عهده التكليف اصبت الواقع جزمه هذا احتياط مطلق يسمونه ناظر لن للواقع يتحقق فراغ ذمتك من التكليف واقعا ومره لا احتياط يسمونه نسبي ما تتيقن بفراغ ذمتك من الواقع بس هو الاحوط بالنسبه لبقيه الاقوال مثل ايش اذا دار الامر بين
Speaker A
فتوى مجتهدين يعلم اجمالا باعلم احدهما اكو اثنين فقهاء هو عنده علم اجمالي واحد منهم اعلم بس منو الاول اعلم الثاني اعلم ما يدري بس جزما واحد منهم اعلم واحد ايش قال قال يكفي تسبيحه واحده في الصلاه سبحان الله والحمد لله ولا اله
Speaker A
الا الله والله اكبر قال كافي مره حده الثاني ايش قال قال ثلاثه طيب مقتضى الاحتياط هو شنو جيب ثلاثه جيب ثلاثه احوط القولين هو ان تاتي بالثلاثه هذا احتياط بلحاظ من قولي المجتهدين مو بلحاظ الواقع فالاحوط من القولين انت اخذت به
Speaker A
هذا يسموه احتياط نسبي هذا ه قد يصلح حمل الاحتياط بلحاظ الواقع بس ممكن نجيب مثال انه حتى لو عملت بكلا القولين انت ما تتيقن فراغ ذمتك من الواقع واضح لو عملت باحوط القولين لا تتيقن بفراغ ذمتك من الواقع
Speaker A
لكن شنو يكون هو الاحوط بالنسبه الى راي المجتهدين هذا يعبر عنه بالاحتياط النسبي ليس ليس احتياطا بلحاظ الواقع ما تتيقن من لا تتيقن بفراغ ذمتك واقعا وانما هو احوط بالنسبه احوط القولين انت تاخذ به وقول العلماء هو لا يحقق لك
Speaker A
ماذا فراغ الذمه من الواقع اقوالهم احكام ظاهريه فتوى المجتهد هي حكم ظاهري والحكم الظاهر مو دائما يصيب الحكم الواقعي قد يصيب قد يخطئ لكن اذا اخذت بالاحوط منهما فانت عملته بالاحتياط بس مو احتياط بلحاظ الواقع يعني جزما اصبت الواقع لا وانما
Speaker A
احتياط بلحاظ القول الاخر هذا احوط من ذاك هذا يعبر عنه بالاحتياط النسبي طيب من الابحاث ايضا المرتبطه بالاحتياط هسه الاحتياط اتضح معناه من الابحاث المرتبطه به ايضا وان العمل بالاحتياط هل هو جائز او ليس بجائز راح يجي هذا في مساله سته في مساله
Speaker A
سته تتعرض الى هذا بعض قال لا يجوز العمل بالاحتياط سماح السيد يقول يجوز العمل بالاحتياط ايضا من ابحاث الاحتياط اللي تعرض لها سماحه السيد في هذه الرساله تقسيم الاحتياط ان الاحتياط على اقسام راح يذكر اربع اقسام للاحتياط وهذا ما ياتي
Speaker A
تحت عنوان اقسام الاحتياط بحث مستقل وايضا من الابحاث التي يذكرها هو ان بعض الموارد يتعذر فيها الاحتياط لا يمكن للمكلف ان يحتاط في بعض الوقائع فحينئذ يتعين عليه اما ان يكون مجتهدا او مقلدا اذا تعذر الاحتياط فلابد ان يختار احد الطريقين الاخرين و ما ياتي
Speaker A
في مساله سبعه يشير ل هنان في هذا المتن وياتي في مساله سبعه ايضا يتعرض له من الابحاث المرتبطه بالاحتياط هو ان بعض الموارد يمكن فيها الاحتياط مو متعذب الا ان المكلف لا يسعه تمييز موارد الاحتياط عامه الناس ما يعرف
Speaker A
هذا مورد الاحتياط يحتاج واحد ماذا عنده تمرس في معرفه الاحكام ومدارك الاحكام حتى يعرف ان هذا مورد للاحتياط او ليس موردا للاحتياط هذا تعرض ل هنان وسياتي في مساله ثمانيه بشكل مفصل ايضا يتعرض الى ذلك هذا طبعا في هذا المورد اللي ما يسع
Speaker A
تمييز مورد الاحتياط هنا يتعين التقليد على المكلف لابد ان يقلد ومن هنا ذكرنا ان الطريق المتاح لعامه المكلفين هو طريق التقليد لان الاحتياط فيه بعض المشاكل هذه الابحاث التي ترتبط بالاحتياط قال وبعد يجب على كل مكلف ان يحرز س اخذنا الوقت نطبق لو نخلي التطبيق
Speaker A
لل المحاضره الاتيه خل والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وال محمد
Topics:التقليدالاجتهادالاحتياطالشريعة الإسلاميةالمكلفالفتوىالمجتهدالواجبات والمحرماتالسيد الخوئيالفقه











![주식 단타 기법 ‘이 영상’ 하나로 끝 [대왕개미 홍인기] — Transcript](https://i.ytimg.com/vi/qBchP3YNSZw/maxresdefault.jpg)