شرح مفصل لكتاب الجنائز وزكاة الحيوان من الإمام النووي مع تطبيقات فقهية دقيقة.
Key Takeaways
- نبش الميت بعد الدفن محرم إلا في حالات الضرورة المحددة شرعًا.
- دفن المال مع الميت له أحكام دقيقة تعتمد على ملكية المال وابتلاعه.
- يجب نبش القبر إذا دُفن الميت بلا غسل أو في أرض مغصوبة أو لغير القبلة بشروط معينة.
- استحباب إعداد الطعام لجيران أهل الميت مع تحريم تهيئته للنائحات.
- الزكاة فرض ديني مهم، وزكاة الحيوان لها شروط وأحكام خاصة يجب الالتزام بها.
What the video covers
- توضيح حكم نبش الميت بعد الدفن وأحكام الضرورة التي تجيز ذلك.
- شرح مفصل لصور الضرورة الأربعة لنبش الميت وفقًا للإمام النووي.
- تحليل حالات دفن المال مع الميت وأحكام نبشه بناءً على ملكية المال وابتلاعه.
- بيان حكم دفن الميت لغير القبلة وشروط نبشه في هذه الحالة.
- توضيح حكم التكفين وأدب الدعاء والتثبيت بعد الدفن.
- شرح استحباب إعداد الطعام لجيران أهل الميت وحكم تهيئته للنائحات.
- تفصيل حالات صنع أهل الميت للطعام وحكم كل حالة حسب مصدر الطعام ورغبة الورثة.
- مقدمة لكتاب الزكاة مع بيان فرضية الزكاة وأهميتها في الدين.
- شرح تفصيلي لزكاة الحيوان مع ذكر شروط وجوبها وأنواعها.
- توضيح شروط إخراج الزكاة من الإبل والماعز والظأن مع ذكر السن والعدد.
Chapters
- 00:00مقدمة ودعاء وبيان حكم نبش الميت
- 04:42تفصيل صور الضرورة لنبش الميت
- 09:15حكم دفن المال مع الميت وحالات النبش
- 13:57أحكام دفن الميت لغير القبلة والتكفين
- 15:58استحباب إعداد الطعام لجيران أهل الميت وحكم النائحات
- 19:01حالات صنع أهل الميت للطعام وحكمها
- 23:29مقدمة لكتاب الزكاة وفرضيتها
- 32:40شرح زكاة الحيوان وشروطها
- 41:48تفصيل إخراج الزكاة من الإبل والماعز والظأن
Full Transcript — Download SRT & Markdown
Speaker A
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. آمين. أسأله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا مسالك العلماء العاملين الصالحين المصلحين، وأن ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وأن يكسر شوكة أعدائهم. اللهم آمين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورضي الله تعالى عنه:
Speaker A
ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر، وقيل يكره إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس. تنص عليه هذا درسناه في الدرس الماضي. قال رحمه الله: ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة. قوله رحمه الله ونبشه هذا مبتدأ.
Speaker A
قوله حرام هذا خبره، ومعنى المسألة أن نبش الميت بعد أن يدفن وقبل أن يبلى جميع أجزاء جسده إلا عجب الذنب لأنه لا يبلى. نبش الميت بعد الدفن وقبل البلاء من أجل أن ينقل حرامه واضح. سبب التحريم تعليل التحريم تحريم أن
Speaker A
في نفسه قبل بلائه هدك لحرمته. ثم استثنى المصنف رحمه الله تعالى حالة الضرورة فقال إلا لضرورة، أي إلا إذا وجدت ضرورة فإن النبش يكون مشروعًا، وحينئذ يكون النبش واجبًا، يكون النبش واجبًا. فقال إلا لضرورة، أي فيجب النبش، وذكر رحمه الله تعالى للضرورة
Speaker A
أربع صور لو أنك ترقمها بالقلم. فقال رحمه الله تعالى: بأن دفن بلا غسل هذه الصورة الأولى، أو في أرض أو ثوب مغصوبين هذه الصورة الثانية، ومن الصورة الثانية قوله رحمه الله أو عفواً هذه والصورة الثالثة يعني أو وقع
Speaker A
فيه مال أي في القبر، أو وقع فيه مال أي في القبر. هذه الصورة الثالثة، والصورة الرابعة ذكرها بقوله أو دفن لغير القبلة. فهذه أربع صور ذكر رحمه الله تعالى أن الميت ينبش فيها، وهي تصوير لقوله رحمه الله تعالى إلا لضرورة.
Speaker A
نأتي إليها صورة صورة فيقول رحمه الله إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل أو تيمم، أي إذا دفن الميت بلا تغسيل أو دفن الميت بلا تيمم تمام، إذا تعذر تغسيله فإنه ينبش وجوبًا، لكن محل وجوب نبشه إذا لم يتغير.
Speaker A
إذا لم يتغير، أما إذا تغير فإنه يحرم، يحرم نبشه. وضابط التغير هنا أن ينتن أو يتقطع، فإذا انتن أو تقطع، فحينئذ نقول يحرم نبشه. قال رحمه الله تعالى إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل هذه الصورة الأولى، أو في أرض أو
Speaker A
ثوب مغصوبين هذه صورة واحدة، فإذا دفن الميت في أرض مغصوبة أو دفن الميت في ثوب مغصوب واضح فإنه ينبش حتى وإن تغير، حتى وإن تغير. لاحظ معي الفرق بين هذه الصورة والتي قبلها، في الصورة التي قبلها اشترطنا عدم التغير.
Speaker A
أما في هذه الصورة فإن الميت ينبش وإن تغير، لكن بشرطين اثنين. الشرط الأول ما لم يسامح المالك، ما لم يسامح المالك واضح هذا الشرط الأول، والشرط الثاني إذا وجد ثوب أو وجدت أرض غير الأرض المغصوبة التي دفن فيها، أما إذا لم يوجد ثوب آخر أو لم توجد
Speaker A
أرض أخرى فإنه لا ينبش، فإنه لا ينبش. هاتان صورتان. الصورة الثالثة ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى بقوله أو وقع فيه مال أو وقع فيه مال. المقصود بقوله رحمه الله تعالى فيه كان هناك ميكروفون يشتغل أو شيء فيغلق حتى
Speaker A
لا يشوش علي تمام، أو وقع فيه مال أي وقع في القبر مال، فالضمير في قوله فيه يعود على القبر. وهذه المسألة إخواني لها في الحقيقة حقيقة ثمان صور، فإني سأذكر الصور الثمان وأذكر حكم كل صورة. أرجو أن يكون عندك قلم وورقة
Speaker A
حتى تشجر ويسهل فهمها ونتجاوزها بسرعة. فأقول بارك الله فيكم، إذا دفن المال مع الميت في القبر فهذا المال له حالتان، أما أن يكون الميت قد ابتلعه يعني هو داخل جسد الميت، هذه الحالة الأولى، والحالة الثانية أن يكون من غير بلع، أما أن يكون
Speaker A
هذا المال المدفون مع بلع أو من غير بلع. نبدأ إذا كان هذا المال دفن مع الميت من غير بلع واضح هذه الحالة الأولى، فحينئذ إما أن يكون هذا المال للميت، وإما أن يكون هذا المال لغير الميت تمام؟ وإذا كان المال لغير الميت
Speaker A
فإما أن صاحب المال يطالب به هذه الصورة الأولى، أو أنه لا يطالب ولا يسامح هذه الصورة الثانية، أو أنه يسامح هذه الصورة الثالثة. جيد، إذا نقول مرة أخرى إذا دفن المال مع الميت من غير بلع، وكان المال له أي للميت تمام، فهذه حالة كان المال
Speaker A
لغيره وطالب به الغير هذه حالة ثانية، كان المال لغيره وهذا الغير لم يطالب به ولم يسامح هذه حالة ثالثة، كان المال لغيره وهذا الغير سامح به هذه حالة رابعة. هذه الحالات الأربع جميعًا إذا دفن المال مع الميت من غير بلع.
Speaker A
القسم الثاني إذا دفن المال مع الميت تمام، وكان الميت قد ابتلع ذلك المال، قد ابتلع ذلك المال، فحينئذ تأتي نفس الصور الأربع، إما أن يكون المال له هذه الصورة الأولى، وإما أن يكون المال لغيره وطالب به الغير هذه الصورة الثانية، وإما أن يكون المال
Speaker A
لغيره وهذا الغير لم يطالب ولم يسامح هذه الصورة الثالثة، وإما أن يكون المال لغيره وهذا الغير سامح. واضح كم صارت الصور عندكم الآن ثمان صور صارت ثمان صور. هيا الآن نأخذ حكم كل صورة تمام، فنقول إذا دفن المال مع الميت من غير
Speaker A
بلع تمام، والمال المال المال له، فإن القبر لا ينبش إلا بعد البلاء، ينبش القبر إلا بعد البلاء. جيد، وإذا كان من غير بلع والمال لغيره وطالب به الغير فإنه ينبش، وإذا كان المال لغيره وهذا الغير لم يطالب ولم يسامح فإن
Speaker A
القبر ينبش تمام، وإذا كان المال لغيره والغير سامح فإنه لا ينبش تمام. هذا كله إذا كان من غير بلع. طيب، وإن كان مع البلع والمال فإنه لا ينبش، وإذا كان المال لغيره وطالب به الغير فإنه ينبش، وإذا كان لغيره ولم يطالب ولم يطالب
Speaker A
الغير ولم يسامح لا ينبش لأن الأمر أشد هنا، هنا مع البلع تمام، وإذا كان لغيره تمام وسامح الغير فإنه لا ينبش. إذا حتى يحصل اطمئنان أنكم يعني دونتم ذلك جيدًا. لو سألتكم كم الحالات التي يكون فيها النبش واجبًا
Speaker A
تعدونها كم الحالات التي لا، ليس أربع، ثلاث حالات، ثلاث حالات. إذا كان من غير بلع انتبه معي، والمال لغيره وطالب به الغير، أو إذا كان من غير بلع والمال لغيره وهذا الغير لم يطالب ولم يسامح، هاتان صورتان، وإذا كان مع البلع والمال لغيره
Speaker A
وطالب به الغير هنا ينبش، هذه ثلاث حالات ينبش فيها، ما سواها لا ينبش فيها. واضح؟ إذا هنا لما قال، لما قال في المتن نعود الآن إلى المتن. خلاص إخواني انضبطت المسألة. طيب، الآن حفظكم الله نعود إلى المتن، انظر
Speaker A
ماذا قال؟ هو يتكلم الآن أنه يحرم نبش الميت بعد دفنه إلا لضرورة. الصورة الأولى من صور الضرورة بأن دفن بلا غسل، لو قال بلا تطهير لكان أولى حتى يشمل التيمم. الصورة الثانية قال أو دفن في أرض أو ثوب
Speaker A
مغصوبين. الصورة الثالثة قال أو وقع فيه أي في القبر مال تمام. إيش نقول هنا؟ نأتي هنا بالصور الثلاث هذه تمام، نأتي بهذه الصور الثلاث كان يكون هذا المال لغيره وطالب به الغير، أو يكون هذا المال لغيره ولم يسامح به
Speaker A
الغير تمام. طيب، إذا كان مع البلع، إذا كان مع البلع هذا، إذا كان من غير بلع، طيب، إذا كان مع البلع فنقول إذا كان مع البلع فإنه لا ينبش القبر إلا إذا كان المال لغيره وطالب به الغير. اتضح؟
Speaker A
فنأتي بالصور الثلاث، أرجو أن يكون واضحًا. قال رحمه الله خلاص اتضحت إن شاء الله. قال رحمه الله في بيان الصورة الرابعة من صور الضرورة التي يجوز فيها النبش قال أو دفن لغير القبلة، إذا دفن الميت لغير القبلة فإنه يشرع نبشه، أي يجب
Speaker A
نبشه تمام، لكن بشرط ما هو الشرط؟ ما لم يتغير، ما لم يتغير واضح. إذا كم ذكر صور للضرورة؟ ذكر أربع صور، ثم ذكر رحمه الله تعالى صورة قد يظن بعض الناس أن النبش يجوز فيها فرده، أي رد هذا التوهم الإمام النووي رحمه
Speaker A
الله فقال لا للتكفين في الأصح، أي أن الميت إذا دفن من غير تكفين فإنه لا ينبش للتكفين. لماذا؟ لأن الغرض من التكفين الستر، وقد حصل الستر بالدفن. ثم قال رحمه الله ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له التثبيت،
Speaker A
وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من دفن أحد أصحابه: استغفروا لأخاكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. قال رحمه الله تعالى ولجيران أهله تقدير الكلام، ويسن لجيران أهله. فهذه المسألة معطوفة على المسألة السابقة. قال ولجيران أهله تهيئة طعام
Speaker A
يشبعهم يومهم وليلتهم، ويلح عليهم في الأكل، ويحرم تهيئته للنائحات. والله أعلم. يقول رحمه الله يسن لجيران أهل الميت تمام أن يهيئوا طعامًا بمقدار ما يشبع أهل الميت يومهم وليلتهم، أي يوم الموت وليلة الموت، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر
Speaker A
طعامًا، اصنعوا لآل جعفر طعامًا، فقد جاءهم ما يشغلهم، فقد جاءهم ما يشغلهم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه. قال رحمه الله تعالى ويلح عليهم، أي على أهل الميت في الأكل، وهذا استحبابًا لأن أهل الميت قد يتركون الأكل إما لفرط حزنهم أو إما حياء.
Speaker A
قال رحمه الله ويحرم، يحرم تهيئته للنائحات، أي ويحرم أن يهيئ الطعام للنائحات، والجمع هنا في قوله رحمه الله للنائحات ليس مرادًا، بل يحرم تهيئة الطعام ولو لنائحة واحدة لأنه إعانة على معصية. والله أعلم. وهنا تأتي مسألة تشتد الحاجة إلى معرفة
Speaker A
معرفة حكمها، وهي صنع أهل الميت الطعام لغيرهم. صنع أهل الميت الطعام لغيرهم، فأقول بارك الله فيكم إن صنع أهل الميت الطعام لغيرهم له ثلاثة أحوال، تارة يكون حرامًا، وتارة يكون مكروهًا، وتارة يكون مشروعًا. متى يكون صنع أهل الميت الطعام
Speaker A
حرامًا؟ نقول يكون حرامًا إذا كان هذا الطعام يصنع من تركة الميت، وفي ورثة الميت من هو محجور عليه كصغير ومجنون، أو كان على الميت دين، أو كان بعض الورثة لا يرضون بذلك. ففي هذه الصور يحرم صنع الطعام من تركة الميت
Speaker A
وتحرم الإجابة إليه. إذا صنع أهل الميت الطعام له ثلاثة أحوال، الحالة الأولى أنه يكون حرامًا، وعرفنا متى يكون حرامًا، يكون حرامًا بقيدين. القيد الأول إذا صنع هذا الطعام من تركة الميت، القيد الثاني أن يكون في ورثة الميت من هو...
Speaker A
وتحرم الاجابه اليه اذا صنع اهل الميت الطعام له ثلاثه احوال الحاله الاولى انه يكون حراما وعرفنا متى يكون حراما يكون حراما بقيدين القيد الاول اذا صنع هذا الطعام من تركه الميت القيد الثاني ان يكون في ورثه الميت من هو محجور او ان
Speaker A
يكون على الميت دين او ان بعض الورثه لا يرضى بذلك الحاله الثانيه ان تكون صناعه الطعام من اهل الميت مكروهه وذلك اذا لم يكن بين الورثه محجور ولم يوصي بها الميت يعني صنع يعني مات شخص وعنده تركه وورثته ليسوا محاجير ليسوا ممن يحجر عليهم
Speaker A
والميت لم يوصي بصناعه الطعام من تركته وهؤلاء الورثه يوافقون ان الطعام يصنع من جزء من التركه فحينئذ يكون مكروها في هذه الصوره وذلك لما صح عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه انه قال كنا نعد الاجتماع الى الميت وصنيعهم الطعام
Speaker A
بعد دفنه من النياحه يقول العلامه ابن حجر رحمه الله تعالى وجه عده من النياحه ما فيه من شده الاهتمام بامر الحزن الحاله الثالثه ان تكون صناعه الطعام مشروعه اي مستحبه وذلك في صور منها الصوره الاولى مستحبه بل قد تكون واجبه وذلك في صور
Speaker A
الصوره الاولى اذا اوصى الميت ان يصنع الطعام لمن يقدم للتعزيه بموته فاذا اوصى الميت بذلك فحينئذ تنفيذ هذه الوصيه يكون واجبا يكون واجبا ومحل تنفيذ الوصيه ثلث التركه هذه الصوره الاولى الصوره الثانيه يكون صنع الطعام فيها مشروعا اذا جرت العاده بعمل الطعام
Speaker A
لاهل الميت تمام جزاء لما عمله اهل الميت قبل في منت للعاملين له وهذا يحصل يا اخواني ان الجيران يعين بعضهم بعضا فاذا مات في بيت زيد شخص فان بيت عمر يصنعون الطعام لهم ثم اذا حصل العكس مات شخص من
Speaker A
بيت عمرو يصنعون لهم فهذا من القرض الحكمي تمام الصوره الثالثه كذلك نقول يشرع ان يصنع الطعام بعض اهل الميت من مال الميت او من تركه الميت تمام من مال اما من مال هذا الوارث يعني بعض الورثه يعني ابناء
Speaker A
الميت يريدون ان يصنعوا الطعام من مالهم هم ليس من التركه او يريدون ان يصنعوا طعاما من التركه وليس في الورثه من هو محجور عليه من باب الاكرام للقادمين للتعزيه او بقصد ان يحصل ثواب الصدقه للميت فحينئذ ايضا هذا مستحب هذا مشروع تمام هذا مشروع
Speaker A
اذا نقول صناعه اهل الميت الطعام لها ثلاث صور او لها ثلاثه احوال تاره تكون حراما وتاره تكون مكروهه وتاره تكون مشروعه وفي حاله مشروعيه قد تكون واجبه وقد تكون مستحبه والله اعلم هنا قبل ان اختم يعني كتاب الجنائز وكتاب الصلاه هنا بعض الفروع
Speaker A
المهمه اسردها سردا ولا اقف عندها طويلا الفرع الاول يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى يسن وضع جري جريده خضراء على القبر وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيدنا عبد عبد الله بن عباس لما مر النبي عليه الصلاه والسلام بقبرين قال في
Speaker A
الحديث فاخذ جريده رطبه فشقها نصفين فغرز على كل قبر واحده وقال لعله ان يخفف عنهما ما لم يبسا وهذا المعنى او معنى هذا الحديث انه يخفف عن الميت ببركه تسبيح ذلك ال الضع يعني ذلك الغصن الذي وضع على القبر لان
Speaker A
تسبيح النبات الاخضر اكمل اكمل من تسبيح اليابس ويقاس بالجريده الخضراء ما يعتاد طرفه على القبر من الريحان ونحوه وبحث بعض الفقهاء ان هذا الريحان او هذه الجريده الخضراء التي توضع على القبر بحث بعض الفقهاء انه يحرم اخذها لما فيه من
Speaker A
تفويت حق الميت اما اذا اصبحت يابسه فانه يشرع او يجوز اخذها فلان كما قلنا ان التسبيح الاكمل يكون للخضراء والله اعلم وذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى انه لا يجوز زرع شيء من المقبره المسبله وان تيقن بلا من فيها حتى لو تيقنا ان من فيها من
Speaker A
الموتى قد بلي فانه لا يجوز ان تزرع لان المقبره المسبله لا يجوز الانتفاع بها بغير الدفن واضح ولذلك العلامه ابن حجر يقول في التحفه في المجلد الثالث صفحه 312 قال ولا يجوز زرع شيء من المسبله وان تيقن بلا من بها لانه لا يجوز
Speaker A
الانتفاع بها بغير الدفن فيقلع تمام ثم قال وقول المتولي يجوز بعد البلا محمول على المملوكه في الحقيقه حتى المقبره المملوكه فيها تفصيل فان كان الغرس في المقبره المملوكه تمام وا السقي لهذا الغرس وكذلك الزرع والسقي له سيؤدي الى
Speaker A
وصول النداوه تمام او في الغرس سيؤدي لوصول عروق الشجر الى الميت فان هذا يحرم واما اذا لم يؤدي الى ذلك ونحن الان نتكلم عن المقبره المملوكه اما اذا لم يؤدي الى ذلك فانه يكره كراهه شديده فانه يكره كراهه شديده ايضا من الفروع التي ينبغي
Speaker A
ذكرها ان الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا يكره ان يطلى القبر بالخلوق يعني بالطيب وان يرش بماء الورد و التقي السبكي تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى يقول اذا كان المقصود من تطييب القبر ان تحضر الملائكه واضح فهذا مشروع هذا جائز لان
Speaker A
الملائكه تحب الريح الطيب فيقول هذا لا يكره اذا كان المقصود حضور الملائكه فهذا لا يكره ايضا فرع اخير اذكره قال الفقهاء رحمهم الله تعالى من فقهاء الشافعيه وغيرهم يستحب تلقين الميت بعد تمام الدفن والميت الذي يستحب تلقينه هو البالغ العاقل او المجنون الذي سبق له
Speaker A
تكليف البالغ العاقل او المجنون الذي سبق له تكليف فيستحب تلقينه ولو كان شهيدا نكون بهذا اخواني ختمنا بحمد الله تعالى كتاب الجنائز وكتاب الصلاه وهو كتاب طويل استغرق منا وقتا طويلا لكن شخصيا انا استفدت كثيرا من القائ لهذا الدرس ونسال
Speaker A
الله سبحانه وتعالى ان يمد باعمارنا حتى نختم هذا الكتاب في خير وعافيه وصحه اللهم امين نشرع في الكتاب التالي وهو كتاب ا الزكاه قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاه الزكاه معناها لغه التطهير ومنه قوله سبحانه وتعالى قد افلح من زكاها
Speaker A
ومن معانيها في اللغه الاصلاح ومن معانيها في اللغه النماء ومنه قولهم زكى ك الزرع اذا زاد ونماس ومن معانيها ايضا في اللغه المدح ومنه قوله تعالى فلا تزكوا انفسكم في سوره النجم اي لا تمدحوها هذه معاني الزكاه في
Speaker A
اللغه واما في الشرع فالزكاه اسم لما يخرج عن مال او بدن بوجه مخصوص اسم لما يخرج عن مال او بدن على وجه مخصوص وسميت الزكاه الشرعيه زكاه لوجود المعاني اللغويه بها فالزكاه الشرعيه فيها تطهير للمزكي وفيها تطهير للمال واصراح له وايضا هي سبب من اسباب
Speaker A
نمو المال وايضا المزكي يستحق المدح والثناء على اخراج الزكاه فلما وجدت المعاني اللغويه في الزكاه الشرعيه سميت زكاه وقد دل على وجوب الزكاه الكتاب والسنه والاجماع فالله سبحانه وتعالى قرن فرضيه الزكاه في مواضع كثيره من القران الكريم بفرضيه
Speaker A
الصلاه فجاءت ايات قرانيه كثيره تامر باقامه الصلاه وايتاء الزكاه وجاء في السنه ما يدل على فرضيتها كحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بني الاسلام على خمس وذكر من الخمس ايتاء الزكاه وكذلك حديث بعث سيدنا معاذ رضي
Speaker A
الله تعالى عنه الى اليمن وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثم اخبرهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فتردوا على فقرائهم وقام اجماع المسلمين على فرضيه الزكاه ففرضيه الزكاه معلومه من الدين بالضروره اي معلومه من ادله الدين بالضروره ولذا من
Speaker A
انكر اصل الزكاه اصل فرضيه الزكاه فانه يكفر حتى وان اخرج الزكاه ومن انكر ايضا بعض جزئيات الزكاه المعلومه من الدين بالضروره كان انكر مثلا وجوب الزكاه في الذهب والفضه او استحقاق الفقراء والمساكين والاصناف الثمانيه للزكاه فانه ايضا يكفر
Speaker A
لانه انكر ما هو معلوم من الدين بالضروره اما لو انكر جزئيه من جزئيات الزكاه التي حصل فيها الخلاف بين الائمه المجتهدين فلا يكفر بسبب ذلك كمن انكر وجوب الزكاه مثلا في مال الصبي او مال المجنون نون فان مذهبنا وجوب الزكاه في ماليهما ومذهب
Speaker A
الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى ورضي الله عنه عدم وجوب الزكاه في مال الصبي والمجنون ويقاتل الممتنع من اداء الزكاه اتباعا لسنه سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه التي قام عليها اجماع الصحابه رضي الله تعالى عنهم وتؤخذ الزكاه
Speaker A
من الممتنع عنها قهرا والزكاه بارك الله فيكم المشهور انها فرضت اي زكاه المال اي زكاه المال المشهور انها فرضت في شوال من السنه الثانيه من الهجره بعد زكاه الفطر لان زكاه الفطر فرضت قبل العيد بيومين من نفس العام في رمضان قبل
Speaker A
العيد عيد بيومين فرضت زكاه الفطر وبعدها فرضت زكاه المال هذا هو المشهور عند العلماء وقال بعض العلماء ان الزكاه فرضت في مكه قبل الهجره الا ان بيان اموال الزكاه الاموال الزكويه وبيان مقدار الانصبه ومقدار ما يخرج من المال وبيان
Speaker A
المستحقين هذا كله كان في المدينه قالوا والا فاصل فرضيه الزكاه كان في مكه واستدل هؤلاء العلماء الذين قالوا ان اصل فرضيه الزكاه كانت في مكه بقوله سبحانه وتعالى في سوره فصلت وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم
Speaker A
كافرون وهذه الايه كما لا يخفاكم ايه مكيه والزكاه كما قال بعض العلماء انها من الشرائع القديمه فهي معروفه في شرائع الرسل والانبياء السابقين عليهم الصلاه والسلام فان الله سبحانه وتعالى قال عن عيسى عليه الصلاه والسلام وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام انه قال
Speaker A
واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وفي قصه اسماعيل عليه الصلاه والسلام في سوره سوره مريم يقول الله سبحانه وتعالى عنه وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا والاموال التي تجب الزكاه فيها ثمانيه اموال هي الابل والبقر والغنم هذه
Speaker A
ثلاثه والذهب والفضه خمسه والزروع والثمار سبعه وعروض التجاره فهذه ثمانيه اموال تجب الزكاه فيها واما المعدن والركاز فانهما يرجعان الى الذهب والفضه ولذلك لا تجب الزكاه في معدن ولا ركاز الا اذا كان من الذهب والفضه ولا بد ان يبلغ النصاب كما
Speaker A
سياتي بيانه في موضعه ان شاء الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى ورضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه باب زكاه الحيوان باب زكاه الحيوان هنا قد يسال سائل منكم او يتساءل يقول لماذا بدا الامام النووي رحمه الله تعالى
Speaker A
بباب زكاه الحيوان لماذا لم يبدا مثلا بزكاه الذهب والفضه وهذه سنه الفقهاء انهم يبداؤون بباب زكاه الحيوان الجواب يبداؤون بزكاه الحيوان لان الحيوان اشرفوا من الجماد فلما كان الحيوان اشرف من الجماد بداوا بزكاه الحيوان ويبداؤون على وجه الخصوص بزكاه
Speaker A
الابل اقتداء بكتاب ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فان كتاب ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في الزكاه كان مفتتحا بزكاه الابن ولان الابن هي اكثر اموال العرب وعاده الفقهاء بعد زكاه الابل انهم يثنون بزكاه البقر لان البقر تنوب عن
Speaker A
البدنه لان البقره تنوب عن البدنه في نحو الاضحيه فان البقره تجزئ عن سبعه كما ان البدن تجزئ عن سبعه ويثلثون بزكاه الغنم ومن باب الفائده يا اخواني عندنا هنا ثلاث مصطلحات مصطلح الحيوان ومصطلح النعم ومصطلح الماشيه فاعم هذه المصطلحات
Speaker A
الحيوان فان الحيوان يشمل بهيمه الانعام وغير بهيمه الانعام واما النعم او بهيمه الانعام فانها تختص بالابل والبقر والغنم سميت نعما او انعاما لكثره نعم الله تعالى فيها على عباده ب النمو وبعموم الانتفاعات والمصطلح الثالث مصطلح الماشيه والماشيه كما يقول العلامه
Speaker A
المجد الدين الفيروز ابادي في القاموس يقول الماشيه اسم يختص بالابل والغنم اسم يختص بالابل والغنم على كلام صاحب القاموس على كلام مجد الدين الفيروز ابادي رحمه الله فالماشيه اخص من النعم والنعم اخص من الحيوان وبعض العلماء يقول ان الماشيه
Speaker A
تطلق على الابن والبقر والغنم وعلى هذا فمصطلح الماشيه ومصطلح النعم يكونان مترادفين اذا تقرر هذا فالامام النووي رحمه الله تعالى يقول باب زكاه الحيوان قال انما تجب منه اي من الحيوان في النعم هذا فيه اشاره الى ان النعم اخص من
Speaker A
الحيوان قال انما تجب منه في النعم وهي الابل والبقر والغنم والمراد بالبقر هنا البقر الاهليه ثم قال رحمه الله تعالى للخيل والرقيق والمتولد من غنم وظباء يقول رحمه الله تعالى لا تجب الزكاه في عين الخيل مطلقا ما معنى مطلقا يعني سواء
Speaker A
كان كانت الخيول اناثا خلص او كانت ذكورا خلص او كانت مختلطه من الذكور والاناث فلا تجب الزكاه في عين الخيل مطلقا هذا مذهب الساده الشافعيه رحمهم الله تعالى وهو مذهب الجمهور والامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى اوجب الزكاه في الخيل اذا
Speaker A
كانت اناثا او كانت مختلطه من الذكور والاناث اما اذا كانت الخيل من الذكور فقط فان الامام ابا حنيفه رحمه الله لا يوجب الزكاه فيها ولا تجب الزكاه عنده وعندنا ايضا عند الجمهور تمام في البغال ولا في الحمير بالاولى واضح
Speaker A
و قلت لكم لا تجب الزكاه في عين الخيل وانما قلت في عين الخيل لان الزكاه تجب في الخيل اذا كانت للتجاره اذا كانت الزكاه للتجاره فانها تجب للخيل او تجب في الخيل اذا الامام النووي رحمه الله يقول لا
Speaker A
الخيل اي لا تجب الزكاه في الخيل والرقيق اي لا تجب الزكاه في الرقيق اي في العبيد الا اذا كانت للتجاره وذلك لما في الصحيحين من قوله عليه الصلاه والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه اي زكاه
Speaker A
الا صدقه الفطر في الرقيق الا صدقه الفطر في الرقيق بالرفع والنصب فهذا الحديث يدل على انه لا تجب الزكاه في العبيد ولا تجب الزكاه في وال والكلام هنا في زكاه العين اما اذا كانت العبيد او الخيول للتجاره فتجب زكاه
Speaker A
التجاره كما لا يخفاكم ايضا يا اخواني لا تجب الزكاه في الحيوان المتولد بين ما تجب فيه الزكاه وما لا تجب فيه الزكاه يعني لو تولد حيوان بين حيوانين احد الحيوانين تجب فيه الزكاه كالغنم والحيوان الاخر لا تجب فيه الزكاه كالضباء فهذا الحيوان المتولد
Speaker A
لا تجب فيه الزكاه لا تجب فيه الزكاه وهذا يذكرنا بابيات الحافظ السيوطي التي قال فيها رحمه الله ويتبع الفرع في انتساب اباه والام في الرق والحريه والزكاه الاخف هنا الشاهد ان الفرع يتبع في الزكاه الاخف منهما والاخف هو الذي لا تجب فيه الزكاه
Speaker A
والكلام هنا في حيوان تولد بين من تجب فيه الزكاه بين ما تجب فيه الزكاه وما لا تجب فيه الزكاه اما المتولد بين ما تجب الزكاه فيه كحيوان تولد مثلا بين الابل وبقر اهلي فان الزكاه تجب فيه حينئذ وتعتبر الزكاه
Speaker A
حينئذ بالاخف منهما تعتبر الزكاه حينئذ بالاخف منهما قال رحمه الله تعالى انما تجب اي الزكاه منه اي من الحيوان في النعم وهي الابل والبقر والغنم للخيل والرقيق والمتولد من غنم وضباء ثم قال ولا شيء في الابل حتى تبلغ
Speaker A
خمسا ففيها شات وذلك لقوله عليه الصلاه والسلام ليس في ما دون خمس ذود من الابل صدقه والذود ما بين الثلاثه والتسعه ما بين الثلاثه والتسعه و الذوث بذال معجمه ثم واو ثم دال مهمله والذوذ ليس له واحد من لفظه
Speaker A
بل له واحد من معناه فواحده من حيث المعنى البعير فهذا الحديث فيه ان ادنى النصاب في الابل خمس من الابل فاذا بلغت الابل خمسا فالواجب فيها شاه وعندما يقول المصنف رحمه الله ففيها شاه لاحظ معي هنا اريدك ان تقف وقفات الوقفه الاولى كلمه
Speaker A
شااء التاء في قولك شا ليست تاء التانيث هذه تسمى تاء الوحده تمام فالشاه هنا ليست خاصه بالانثى بل الشاه هنا تطلق على الذكر والانثى على الماعز والظن على الذكر والانثى والماعز والظان اذا اذا كنت تملك خمسا من الابل فاخرجت ذكرا من
Speaker A
الماعز او ذكرا مثلا من الظان او انثى من الماعز او انثى من الظان كل ذلك يجزئ تمام المساله الثانيه بارك الله فيك لاحظ معي انت اذا عندك خمس من الابل تمام فانك تخرج شاه المخرج الان هل هو من نفس جنس المال
Speaker A
الزكوي او من غير الجنس من غير الجنس واضح اذا هذا الفرع او هذه المساله استثناء من قاعده في الزكاه ما هي القاعده في الزكاه؟ القاعده في الزكاه الاصل لزوم الاخراج من جنس المال الزكوي الاصل لزوم الاخراج من جنس المال الذكوي يعني الاصل انك تخرج
Speaker A
زكاه الابل من الابل زكاه البقر من البقر زكاه الغنم من الغنم زكاه الذهب من الذهب وهكذا واضح هذا خرج عن الاصل لماذا خرج عن الاصل ما الحكمه في خروج عن الاصل؟ الحكمه كالاتي اننا لو اوجبنا لو ان الشارع
Speaker A
الحنيف اوجب يعني في خمسه ابعره في خمس من الابن لو اوجب بعيرا مثلا فان هذا يضر بالمالك هذا يضر بالمالك يعني خمس المال واضح ولو اوجب جزء بعير فان هذا فيه اضرارا بالمستحقين لوجود المشاركه واضح فكان في فرض الشات
Speaker A
رفقا فكان في فرض الشات رفق بالفريقين بالمالك من جهه وبالمستحقين من جهه اخرى واضح طيب يقول هنا الامام النووي ولا شيء في الابل حتى تبلغ خمسا ففيها شاه لو قال انسان عندي خمس من الابل ما الواجب؟ قلنا الواجب شاه قال هل يجزئ
Speaker A
بدلا من الشاء ان اخرج بعيرا؟ نقول نعم يجزئ لان البعير مثلا يخرج بنت مخاظ مجزئ نعم لان بنت المخاض اذا اجزات عن 25 فاجزاؤها عن الخمس بالاولى اذا قوله رحمه الله تعالى ففيها شاه المراد انه لو اخرج شاه فانها تقع مجزئه
Speaker A
ولو اخرج من الابل تمام ا بنت محاض مثلا فان ذلك يجزئ بالاولى والله اعلم قال رحمه الله تعالى ولا شيء في الابل حتى تبلغ خمسا ففيها شاه وفي عشر شاتان وفي 15 ع ثلاث وفي قال و1 23 و 40 ثم قال و25
Speaker A
بنت مخاض يعني وفي 25 بنت مخاض وبنت المخاض لها سنه تامه اي طعنت في الثانيه قال وفي ست طبعا هو لا يقول في هذه من عندي تمام وفي 36 بنت لبون اي لها سنتان وطعنت في الثالثه وفي 46 حقه والحقه بكسر
Speaker A
الحاء المهمله و اسم للانثى حقه اسم للانثى من الابل واما الذكر من الابل فيقال له حق فيقال له حق كما سياتي في كلام المصنف رحمه الله والحقه التي لها ثلاث سنين وطعنت في الرابعه التي لها ثلاث سنين وطعنت في الرابعه قال
Speaker A
وفي 61 جذع والجذعه بفتح الجيم والذال المعجمه التي لها اربع سنين وطعنت في الخامسه قال وفي 76 بنتا لبون وفي 91 حقتان وفي 121 ثلاث بنات لبون في 121 ثلاث بنات لبون ثم بعد هذا يتغير الواجب بزياده 90 واضح عندك 121
Speaker A
اذا تزيد يزيد تسعا كم؟ يصبح يصير عندنا 130 ما الواجب في 130؟ بنلبون وحقه بنتبون وحقه اذا هنا يتغير الواجب بزياده كم؟ بزياده تسع ثم بعد ذلك يتغير الواجب بزياده 10 130 زيد عشرا يصبح 140 ما الواجب في 140؟
Speaker A
الواجب في 140 بنت لبون وح حتان تجري على قاعده ما هي هذه القاعده؟ القاعده هي التي ذكرها رحمه الله تعالى بقوله ثم في كل 40 بنت لابون وفي كل 50 حقه على هذه القاعده لو قلت لكم في 150 ما المقدار الواجب؟
Speaker A
الجواب ثلاث حقاق 150 50 ثلاث حقاق في 160 اربع بنات لبون في 170 الواجب حقه وثلاث بنات لبون في 180 حقتان وبنتا لبون في 190 ثلاث حقاء وبنت لبون اما في 200 فالواجب اما اربع حق او خمس بنات لبون كما سياتي تفصيله في كلامه رحمه
Speaker A
الله تعالى وهنا اريدك ان تنتبه لمساله ان ما بين النصب ما بين الانصبه اخواني عفو لا يتعلق به واجب ما بين الانصبه عفو لا يتعلق به واجب يسمى يسمى وقصا او وقصا الفقهاء مشهور عندهم سكون القاف يسمونه وقصا تمام علماء اللغه يسمونه وقص بفتح
Speaker A
القاف الخطب سهل فيقول الفقهاء رحمهم الله ما بين النصب عفو لا يتعلق به واجب ولا ينقص الواجب بنقصانه ولا ينقص الواجب بنقصانه ايش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام كالاتي لنفترض ان زيدا من الناس عنده تسع من الابل
Speaker A
كم الواجب عليه؟ الواجب شات تمام الواجب شات بعد ان تم الحول بعد ان تم الحول تمام تلف من التسع اربعه كم الواجب عليه؟ الواجب عليه شاه واضح اذا هذه الشاه تجب في الخمس الزائد على الخمس هذا لا يؤثر
Speaker A
في الواجب لا يتعلق به الواجب لا ينقص الواجب بنقصانه لو كان الواجب يتعلق بالاربع الزائده التي تلفت واضح لكان الواجب خمسه اتساع اتساع جمع تسع تمام خمس اتساع شاه واضح لك الواجب هذا لان الشاه تمام هذه الشاه ستقابل التسعه من الابل
Speaker A
التسع من الابل تلف اربع تمام سنقول الواجب كم خمسه اتساع شاه لكن الواجب هذا يتعلق بالخمس دون النظر الى ما زاد على الخمس مما لم يبلغ النصاب التالي ارجو ان يكون هذا واضحا لكم ثم بين الامام النووي رحمه الله تعالى معاني المصطلحات
Speaker A
السابقه في كلامه ما معنى بنت المخاض ما معنى بنت اللبون ما معنى الحقه فقال رحمه الله وبنت المخاض لها سنه واللبون سنتان والحقه ثلاث يقول وبنت المخاض لها سنه اي سنه تامه سميت بنت مخاظ لان امها ان لها ان تحمل
Speaker A
ثانيا فتصير ماخظا اي حاملا وبنت اللبون لها سنتان تامتان سميت بذلك لان امها ان لها ان تلد ثانيا ويصير لها لبن والحقه هي التي لها ثلاث سنوات تامه سميت بذلك لانها انها استحقت ان تركب وان يحمل عليها وان يطرقها الفحل واما الجذعه
Speaker A
فهي التي تم لها اربع سنوات وسميت بذلك لانها تجذع مقدم اسنانها اي تسقط مقدم اسنانها و الفقهاء يقولون لابد ان تكون هذه الاسنان تحديديه حتى لو انه تساقط قرت اسنانها قبل اتمام الاربع تمام فلا عبره بذلك لابد ان
Speaker A
تكون الجذعه تم لها اربع سنين ولذلك خذ قاعده في كتاب الزكاه يقولون ان الاسنان تمام تحديديه في الزكاه ليست تقريبيه على وجه التحديد نعم في جذعه الظان يعني ما يخالف هذا سانبه عليه في محله ان شاء الله تعالى وهنا
Speaker A
بعد ان سردنا انصبه الابل انا اريدك ان تنتبه الى ثلاث نقاط الى ثلاث نقاط النقطه الاولى الحاصل في انصبه الابل ان عددها 11 نصابا عدد انصبه الابل 11 نصابا الاربعه الاولى منها الواجب في الزكاه من غير الجنس يعني اذا بلغت خمسا فالواجب شاه
Speaker A
عشرا شاتان خمسه 10 تمام ثلاث شياه بلغت 20 اربعه شياه هذا القسم الاول الانصبه الاربعه الاولى الواجب في الزكاه من غير الجنس من الشياء الاربعه التاليه تمام الواجب فيها تمام من الجنس لكن بلا تعدد الواجب فيها من الجنس لكن بلا تعدد ايش
Speaker A
يعني؟ يعني اذا بلغت 25 الواجب بنت مخاض بلغت 36 الواجب بنت لبون بلغت 46 الواجب حقه بلغت 61 الواجب جذعه لاحظ هذه اربع انصبه بارك الله فيك الواجب فيها من نفس الجنس لكن بلا تعدد كم يبقى عندنا اربعه
Speaker A
الواجب فيها من غير الجنس اربعه الواجب فيها من الجنس لكن بلا تعدد كم باقي من الاد باقي ثلاثه الثلاثه الاخيره الواجب فيها من الجنس لكن مع التعدد فاذا بلغت 76 الواجب بنتا لبون اذا بلغت 91 الواجب حقتان اذا بلغت 121
Speaker A
فالواجب ثلاث بنات لبون اذا هنا الواجب من الجنس لكن مع التعدد هذا الامر الاول الذي ينبغي ان تلحظه الامر الثاني بارك الله فيه لاحظ معي الواجب بنت مخب الواجب بنت لبون الواجب حقه الواجب جذعه الواجب بنت لبون حقتان
Speaker A
لاحظ كله كله من الاناث كله من الاناث ولتع ما يخ يخرج من الجنس الانوثه المعتبر في جميع ما يخرج من الجنس الانوثه لماذا لماذا المعتبر انوثه لان في اخراج الاناث رفق وانتفاع بالدر والنسل رفق وانتفاع بالدر والنسل ومن مقاصد الزكاه
Speaker A
تحقيق النماء للمستحقين والنماء بالاناث اظهر من النماء ماء بالذكور جيد طبعا متى يخرج بنت مخاظ يعني انثى بنت لبون حقه جذعه متى يخرج الاناث انتبه اذا كان سيخرج من الجنس اما اذا كان عنده خمس من الابل ايش قلنا الواجب شاه يجزئ ذكر او انثى من
Speaker A
المعز والضان صح متى يخرج بارك الله فيكم الاناث يخرج اذا كان جميع ابنه من الاناث يخرج انثى اذا كانت ابله مختلطه ذكورا واناثا يخرج انثى لكن لو قال لك صاحب المال صاحب الابل انا عندي من الابل 25 لكن كلها ذكور هل الواجب علي ان اخرج
Speaker A
انثى؟ الجواب لا يجب عليه الان اخراج انثى الان لا يجب عليه اخراج انثى اذا هنا اريد ان اقول لك شيء تمام اريد ان اقول لك شيئا حتى تضبطه من الان الاصل يا اخواني في الزكاه اخراج الاناث الا في خمس صور انتبه
Speaker A
كم صور خمس صور الا في خمس صور يجزئ فيها اخراج الذكور الان ذكرت لك صورتين الصوره الاولى في اخراج الشياح في زكاه الابل يجزئ اخراج الذكور تمام الصوره الثانيه اذا كانت ابله كلها من الذكور فيجزئ اخراج الذكر تمام
Speaker A
فلو كانت ابله من الاناث او كانت ابله مختلطه من الذكور والاناث فحينئذ يتعين اخراج انثى هذه المساله ا الثانيه اذا عندنا سورتان يجزئ فيها اخراج الذكر كم بقي سور ستاتي بقي في كلام المنهاج بقي ثلاث صور اذا نقول الصور التي يجزئ فيها
Speaker A
اخراج الذكور في الزكاه في زكاه بهيمه الانعام خمس صور اخذنا صورتين طيب لاحظ معي امر ثالث في انصبه الابل ان الجذعه اخر اسنان زكاه الابل يعني عندك بنت مخاض اعلى منها بنت اللبون اعلى منها حقه اعلى شيء بالنسبه اعلى شيء بالنسبه اسنان
Speaker A
الزكاه في الابل الجذعه وهذا السن سن الجذعه هو نهايه السن درا وقوه ونسلا درا وقوه ونسلا واضح بسم الله اذا تقرر هذا فالامام النووي رحمه الله تعالى يقول والشاه الواجبه جذعه ضان لها سنه وقيل سته اشهر او ثنيه معز لها سنتان وقيل
Speaker A
سنه انتبه معي الان نفترض ان واحدا منكم يملك خمسا من الابل تمام ماذا نقول الواجب عليك شاه الواجب عليك شاه قلنا هذه الشاه يجزي ان تكون ذكرا او انثى من الماعز من الظان كم عمرها نقول اذا كانت من الظان فالمعتمد
Speaker A
انه لابد ان يتم لها سنه ان يكون قد تم لها سنه وطعنت في الثانيه هذا المعتمد وهنالك قول انه يكفي ان يتم لها سته اشهر طيب اذا كان سيخرج من الماعز نقول اذا كان سيخرج من الماعز فالمعتمد انه لابد ان يتم
Speaker A
لها سنتان تمام وهنالك قول ضعيف مرجوح انه يكفي ان يتم لها واضح طيب يسال سائل يقول من اين اتى الفقهاء رحمهم الله تعالى بهذا التحديد تحديد ان يكون الظن قد تم له سنه تمام يعني ان يكون الظن جذعا وتحديد ان يكون الماعز
Speaker A
ثنيا من اين اتى الفقهاء بهذا التحديد نقول اتى الفقهاء بهذا التحديد من حمل المطلق هنا لان الاحاديث جاءت مطلقه في خمس في خمس شاه مطلقه فحمل المطلق هنا على المقيد فيما ورد في الاضحيه اذا حمل المطلق في الزكاه على المقيد في
Speaker A
الاضحيه قال رحمه الله تعالى والشاه الواجبه جذعه ضان لها سنه وقيل سته اشهر او ثنيه معز لها سنتان وقيل سنه والاصح انه مخير بينهما بين ماذا وماذا اي بين الجذعه والمعز ان شاء اخرج تمام يعني بين الظان والمعز
Speaker A
ان شاء ظانا وان شاء اخرج معزا لكن اذا اخرج الظان فلا بد ان يبلغ السن المعتبر ان يتم له سنه ان يكون قد تم له سنه واذا اخرج من الماعز فلا بد ان يبلغ السن المعتبر ان يكون قد تم له سنتان قال
Speaker A
والاصح انه مخير بينهما ولا يتعين غالب غنم البلد هذه مساله مهمه يعني شخص عنده خمس من الابن الواجب عليه شاه وهو يعيش في بلد وهو يعيش في بلد الغالب في اغنامها انها من الظان الغالب في اغنامها انها من
Speaker A
الظان هل لان الغالب في اغنام البلد من الظان نقول يتعين عليك ان تخرج من الظان او يجزئ من الماعز نقول يجزء من الماعز فلا يتعين الاخراج من غالب غنم البلد طيب ماذا تفهم من هذا هو يقول ولا يتعين غالب غنم البلد تفهم من هذا انه
Speaker A
لو كان غنم البلد كلها من الضم ولا يوجد في البلد تمام معز فحين حينئذ لا يجوز له العدول عن الظان الى الماعز قال الفقهاء الا اذا كان مثله او خيرا منه في القيمه الا اذا كان مثله او خيرا منه
Speaker A
في القيمه ثم قال رحمه الله والاصح انه مخير بينهما ولا يتعين غالب غنم البلد وانه يجزئ الذكر هاه انتبه هذه المساله شرحتها لك وقلت لك الاصل في الزكاه ان المخرج في زكاه الحيوان يكون من الاناث الا في خمس صور ذكرت لك صورتين هذه احدى
Speaker A
الصورتين اللتين ذكرتهما لك فيقول وانه يجزئ الذكر اي الجذع من الظان او الثني من المعز ولو عن اناث يعني لو كان عند الشخص خمس من الابل كلها اناث الواجب شاه فلو اخرج هذه الشاه ذكرا من الظان او ذكرا من
Speaker A
الماعز فانها تجزئ فانها تجزئ قال وانه يجزئ الذكر وكذا يجزئ بعير الزكاه عن دون 25 هذه ايضا شرحتها لك تمام قد بينتها لك فقلت لك لو ان شخصا عنده خمس من الابل عنده عشر من الابل الواجب في العشر الواجب
Speaker A
شاتان قال ساخرج بعيرا تمام ساخرج بعير زكاه ايش معنى بعير زكاه بعير زكاه يعني مقدار اي يعني بعير مما يصح اخراجه في انصبه الزكاه مثلا بنت مخاض هذه نعم يصح اخراجها بنت لبون مثلا حقه جذعه لكن لو قال ساخرج
Speaker A
ابن مخاض لا ابن المخاض هذا لا يدخل هذا ليس بعرزه زكاه ما في قدر في زكاه الابل تخرج ق ابن مخاط تمام ف يقول هنا وكذا بعير الزكاه ايش تقطير الكلام وكذا يجزئ بعير الزكاه وكذا يجزئ بعير الزكاه عن دون
Speaker A
25 على الاصح طبعا المساله خلافيه على الاصح وبالتالي نقول اذا كان الشخص مثلا عنده عشر من الايبيل الواجب شاتان لو قال ساخرج بنت مخاث بدلا عن الشاتين فانه يصح واضح فانه يصح لان الشارع الحنيف عدل عن وجوب اخراج الجنس الى وجوب اخراج غيره
Speaker A
رفقا بك ايها المالك فاذا اراد المالك انه يخرج بنت مخاض فان ذلك يجزئه والله اعلم قال رحمه الله تعالى فان عدم بنت المقاضي فابن لبون والمعيبه كمعدومه قال فان عدم بنت مخاض ايش معنى فان عدم بنت مخاف انتبه معي زيد
Speaker A
من الناس يملك 25 من الابل ما الواجب عليه؟ الواجب عليه بنت مخاض تمام فلو كان هذا الشخص زيد الذي يملك 25 من الابل ووجبت عليه بنت مخاف ليس عنده بنت مخاط هذه صوره او كانت عنده بنت مخاض لكنها معيبه هذه
Speaker A
صوره ثانيه تمام فهل يجزئ ان يخرج ابن لبون بدلا عنها او لا يجزئ ابن لبون لاحظ معي ابن لبون ابن لبون ايش معنى ابن لبون يعني اولا ذكر لكنه اعلى هي بنت مخاط فيخرج ابن لبون يجزئ او لا يجزئ نقول يجزئ يجزئ تمام
Speaker A
قال فان عدم بنت المخاط فابن لبون تمام طيب ياتي سؤال انتبه معي لبيب يملك 25 من الابل الواجب عليه بنت مخاط لم يكن معه في ابله بنت مخاط لكن عنده ابن لبوم او عندي بنت مخاط لكنها معيبه واضح
Speaker A
هل يكذب ابن اللبون نعم يكذب ابن اللبون ابن اللبون اعلى منها نعم اعلى منها اذا يجزئ جميل طيب هل يجزئ حق ايش حق هذا اعلى من ابن اللبوم نعم يجزئ بالاولى نعم يجزئ بالاولى اتضح ولذلك قال فان عدم بنت المخاضي فابن لبون
Speaker A
اي فالمجزئ ابن لبون اتضح يا اخواني اشمعنى فان عدم ما معنى انعدم ما صوره الانعدام صوره الانعدام كما يقول الخطيب الشربيني رحمه الله الا تكون بنت المخاض في ملكه وقت الوجوب الا تكون بنت المخاض في المثال يعني في المثال بنت
Speaker A
المخاض الا تكون بنت المخاض في ملكه وقت الوجوب هذه صوره من صور الانعدام من صور الانعدام انها تكون في ملكه لكنها مغصوبه مغصوبه عجز عن تخليصها او تكون في ملكه لكنها مشغوله بالرهن مرهونه واضح فحينئذ اذا لم تكن في ملكه هذه صوره كانت في ملكه
Speaker A
لكنها معيبه هذه صوره ثانيه كانت في ملكه لكنها مغصوبه عجز عن تخليصها هذه صوره ثالثه كانت في ملكه لكنها مرهونه تعلق بها رهن هذه الصوره الرابعه فحينئذ له ان يعدل الى ابن لب طيب هل له ان يعدل الى حق والحق اعلم بابن لبون نعم
Speaker A
له ان يعدل الى حق وحينئذ ايش تفهم من هذا تفهم من هذا انه لا يكلف ان يشتري بنتلبون لا يكلف ان يشتري بنتلبون وان كان قادرا على شرائها وهذه عباره المنهاج لاحظ هذه عباره المنهاج عباره منهج الطلاب لشيخ الاسلام زكريا
Speaker A
يعني اكثر تحريرا واختصارا يقول في منهج الطلاب فان عدم بنت مخاض او تعيبت واضح هنا الامام نووي يقول والمعيبه كمعدومه وانا ذكرت لك المعيبه يعني انها بها عيب لا تجزئ تمام يقول في منهج الطلاب فان عدم بنت مخاض او تعيبت فابن لبون او حق او حق
Speaker A
تمام قوله اوحق هذا سياتي بعد قليل في كلام المنهاج لكن شيخ الاسلام ضم بعض المسائل الى بعض وصاغها صياغه مختصره محرره قوله هنا فان عدم بنت المخاض فابن لبون اي فال فيجزئ ابن لبون تمام يا اخواني ظاهر العباره
Speaker A
في اجزاء ابن اللبون انه يجزئ ولو كان ابن اللبون هذا اقل ولو كان ابن اللبون اقل قيمه من بنت المخاض لو كان حتى ولو كان ابن اللبون اقل قيمه من بنت المخاض فانه يجزئ واضح فانه يجزئ هذا ظاهر عباره
Speaker A
المنهاج وهو كذلك وهو كذلك طيب لو قال شخص مثلا انا املك 25 من الابل ما الواجب علي قلنا بنت مخاط قال ما عندي بنت ما يجزئ قلنا يجزئ ابن لبون قال ما عندي ابن لبون قلنا يجزئ حق قال ما عندي حق تمام
Speaker A
يعني لا عنده بنت مخاث ولا عنده ابن لبون ولا عنده حق وهو اعلى تمام ايش نقول اذا لم يكن عنده واحد من هذه الثلاثه فانه يحصل منها ما شاء يحصل منها ما شاء يعني الان سيشتري هو ماذا يشتري؟ هل يتعين ان
Speaker A
يشتري بنت مخاظ؟ لا يتعين ان شاء اشترى بنت مخاض ان شاء اشترى ابن لبون ان شاء اشترى حقا فلا يتعين اذا اراد الشراء ان يشتري بنت مخاضن لانها الاصل اتضح متى هذا؟ اذا لم يكن عنده واحد من الثلاثه قال
Speaker A
رحمه الله تعالى فان عدم بنت انت المخاضي فابن لبون والمعيبه كمعدومه ايش معنى المعيبه كمعدومه يعني قلت لك اذا كان عنده 25 من الابن الواجب بنت مخاظ عندك بنت مخاض قال عندي بنت مخاض لكنها معيبه ان نقول لا تجزئ هذه تمام فهي كالمعدومه فهي
Speaker A
كالمعدومه ثم قال رحمه الله ولا يكلف كريمه لا يكلف كريمه لكن تمنع ابن اللبون في الاصح يعني اذا كانت ابله انتبه لهذه المساله اذا كانت ابله اصابها الهزال مهازيل فان المزكي لا يكلف اخراج بنت مخاض كريمه لان ابيله مهازيل لا يكلف
Speaker A
اخراج كريمه والكريمه هي النفيسه وذلك لقول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث سيدنا معاذ حين بعثه الى اليمن اياك وكرائم اموال اي نفائس اموالهم ومع ذلك لو ان المزكي تطوع بالكريمه فانه يجزئه ويكون قد فعل فعلا حسنا قال رحمه الله ولا يكلف
Speaker A
كريمه لكن تمنع ابن اللبون في الاصح ايش معنى لكن تمنع ابن اللبون في الاصح يعني تقدير الكلام لكن الكريمه تمنع اجزاء ابن اللبون في الاصح ايش المعنى يعني لو ان هذا الشخص الذي يملك 25 من الابل نساله عندك بنت
Speaker A
مخاض؟ قال عندي بنت مخاط لكنها نفيسه جدا يعني انا اسمنها واعتني بها هي كريمه مالي تمام طيب هذه كريمه مالك عندك غيرها بنت مخاط قال ما عندي الا هذه وعندي ابن لبون اخرج بابن اللبون نقول لا وجود الكريمه يمنع اجزاء ابن اللب اللبون فلا
Speaker A
يجزئ ابن اللبون مع وجود بنت مخاض كريمه لماذا؟ لانه يوجد المجزئ في ماله وهو بنت المخاض وحينئذ نقول اما ان تعطي هذه الكريمه بنت المخاض الكريمه واما ان تشتري بنت مخاض اخرى واما ان تشتري بنت مخاض اخرى قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ويؤخذ
Speaker A
خذ الحق عن بنت مخاض هذه يا اخواني شرحتها لك قبل قليل ونقلت لك عباره شيخ الاسلام زكريا رحمه الله تعالى فقلت لك من كان يملك 25 من الابل ايش واجبه؟ واجبه بنت مخاض جميل ما عنده بنت مخاض نساله عندك ابن لبون قال عندي ابن لبون
Speaker A
اذا يجب ابن لبون طيب هل يجزئ ابن اللبون حينئذ؟ نعم يجزئ طيب هل يجزئ الحق ايضا يجزئ تمام مرت معنا عباره شيخ الاسلام زكريا في المنهج وهي هنا عباره الامام النووي يقول ويؤخذ الحق عن بنت مخاض يعني اذا كان الفرض بنت مخاض ولم
Speaker A
يوجد في ماله بنت مخاظ فكما يجزئ ابن اللبون كذلك يجزئ الحق بالاولى لان الحق اعلى سنا واغلى ثمنا في الغالب من ابن اللب قال رحمه الله ويؤخذ الحق عن بنت المخاض لا عن بنت لبون في الاصح انتبه لهذا
Speaker A
لو كان الواجب في ماله بنت لبون يعني بلغت ابله 36 ايش الواجب عليه؟ الواجب بنت لبون اذا بلغ 36 قال ما عندي بنت لبون ايش رايكم تاخذوا هذا المزكي يقول للساعي ايش رايك ايها الساعي تاخذ اييه بدل بنت
Speaker A
اللبون تاخذ حق نقول لا لا يجزئ لماذا لا يجزئ اولا لان النص الحديث ورد في اجزاء ابن اللبون عن بنت المقاض فقط ولم يرد في اجزاء الحق عن بنت اللبون ففي كتاب سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه
Speaker A
ما نصه فان لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فانه يقبل منه فانه يقبل منه اذا النص ورد في اجزاء ابن اللبون عن بنت المخاض ولم يرد النص في اجزاء الحق عن بنت اللبون هذا اولا وثانيا لان ابن اللبون يتميز عن بنت
Speaker A
المخاط فابن اللبون فيه قوه يستطيع ان يرد الماء وان ياكل الشجر وان يمتنع عن صغار السباع بخلاف بنت المقاض لازالت صغيره هذا التميز والافتراق لا يوجد بين الحق وبنت اللب منهما موجوده فيه نفس القوه موجوده فيه نفس القوه بعد ذلك يقول الامام النووي
Speaker A
رحمه الله ولو اتفق فرضان كمئتي بعير فالمذهب لا يتعين اربع حقاق بل هن خمس بنات لبون الى اخر ما قال هذا ان شاء الله عز وجل موضع حسن نقف فيه في درسنا هذا على ان نبدا منه ان شاء الله تعالى في الدرس
Speaker A
القادم والله اعلم واصلي واسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين
Topics:الإمام النوويكتاب الجنائزنبش الميتالزكاةزكاة الحيوانفقه الجنائزفقه الزكاةالدفنالتكفينأحكام المال المدفون


![لقاء[88 من 219] الإيمان بالرسل – الشيخ ابن عثيمين – مشر… — Transcript](https://i.ytimg.com/vi/1ovLH8JjF1E/maxresdefault.jpg)








![[25하] 램리서치코리아 자소서 프리미엄 해설 – 상위 1% 예시와 함께 (#램리서치코리아 #램리서… — Transcript](https://i.ytimg.com/vi/aokwLjP996U/maxresdefault.jpg)