شرح مفصل لصفات العمرة من البداية إلى النهاية مع توضيح المواقيت الخمسة وأحكام الإحرام.
Ask about this video. Answers come from its transcript only — with the timestamp, so you can check them.
Generated from the transcript and can be wrong — check the timestamp.
Key Takeaways
- المواقيت الخمسة هي نقاط محددة للإحرام يجب الالتزام بها حسب مكان السكن والطريق.
- المحاذاة تعني أقرب نقطة في الطريق للميقات وليس خط مستقيم بين المواقيت.
- الأشخاص الذين يسكنون داخل المواقيت لهم أحكام خاصة في الإحرام تختلف عن الخارجين.
- الإحرام واجب عند العزم على الحج أو العمرة ويجب الالتزام بميقات الإحرام المناسب.
- المدينة المنورة أصبحت جزءًا من ميقات ذو الحليفة لكن الإحرام منه لازال واجبًا لأهل المدينة والقادمين.
What the video covers
- تعريف الميقات وأنواع المواقيت: مكانية وزمانية.
- شرح المواقيت المكانية الخمسة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام.
- تفصيل ميقات ذو الحليفة وأهميته لأهل المدينة والقادمين من طريق المدينة.
- توضيح ميقات الجحفة لمن يأتي من طريق الساحل وأهل ينبع وتبوك.
- شرح ميقات قرن المنازل (السيل الكبير) لأهل نجد والطائف وميقات وادي محرم.
- بيان ميقات يلملم لأهل جنوب المملكة واليمن مع مفهوم المحاذاة.
- ذكر ميقات ذات عرق للقادمين من العراق وشمال شرق المملكة.
- توضيح مفهوم الإحرام الأفقي لمن يسكن خارج المواقيت.
- شرح كيفية الإحرام لمن يسكن بين المواقيت ومكة مثل أهل جدة وأبحر.
- توضيح الإحرام لمن يسكن داخل حدود مكة وأحكامه.
Full Transcript — Download SRT & Markdown
Speaker A
يقول الشيخ: فإذا وصل الميقات اغتسل وتنظف وتطيب. قوله: إذا وصل الميقات المراد بالميقات الموضع المكاني، وذلك أن المواقيت نوعان: مواضع مكانية ومواضع زمانية. تسمى الأولى بالمواقيت المكانية، والثانية بالمواقيت الزمانية. أما المواقيت الزمانية فهي أشهر الحج الثلاث، فهي أشهر الحج الثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة، وبعضهم يقول وعشر من ذي الحجة بناءً على الأفعال التي تفعل في هذا الشهر. المقصود أن هذا له أحكام تخصه لم يتناولها المؤلف، لكن لنعرف أنها هي ميقات زماني للحج دون العمرة. وأما الميقات المكاني فقد وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مواقيت حدها وبينها للناس ليأخذوا منها مناسكهم. وأول هذه المواقيت ذو الحليفة. وذو الحليفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتى إليّ أنفًا، فأمرني أن أصلي في هذا الوادي المبارك، يعني به ذو الحليفة. فذو الحليفة كان خارج مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينها وبينه مراحل، مرحلتان: قربه أو أقل من ذلك، بل مرحلته. ثم إن المدينة قد امتدت وأصبح ميقات ذو الحليفة جزءًا من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وحياً من أحيائها، فيسمى في المدينة حي الميقات، ويعنى به ذو الحليفة الوادي وما جاوره. وهذا الميقات يحرم منه اثنان: يحرم منه أهل المدينة، ويحرم منه من أتى مكة من طريق المدينة ولم يكن من أهلها. فالحجاج إذا قدموا في قدومهم الأول لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدينة المنورة، قبل القدوم إلى مكة المكرمة، فإنهم يحرمون من ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، ولو كانوا قادمين من جنوب أو من شرق أو من غرب أو من شمال شرق. إذا عرفنا الميقات الأول وهو ذو الحليفة، الميقات الثاني الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر وابن عباس وغيرهم وهو الجحفة. وهذه الجحفة هي قرية كانت موجودة معمورة، ثم إن هذه القرية خربت وهجرت، ثم إن الله عز وجل عمرها بتوفيق منه سبحانه وتعالى، وإعانة للعامرين، فوفق الله عز وجل المسؤولين فبنوا مكان الميقات موضعًا بعدما عمرت بعدما خربت تلك القرية وهي الجحفة قرونًا طوالًا، وبني ميقات موضعها في الموضع المعروف المقدر من النبي صلى الله عليه وسلم قبل نحو من 30 أو 40 سنة أو نحو ذلك. وقبل ذلك كان الناس يحرمون من رابغ، ورابغ قبل الجحفة بشيء يسير، ولكن الجحفة الآن موضوعها معروف وبني الميقات في الموضع الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ميقات. وهذا الميقات وهو الجحفة يكون لمن جاء من طريق الساحل، فكل من جاء من شمال جزيرة العرب من طريق الساحل ولم يمر بالمدينة فإنه يحرم من الجحفة. فمن يمر من طريق الساحل أهل ينبع، ومن يمر من طريقهم لأن الميناء قديمًا قبل قرون قديمة كان الحجاج يأتون من المغرب، ينزلون البحر في ينبع، ثم يأتون بالركائب وهي الإبل إلى مكة. فإذا نزلوا من ينبع فإنهم يمرون من طريق الساحل قبل مرورهم بالمدينة، فيكون أهل ينبع ومن أتى من طريقهم كأهل تبوك، أو جاء من طريق شمال المملكة، المنافذ الآتية من شمال المملكة، أو من ميناء ينبع من الحجاج، فإنهم يحرمون من الجحفة. والجحفة موضوعها معروف ومحدد بحمد الله عز وجل. الميقات الثالث هو ميقات قرن المنازل، وهو الآن المسمى بالسيل الكبير، وهو معروف في الطريق إلى الطائف. إذ للطائف طريقان: طريق السيل الكبير الذي يمر بالسيل الكبير، وسمي به الطريق، فيسمى طريق السيل، والطريق الآخر طريق الهدى الذي يمر بمحاذاة هذا الميقات كما سأذكر بعد قليل. وهذا الميقات وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد، والمراد بنجد أي نجد الحجاز، لأن نجود الجزيرة العربية ثلاثة: نجد الحجاز، ونجد العراق، ونجد اليمن. ففي جزيرة العرب كما ذكر عامة من ذكر من الإخباريين والبلدانيين بجزيرة العرب في القرون الأولى أن العرب يعدون لها ثلاثة نجود، والمراد بنجد في هذا الحديث نجد الحجاز، وهي المعروفة الآن بهذا الاسم. المقصود بهذا أن هذا الميقات هو ميقات السيل المعروف، وبني فيه مسجد كبير ومواقف، وفيه خدمات كثيرة. وهناك طريق آخر يقدم منه أهل الطائف، فمن جاء من طريقهم يحاذي به هذا الميقات، وهو الذي يأتي من طريق الهدى، ومحاذاته يسمى ميقات وادي محرم. وذلك أن الذين حدوا هذا من أهل العلم مروا بالوادي الذي يمر على السيل الكبير، ثم ساروا معه حتى وصلوا به إلى الطريق الذي ينزل من الهدى وهو الكر، فوجدوا أن محاذاته تكون من هذا الموضع. ولذا فإنه من المناسب هنا أن أذكر معنى المحاذاة، لأن معنى المحاذاة مهمة وخاصة في ميقاتين وهما الجحفة. فالذي يأتي من طريق الساحل من طريق ينبع قد لا يتخذ الطريق الذي يؤدي للجحفة، وإنما يكون محاذيًا له. ولمن يأتي من طريق الساحل الجنوبي في محاذاة. يلملم المراد بالمحاذاة كما ذكر عثمان بن قايد في حاشيته هو أن المراه يمشي في طريقه الذي يسلكه لمكة، ثم وهو في طريقه النقطة التي يكون أقرب إلى الميقات. هذه هي المحاذاة. فليس المراد بالمحاذاة أن تصل بين المواقيت الخمسة بخط مستقيم أو بخط مائي، فهذه محاذاة حديثة عندما ترسم صورة دائرية على بين المواقف. ليس هذا هو المراد شرعًا ولا فقهًا، وإنما المراد بالمحاذاة أن تسير في طريقك فأقرب نقطة ترى فيها الجبل أو ترى فيها الوادي أو ترى فيها المسجد الذي بني مكان الميقات، فإن هذا هو المحاذاة. أنت قادم من طريق ينبع تريد مكة قبل أن تصل للمفرق، هذا هو المحاذاة إذ يكون هناك قرب وتستطيع أن تعرفه عن طريق هذه الجي بي إس الذي يوجد مع كل واحد منا في أجهزته التي يحملها في يده. إذا عرفنا الميقات الثالث، الميقات الرابع وهو يلملم. ويلملم قيل إنه وادٍ وهو بهذا الاسم إلى الآن، وقيل إنه جبل، وهما جبل ووادٍ يسميان بيلم معروفان إلى الآن، لكن الخط أي الطريق ليس عليهما. فالطريق القديم جعل له محاذاة وهي ما يقارب قرية السعدية، ثم الخط الجديد للساحل الذي يأتي من جازان وعليه يأتي أهل جنوب المملكة، ومن يأتي من خط الساحل من اليمن فإنه نظر لمحاذاته بالمعنى الذي ذكرت لك، وبني مبنى محاذل للميقات الذي على الساحل. هذا محاذاة الميقات وليس الميقات، لأن الميقات داخل بعض الشيء وليس على الخض مباشرة، لكن يحرم منه من باب المحاذاة، والميقات معروف مكانه في الداخل ومبني فيه، لكن قليل من يمر معه. الميقات الخامس والأخير هو ميقات ذات عرق، وذات عرق قريب منظريه، وهو لمن قدم من العراق أو من شمال شرق المملكة. وهذا الطريق وهذا الميقات حدد وبني في موضعه مسجد وبجانبه طريق الآن ينشأ ويعبد، ربما يفتتح في سنة أو سنتين، العلم عند الله عز وجل. يكون أقرب للقادمين من طريق القصيم والذين يأتون من عرعر والذين يأتون من العراق، يكون هذا يكون إحرامهم من هذا الطريق من ذات عرق. هذه المواقيت الخمس هذه لمن؟ هذه لمن كان مسكنه أو انتبه لكلمة أو أنشأ الإحرام بالحج أو العمرة، وهو أفقي. ما معنى أفقي؟ أي أن مسكنه خارج المواقيت. إذا أطلق في باب الحج والعمرة أفقي فنقصد به من يكون خارج المواقيت كأهل المدينة، فإن مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خارج المواقيت، وهكذا عامة المدن والدول العالم في غير من دون المواقيت، كلهم أفاقيون. يحرمون من هذه المواقيت. إذا يحرم منها الأفقي الذي سكنه هناك، والمكي إذا كان قد أنشأ العمرة هناك. نفرض أن مكيًا من أهل مكة ذهب إلى الرياض ثم أراد أن يرجع لمكة محرماً، فنقول يجب عليك أن تحرم من الميقات. ما دليلها؟ نقول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هن لهن ولمن مر عليهن. من اسم موصول بمعنى الذي، وهو من صيغ العموم للعاقل، فيدخل فيه كل عاقل ذكرًا أو أنثى، أيمل ذلك الأفقي وغير الأفقي إذا مر عليه ممن يريد حجًا أو عمره. هذا النوع الأول من الأشخاص وهم من يكون سكنه دون المواقيت. النوع الثاني من يكون سكنه دونها، أي بينها وبين مكة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان دونهن فمن حيث أنشأ، أي فمن حيث عزم على الأخذ العمرة. فعلى سبيل المثال أهل جدة لا يمرون بميقات، فيحرمون من جدة، ويصح فيها ضم الجيم وكسرها فتقول جدة وتقول جدة، وكلاهما لغة فصحى كذلك أهل أبحر، وكذلك أم السلم، وكذلك الجموم، مستورة الكامل، وهكذا وادي نعمان، وهكذا القرى والمناطق التي تكون بين المواقيت وتكون بين مكة، فإن هؤلاء يحرمون من بلدته. وهنا مسألة البلدان الآن كبر، فجدة الآن من شمالها إلى جنوبها، والعلم عند الله عز وجل أنها أكثر من 40، 50، 60 كيلو. فإذا أراد أهل جدة أن يحرموا فهل يحرموا من جدة من أي موضع يشاؤون أم أنه يلزمهم أن يحرموا من بيوتهم؟ المتقرر عند الفقهاء أن المدينة كلها موضع واحد، ولذا فإنهم في الصلاة لما قالوا احتساب مسافة القصر قالوا لا يحتسب مسافة القصر من بيته، وإنما تحتسب مسافة القصر من طرف البلدة، مفارقة العامل. وبناءً على ظاهر كلام الفقهاء، يصح لأهل جدة أن يحرموا بالإحرام من أي موضع فيها. وقد شهر عند أهل جدة أنهم يحرمون من آخر محطة فيها البنيان من طريق مكة، فيشترون إحراماتهم منها ويحرمون منها. فنقول يصح ذلك، ولو كنت ساكنًا في شمالها وأتيت من طريق جنوب بها لتذهب إلى مكة، جاز لك تأخير الإحرام إلى ذلك الموضع بناءً على ظاهر كلام الفقهاء، لأنهم قالوا من البلدة، ولأن البلدة في الفقه تعامل كشيء واحد ما دام لها اسم واحد. وذكرت لكم مثالًا في الصوم وفي الصلاة من حيث الفطر واحتساب المدة ونحو ذلك. إذا هذا ما يتعلق بالنوع الثاني من الناس وهم الذين تكون مساكنهم دون المواقيت قبل وصولهم إلى الحرم. ومنهم أقرب الناس إلى مكة أهل الجم، فإنهم يحرمون من بيوتهم أهل الجم لأنهم في الحل وهم خارج مكة. النوع الثالث طبعا هذا يشمل الحج والعمرة ولا فرق. النوع الثالث من كان ساكنًا في مكة، أي في حدود حرمها، فمن كان من أهل مكة وأنشأ الحج من مكة فيحرم من بيته أو من أي موضع شاء فيها. نعم بعض الفقهاء يقولون يستحب أن يحرم من المسجد الحرام، لكن لا دليل عليه فيما يظهر أو لا نعلم له دليلاً فيم.
Speaker A
وذو القعده وذو الحجه وبعضهم يقول وعشر من ذي الحجه بناء على الافعال التي تفعل في هذا الشهر المقصود ان هذا له احكام تخصه لم يتناولها المؤلف لكن لنعرف انها هي ميقات زماني للحج دون العمر واما الميقات المكاني فقد
Speaker A
وقت النبي صلى الله عليه واله وسلم مواقيت حدها وبينها للناس لياخذوا منها مناسكهم واول هذه المواقيت ذو الحليفه وذو الحليفه واد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل عليه السلام اتاني انفا فامرني ان اصلي في هذا الوادي المبارك يعني به ذا
Speaker A
الحليفه فذو الحليفه كان خارج مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها وبينه مراحل مرحلتان قربه او اقل من ذلك بل مرحلته ثم ان المدينه قد امتدت واصبح ميقات ذو الحليفه جزءا من مدينه النبي صلى الله عليه وسلم وحيا من احيائها فيسمى في
Speaker A
المدينه حي الميقات ويعنى به ذو الحليفه الوادي وما جاوره وهذا الميقات يحرم منه اثنان يحرم منه اهل المدينه ويحرم منه من اتى مكه من طريق المدينه ولم يكن من اهلها فالحجاج اذا قدموا في قدومهم الاول لمدينه رسول الله
Speaker A
صلى الله عليه وسلم المدينه المنوره قبل القدوم الى مكه المكرمه فانهم يحرمون من ميقات اهل المدينه وهو ذو الحليفه ولو كانوا قادمين من جنوب او من شرق او من غرب او من شمال شرق اذا عرفنا الميقات الاول وهو ذو الحليفه
Speaker A
الميقات الثاني الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم في كما جاء في حديث ابن عمر وابن عباس وغيرهم وهو الجحفه وهذه الجعفه هي قريه كانت موجوده معموره ثم ان هذه القريه خربت وهجرت ثم ان الله عز وجل عمرها بتوفيق منه سبحانه وتعالى
Speaker A
واعانه للعامرين فوفق الله عز وجل المسؤولين فبنوا مكان الميقات موضعا بعدما عمرت بعدما خربت تلك تلك القريه وهي الجحفه قرونا طوالا وبني ميقات موضعها في الموضع المعروف المقدر من النبي صلى الله عليه وسلم قبل نحو من 30 او 40 سنه او نحو ذلك
Speaker A
وقبل ذلك كان الناس يحرمون من رابغ ورابغ قبل الجحفه بشيء يسير ولكن الجحفه الان موضوعها معروف وبني الميقات في الموضع الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انها ميقات وهذا الميقات وهو الجحفه يكون لمن جاء من طريق الساحل فكل من جاء من شمال جزيره
Speaker A
العرب من طريق الساحل ولم يمر بالمدينه فانه يحرم من الجحفه فممن فممن يمر من طريق الساحل اهل ينب ومن يمر من طريقهم لان الميناء قديما قبل قرون قديمه كان الحاجيج ياتون من ومن المغرب ينزلون البحر في ينبع ثم ياتون بالركائب وهي
Speaker A
الابل الى مكه فاذا نزلوا من ينبع فانهم يمرون من طريق الساحل قبل مرورهم بالمدينه فيكون اهل ينبع ومن اتى من طريقهم كاهل تبوك او جاء من طريق شمال المملكه المنافذ الاتيه من شمال المملكه او من ميناء ينبع من الحجيج فانهم يحرمون من الجحفه والجحفه
Speaker A
موضوعها معروف ومحدد بحمد الله عز وجل الميقات الثالث هو ميقات قرن المنازل وهو الان المسمى بالسيل الكبير وهو معروف في الطريق الى الطائف اذ للطائف طريقان طريق السيل الكبير الذي يمر بالسيل الكبير وسمي به الطريق فيسمى طريق السيل والطريق
Speaker A
الاخر طريق الهدى الذي يمر بمحاذاه هذا الميقات كما ساذكر بعد قليل وهذا الميقات وقته النبي صلى الله عليه وسلم لاهل نجد والمراد بنجد اي نجد الحجاز لان نجود الجزيره العربيه ثلاثه نجد الحجاز ونجد العراق ونجد اليمن ففي جزيره
Speaker A
العرب كما ذكر عامه من ذكر من الاخباريين والبلدانيين بجزيره العرب في القرون الاولى ان العرب يعدون لها ثلاثه يعدون في جزيره العرب ثلاثه نجود والمراد بنجد في هذه في هذا الحديث نجد الحجاز وهي المعروفه الان بهذا الاسم المقصود بهذا ان
Speaker A
هذا الميقات هو ميقات السيل المعروف وبني فيه مسجد كبير ومواقف وفيه خدمات كثيره وهناك طريق اخر يقدم منه اهل الطائف فمن جاء من طريقهم يحاذى به هذا الميقات وهو الذي ياتي من طريق الهدى ومحاذاته يسمى ميقات وادي محرم وذلك ان الذين حدوا
Speaker A
هذا من اهل العلم مروا بالوادي الذي يمر على السير الكبير ثم ساروا معه حتى وصلوا به الى الطريق الذي ينزل من الهد وهو الكر فوجدوا ان محاذاته تكون من هذا الموضع ولذا فانه من المناسب هنا ان اذكر معنى
Speaker A
المحاذاه لان معنى المحاذاه مهمه وخاصه في ميقاتين وهما الجحفه فالذي ياتي من طريق الساحل من طريق ينبع قد لا يتخذ الطريق الذي يؤدي الجح وانما يكون محاذيا له ولمن ياتي من طريق الساحل الجنوبي في محاذاه يلملم المراد بالمحاذاه كما ذكر عثمان بن قايد
Speaker A
في حاشيته هو ان المراه يمشي في طريقه الذي يسلكه لمكه ثم وهو في طريقه النقطه التي يكون اقرب الى الميقات هذه هي المحاذاه فليس المراد بالمحاذاه ان تصل بين المواقيت الخمسه بخط مستقيم او بخط مائ فهذه محاذاه حديثه عندما ترسم صوره دائريه
Speaker A
على بين المواقف ليس هذا هو المراد شرعا ولا فقها وانما المراد بالمحاذاه ان تسير في طريقك فاقرب نقطه ترى فيها الجبل او ترى فيها الوادي او ترى فيها المسجد الذي بني مكان الميقات فان هذا هو المحاذاه انت قادم من طريق ينبع تريد مكه قبل ان تصل
Speaker A
للمفرق هذا هو المحاذاه اذ يكون هناك قرب وتستطيع ان تعرفه عن طريق هذه الجي بي اس الذي يوجد مع كل واحد منا في اجهزته التي يحملها في يده اذا عرفنا الميقات الثالث الميقات الرابع وهو يلملم ويلملم قيل انه واد وهو بهذا
Speaker A
الاسم الى الان وقيل انه جبل وهما جبل وواد يسميان بيلم معروفان الى الان لكن الخط اي الطريق ليس عليهما فالطريق القديم جعل له محاذاه وهو ما يقارب قريه السعديه ثم الخط الجديد للساحل الذي ياتي من جازان وعليه ياتي اهل جنوب المملكه ومن ياتي من
Speaker A
خط الساحل من اليمن فانه نظر لمحاذاته بالمعنى الذي ذكرت لك وبني مبنى محاذل للميقات الذي على الساحل هذا محاذاه الميقات وليس الميقات لان الميقات داخل بعض الشيء وليس على الخض مباشره لكن يحرم منه من باب المحاداه والميقات معروف مكانه
Speaker A
في الداخل ومبني فيه لكن قليل من يمر معه الميقات الخامس والاخير هو ميقات ذات عرق وذات عرق قريب منظريه وهو لمن قدم قدم من العراق او من شمال شرق المملكه وهذا الطريق وهذا الميقات حدد وبني في موضعه مسجد وبجانبه طريق الان ينشا ويعبد ربما
Speaker A
يفتتح في سنه او سنتين العلم عند الله عز وجل يكون اقرب للقادمين من طريق القادمين من طريق القصيم والذين ياتون من عرعر والذين ياتون من العراق يكون هذا يكون احرامهم من هذا الطريق من ذات عرق هذه المواقيت الخبس هذه لمن هذه لمن كان مسكنه
Speaker A
او انتبه لكلمه او انشا الاحرام بالحج او العمره وهو افاقي ما معنى افاقي اي ان مسكنه خارج المواقت اذا اطلق في باب الحج والعمره افاقي فنقصد به من يكون خارج المواقيت كاهل المدينه فان مدينه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خارج
Speaker A
المواقيت وهكذا عامه المدن والدول العالم في غير من دون المواقيت كلهم افاقيون يحرمون من هذه المواقيت اذا يحرم منها الافاقي الذي سكنه هناك والمكي اذا كان قد انشا العمره هناك نفرض ان مكيا من اهل مكه ذهب الى الرياض ثم اراد ان يرجع لمكه محرما فنقول
Speaker A
يجب عليك ان تحرم من الميقات ما دليلها نقول قول النبي صلى الله عليه واله وسلم هن لهن ولمن مر عليهن من اسم موصول بمعنى الذي وهو من صيغ العموم للعاقل فيدخل فيه كل عاقل ذكرا او انثى ايمل ذلك الافقيه
Speaker A
وغير الافاقي اذا مر عليه ممن يريد حجا او عمره هذا النوع الاول من الاشخاص وهم من يكون سكنه دون المواقيت النوع الثاني من يكون سكنه دونها اي بينها وبين مكه النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كان دونهن فمن حيث انشا اي فمن حيث عزم على
Speaker A
الاخذ العمره فعلى سبيل المثال اهل جده لا يمرون بميقات فيحرمون من جده ويصح فيها ضم الجيم وكسرها فتقول جده وتقول جده وكلاهما لغه فص صيحه وكذلك اهل ابحر وكذلك ام السلم وكذلك الجموم مستوره الكامل وهكذا وادي نعمان وهكذا القرى
Speaker A
والمناطق التي تكون بين المواقيت وتكون بين المكه فان هؤلاء يحرمون من بلدته وهنا مساله البلدان الان كبر فجده الان من شمالها الى جنوبها والعلم عند الله عز وجل انها اكثر من 40 50 60 كيلو فاذا اراد اهل جده ان يحرموا فهل
Speaker A
يحرموا من جده من اي موضع يشاؤون ام انه يلزمهم ان يحرموا من بيوتهم المتقرر عند الفقهاء ان المدينه كلها موضع واحد ولذا فانهم في الصلاه لما قالوا احتساب مسافه القصر قالوا لا يحتسب مسافه القصر من بيته وانما تحتسب مسافه القصر من
Speaker A
طرف البلده مفارقه العامل وبناء على ظاهر كلام الفقهاء ايصح لاهل جده ان يحرموا بالاحرام من اي موضع فيها وقد شهر عند اهل جده انهم يحرمون من اخر محطه فيها البنيان من طريق مكه فيشترون احراماتهم منها ويحرمون منها فنقول يصح ذلك ولو كنت ساكنا
Speaker A
في شمالها واتيت من طريق جنوب بها لتذهب الى مكه جاز لك تاخير الاحرام الى ذلك الموضع بناء على ظاهر كلام الفقهاء لانهم قالوا من البلده ولان البلده في الفقه تعامل كالشيء الواحد ما دام لها اسم واحد وذكرت لكم مثالا في الصوم وفي الصلاه من
Speaker A
حيث الفطر واحتساب المده ونحو ذلك اذا هذا ما يتعلق بالنوع الثاني من الناس وهم الذين تكون مساكنهم دون المواقيت قبل وصولهم الى الحرب ومنهم اقرب الناس الى مكه اهل الجم فانهم يحرمون من بيوتهم اهل الجم لانهم في الحل
Speaker A
وهم خارج مكه النوع الثالث طبعا هذا يشمل الحج والعمره ولا فرق النوع الثالث من كان ساكنا في مكه اي في حدود حرمها فمن كان من اهل مكه وانشا الحج من مكه فيحرم من بيته او من اي موضع شاء فيها نعم
Speaker A
بعض الفقهاء يقولون يستحب ان يحرم من المسجد الحرام لكن لا دليل عليه فيما يظهر او لا نعلم له دليلا فيما يظهر واما العمره فيجب ان يجمع بين الحل والحرم وعلى ذلك الائمه الاربعه ابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد والدليل على وجوب الجمع
Speaker A
بين الحل والحرم في العمره ان عائشه رضي الله عنها حينما ارادت ان تعتمر اعمرها النبي صلى الله عليه وسلم مع اخيها عبد الرحمن من التنعيم ولو لم يكن ذلك واجبا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وشق على زوجه واخيه فدل على وجوب الجمع بين
Speaker A
الحل والحرام وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وامره بالفعل اذا كان بيانا لمجمل اخذ حكمه فهنا بيان لاحرام المكي ومن في حكمه بالنسك بعمره انه يلزم ان يكون من ادنى الحل ولما اختار النبي صلى الله عليه وسلم التنعيم لانه
Speaker A
اقرب الحل للكعبه وهو افضل موضع يحرم منه للمكي ومن في حكمه والا فالحل انواع ان عرفه حل وجزء من الشرائع حل والنوريه وما يتعلق بطريقها حل والشميس من طريق جده حل وكل هذه تكون حلا حلا يجوز المرء ان يخرج
Speaker A
الى الحل فيحرم منه ثم يدخل الحاج كذلك يلزمه ان يجمع بين الحل والحرم لكن هل يحرم في الحل لا يلزمه وانما يجمع حينما يخرج يوم عرفه الى الحل فان عرفه في الحل فيجمع فجمع بين الحلم والحرام هذا الذي
Speaker A
عليه عامه اهل العلم الا بعض المتاخرين نصروا قولا خالفوا فيه الجمهور كما ذكرت لكم في قول الائمه الاربعه رحمه الله على الجميع اذا هذا ما يتعلق بالمكي هنا فائده بما اننا نتكلم عن المور من الذي يلحق بالمكي نقول يلحق بالمكي
Speaker A
من دخل مكه بنسك ثم اراد ان ياتي بنسك اخر دخل مكه معتمرا او حاجا وبعد انقضاء الحج لان من دخل بحج فانه يدخل عليه عمره واحده فقط وكل عمره ثانيه يؤديها وهو محرم بالحج او ينوي الحج غير معتبر لان الحج مشغول شغلت بنسك الحج
Speaker A
قد احرمت بالحج فلا يدخل مع الحج الا عمره القران فقط فلا لو اردت ان تعتمر مره ومرتين وثلاث يقول لا يصح تلبسك بالثاني لان الذمه مشغوله بالاحرام الاول وهو الاحرام بالحج لانك قار فلا يدخل فيها الا عمره القيران فقط لكن اذا اقضى المرء حجه
Speaker A
وقضى الايام الثلاث ورمى جمره العقبه جاز له ان يعتمر فنقول ان من دخل بنسك لمكه واراد ان يعتمر عمره فيجوز له ان يذهب الى الحلف يعتمر من هناك وهذا يلحق في المكي بدليل قصه ام المؤمنين عائشه رضي الله
Speaker A
عنها هنا مساله مفيده هل يستحب للمرء ان يكرر العمره ام لا النبي صلى الله عليه واله وسلم واصحابه كذلك دخلوا مكه ولم يكرروا عمره فنقول ان الافضل من باب الافضليه ان المراه لا يكرر العمره اذ السنه والهدى بالاقتداء بسيد المرسلين صلوات الله
Speaker A
وسلمسلام والسلامه عليه فالسنه عدم تكرير العمره الا اذا انشات سقام بان تذهب الى مدينه المصطفى ثم تعود تخرج الى الطائف ثم تعود تذهب الى جده ثم تعود فمن خرج عن مكه منشئا سفرا او نحو سفر بان يقاربه فيستحب
Speaker A
له اذا رجع الى مكه ان ياخذ عمرته فنقول ليس هو الافضل ان تفعل ذلك فهو خلاف السنه لكن احيانا لمصلحه نقول يفعل بعض الاخوه ياتي من بلد بعيده ويكون ابوه وامه لم يعتمرا ابدا وهو قد يشق عليه ان يرجع مره
Speaker A
اخرى فنقول هنا يرتفع مخالفه الاولى لقضاء الواجب عن ابيك الواجب انتبه هنا ان تكتمر او تحج عن ابيك حجا او عمره واجبه طبعا الحج لا يتكرر في السنه الا مره واحده لكن نقول ان تعتمر عن ابيك او امك عمره واجبه
Speaker A
فنقول لو كررت عمرتين او ثلاثا في سفره واحده فانه حسن واما دون ذلك فلا فانه خلاف سنه النبي صلى الله عليه وسلم اولا ولكي تحتسب عند الله عز وجل الا تزاحم المسلم فان من مقاصد الشريعه في الحج الا
Speaker A
تزاحم الناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى زحاما قال لاصحابه السكينه السكينه فدل ذلك على ان من المقاصد العظيمه التي فيها اجر للمسلم انه حيث يرى زحاما او شيئا فيه اذيه لاخيه المسلم ويمكنه ان يمتنع من هذا الشيء تخفيفا على
Speaker A
اخوانه فانه يجر عليه ولكن فرق بين العالم وغير غيره فالعالم يعلم ان هذا الفعل سنه ويعلم انه تركه لمعنى شرعي وهو مصلحه المسلمين فيؤجر لاجل ذلك واما الذي لا يعلم انه ليس انه سنه فلا يؤجر على ما لا
Speaker A
يعلم كما تعلمون اذا هذه مساله متعلقه بالمواقيت عرفنا مواقيت المكيه والافاقيه ومن دون المواقيت ممن يسكن دونها ومن اين يحرم كل واحد من هؤلاء يقول الشيخ فاذا وصل الميقات اغتسل يستحب الاغتسال عند الميقات لكل محرم بحج او عمره وسواء كان
Speaker A
المحرم رجلا او امراه بل ان المراه ولو كانت حائضا او نفساء فانه يستحب لها ان تغتسل عند الميقات لان اسماء بنت عميس رضي الله عنه نفست يعني ولدت عند الميقات وقد كانت ولدت محمد بن ابي بكر اخو عائشه رضي الله عنها
Speaker A
فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل وان تستث يعني تضع شيئا يمنع تلويث ملابسها بالدم الذي يخرج منها وان تحرم فتلبه فدل ذلك على ان هذا الاغتسال مستحب ليس رفعا للحدث لان الحائض لا يرفع حدثها وانما يخفف الحدث الاغتسال فحسب فيستحب
Speaker A
الاغتسال حينئذ والمواضع التي يستحب فيها الاغتسال متعدده اولها عند الاحرام كما امر النبي صلى الله عليه وسلم والموضع الثاني عند دخول مكه فقبل دخول مكه يستحب الاغتساب فقد فعله النبي صلى الله عليه واله وسلم وفعله اصحابه من بعده فقد كان النبي صلى الله
Speaker A
عليه وسلم لما جاء من مدينته من المدينه الى مكه محرما اتى طوى وهو بئر معروف هنا قريب من حدود من من من مس الحرم وليس مكه هو داخل مكه الان فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم وبات عنده واغتسل ثم لما اصبح
Speaker A
دخل مكه من اعلاها من كداء كما قال النبي ماذا قال حسان قالوا يقول عدمنا خيلنا ان لم تروها تثير النقع موعدها كداء فقال ادخلوا من حيث قال حسان فدخل النبي صلى الله عليه وسلم من اعلاها من كداء اذا قصد
Speaker A
طوى فاغتسل منه ثم ذهب نقول الان لا يستحب قصد بئر طو والاغتسال منها لان النبي كان يغتسل منها قبل دخول مكه وهذا فهم الائمه الاربعه جميعا كلهم نصوا على ان الاغتسال في بئر طوى قبل دخول مكه ومكه ازداد حجبها وزاد بنيانها فاصبحت البئر في
Speaker A
وسطها الان تكاد تكون ملاصقه للتوسعه الجديده للمسجد الحرب هي قريبه ليست ملاصقه لكن قريبه جانب محطه الكهرباء ولذلك فنقول ان الاغتسال من طواه ليس مستحبا الان مطلقا لان اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم منها كان قبل دخول مكه هكذا فهم الحنفيه
Speaker A
والمالكيه والشافعيه والحنافيه كلهم فهموا ذلك بلا استثناء الامر الثاني بقي عندنا الاغتسال دخول مكه قديما كان الطريق من المدينه الى مكه ياخذ اربعه ايام او خمسه يحتاج اغتسال الان تركب القطار من المدينه تصل الى محطه الرصيفه في ساعتين
Speaker A
فلتقارب المرور بين الميقات وبين بين دخول مكه نقول تداخلت المستحبات فيكون اغتسالك عند الاحرام في الميقات او في منزلك ان شئت يكفي عن اغتسالك لدخول مكه نعم هو مستحب لكن لما تقارب الاغتسالان فتكرر الاغتسالين مع قرب الزمان بينهما ليس
Speaker A
موافقا لمعاني الشريعه لان الشريعه تقول الوضوء لا يستحب تكرار الا ان يفصل بين الوضوئين اما بحدث او بصلاه كما جاء في الخبر فكذلك الاغتسال بين وادي بين مقاه السيل وبين دخول مكه ساعه او اقل حتى من ساعه احيانا لمن يسر
Speaker A
بعض الشيء فتكرار الاغتسال حينئذ لا يناسب معاني الشريعه الا ان يكون قد وقف في الطريق وارتاح وجمكث فنقول له يستحب لك الاغتسال قبل دخول مكه لان النبي فعل فهو سنه لا شك في ذلك اذا هذا الثاني يتعلق بالاغتسال
Speaker A
قال الشيخ وتنظف معنى قوله تنظف امران الامر الاول ان تنظف اي نظف جسده وهذا يدلنا على ان الاغتسال فيه امرار للماء فقط وفيه امرار مع تنظف وقد جاء في الحديث في يوم الجمعه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل
Speaker A
احد المعنيين لقوله اغتسل اي غسل راسه وجسده بمنظف والمنظف قديما عندهم هو الاشنان ان والخطمي وفي وقتنا المنظفات معروفه من الصابون وغيرها من المطهرات والمنظفات التي تستخدم في الاجساد والانسان يتاكد في حقه استخدام المنظف في الاغتسال في اغتسال يوم الجمعه
Speaker A
وفي اغتسال المراه الحائض اذا طهرت من حيضها وعند الميقات فيستحب له التنظف خاصه في هذه الامور المواضع الثلاث نصوا عليها ما عدا ذلك الاغسال من الجنابه فسواء سواء استخدمت منظفا او امررت الماء فالاجر فيه ما سوى عرفنا الدليل قبل قليل وفي في قضيه
Speaker A
الجمعه والحائض لامر النبي صلى الله عليه وسلم بان تجعل شيئا من سدر ونحو ذلك قالوا لان فيه معنى التنظف وكذلك المسك من التنظف هو الامر الثاني ازاله الشعر والظفر فيستحب للمرء اذا اراد ان يحرم في الميقات عند الميقات او يحرم من الفندق ان كان في
Speaker A
المدينه قبل ان يصل الميقات ان يقص اظافره وان يزيل الشعر المستحب ازالته والشعر المستحب ازالته ثلاثه اشياء هي من سنن الفطره شعر الشارب فان الشارب يستحب تخفيفه والسبالتان من الشارب والسبان هما الطرفان الذانين يكونوا يكونان من جانب الفم
Speaker A
والشعر الثاني هو الابط فيستحب نتفه والثاني الثالث هو استحداد العانه وهو الشعر الذي يكون اسفل البطن فهذا يستحب ازالته في ذلك الموضع لما قالوا استحباب ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطره وفي لفظ عشر من الفطره ومنها
Speaker A
هذه وجاء في لفظ عند مسلم من حديث انس قال وقت لنا في سنن الفطره 40 صباحا وفي لفظ عند النسائي وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستحداد وقص الاظافر ونتف الابط 40 فيؤخذ من هذا انه يلزم
Speaker A
المسلم اما وجوبا او ندبا الا يمر عليه 40 صباحا الا وفعل هذه السنن الثلاث يقص اظافره وينتف ابطه ويزيل عانته حلاقه او حلاقه وهذا هو بمعنى التنظيف فيستحب لكل كل من اراد الاحرام فعل ذلك لانه نظافه ولانه قد يطول احرامه كما مر
Speaker A
معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بقي على احرامه اكثر من عشره ايام فقد يكون في ذلك اطاله في المده فيكون فيه اذى الا شخص واحد تكلمنا عنه في الاسئله امس هو الذي لا يقص شعره عند الاحرام وهو الذي عزم
Speaker A
متيقنا ولو لم يشتري اضحيته على ان يضحي وتكلمنا عن هذه المساله امس في الاسئله فلا اعيدها اليوم وقول المصنف وتطيب في بدنه الطيب سنه في الاحرام قالت عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم
Speaker A
لاحرامه اي قبل احرامه وذكرت انها رات وبيص الطيب في مفرقه صلى الله عليه وسلم اي في راسه والتطيب في الاحرام اما ان يكون على الجسد واما ان يكون على البدن اما ان يكون على الجسد والبدن واما ان يكون على الثوب
Speaker A
وهو لبس الاحرام الازار والرداء للرجل واللبس الذي تلبسه المراه كله نبدا بالاول ثم الثاني اما الاول وهو تطيب البدن فهو سنه ومستحب فيستحب للمرء ان يطيب بدنه وخاصه مغابنه والمغابن مثل اسفل الابطين فانه مظنه خروج العرق ولكي لا يصل الى باقي جسده هذا واحد
Speaker A
ولكن يلزم من طيب بدنه انه ان يحرص على امرين انه بعد دخوله في النسك لا يمسح الطيب بيده يحرص على ان يمسح الطيب بيده لانه اذا مسح الطيب بيده فكانه طيب يده فلو جعل الطيب على جبينه ثم مسح جبينه فيكون قد
Speaker A
طيب يده فالطيب الذي تضعه على جسدك لا تطسحه بيدك ولذلك قالوا يستحب ان يكون في مغابينه لكي لا يمكنه ان يمسحه ويشق عليه فعل فعل ذلك الامر الثاني انه لا يمسح به ايضا ثوبه لانه ان مسح به ثوبه فكانما طيب ثوبه انتهينا من الصوره
Speaker A
الاولى فيستحب تطيب البدن الصوره الثانيه تطيب الثوب الرداء او الازار او الملابس التي تلبسها المراه غير الرداء والازار اهل العلم لهم قولان هل يستحب تطيب ملابس المحرم ام لا ويكون يكون تطيبها متى؟ قبل الاحرام بعد الاحرام لا شك انه ممنوع
Speaker A
ومحرم ذهب ابو بكر الاجري الى انه يكره له تطيب ثوبه والفقهاء في المشهور عندهم فقهاؤنا في مشهور قولهم انه يجوز تطيب الثوب اذا هو اما مكروه او جائز لكن في الحالتين [تنحنُح] يكون محرما عليه شيئان ان يمس بيده الطيب
Speaker A
فلو او جسده فلو كان قد طيب رداءه ثم لمس جسده رداءه الذي فيه الطيب نقول وجبت عليك الفديه لانك طيبت جسدك بعد الاحرام لان الطيب كان على الثوب ثم اصبح طيبا للجسد السوره الثانيه قالوا من طيب رداءه ثم سقط
Speaker A
رداؤه فانه اذا لبسه بعد ذلك يكون ابتداء لبس ثوب مطيب وفي الشرع يغتفر في الاستدامه ما لا يغتفر في الابتداء هذا الذي جعل الاجر وعليه الفتوى عند مشايخنا انه يكره تطيب ثوب المحرم وهذا هو الاولى الا يطيب ثوب
Speaker A
المحرم لكن لو طيبه نقول لا ليس عليك فديه لان تطيبه كان قبل الاحرام بشرط الا تمسه واذا سقط او خلعته لا تلبسه الا وقد غسل كما في حديث يعلى بن اميه فهو هو محمول على ما ذكر لما امره النبي صلى الله عليه
Speaker A
وسلم بان يغسل ثوبه ولم يامره بالفديه لان هذا محمول على ان التطيب كان قبل الاحرام اذا عرفنا التطيب وتفصيل احكامه ثم قال ولبس اي يعني ولبس ازجارا ورداء ابيضين السنه للمحرم ان يحرم في ازار وردا هذا للرجال والازار هو ما يوضع على الجزء الاسفل من
Speaker A
الجسد والرداء ما يجعل على الجزء الاعلى من الجسد وكثير من اهل العلم وهو الاحوض يقولون الافضل الا تربط ازارك بمعنى الا تجعل حزاما ولا حبلا وانما تجمع بعضه في بعض هذا من باب الافضليه لكن لو ربطت ازارك بحزام جاز في اصح قولي
Speaker A
اهل العلم ولكن الاولى والافضل الا يجعل حزام ولا يجعل حبل خروجا من الخلاف في المساله والخلاف فيها قوي فمن كان منا يستطيع ان يعقد ازاره بنفسه فلا يسقط دون ان يجعل فيه حزاما فهو اولى والا فان وضع الحزام فانه جائز لعدم ورود
Speaker A
الحديث الذي يدل على النهي فيه واما جعل مشابك او خياطه الازار من جميع جوانبه حتى يكون كالنقره وهو شبيه بما يسمى الان بالازر المربوطه هذا عامه اهل العلم على انه ليس بجاهز فلا بد ان يكون ازار العرب الذي يعرفونه في
Speaker A
الحجاز وما جاورها وهو هذا يسمونه ازار واما ما يكون مخيطا فان له اسما اخر عنده وذكرت لكم اسمه قبل قليل فجمهور اهل العلم انه ليس بمجزئ في الاحرام الا شخصا له ظروف معينه صحيه في حركته وانتقاله فقد يصار للقول الضعيف لاجل
Speaker A
حاجته وهذه عند المفتين الدرس يختلف عن الفتوى في كثير من المسائل وقول المصنف ابيضين اي يستحب ان يكون ابيضين لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان البياض هي لباس الاحياء والاموات فيستحب ان يكون اللباس ابيضا ولانه اكمل
Speaker A
في النظاه في النظافه وان يكون نظيفين ليس المقصود ان يكون الرداء الرداء والازار غالي الثمن وانما يكون نظيفا لان الجمال في نظافته لا في غلاء ثمنه ولكن يحرص المسلم على ان يكون ايجاره ساترا لعورته فان بعض الناس قد لا يحسن
Speaker A
لبس الايجار ولم يعتد عليه فياخذ ازارا طويلا فضفاضا يعني يمكنه ان يلفه على جسده مرات لكي يكون استر لعورته فينتبه المر لما يتعلق بهذا الجانب ثم قال المصنف ونعلين اي ويستحب لبس النعلين لان الملبوس ثلاثه اشياء محرم وجائز وامر مباح فالمباح
Speaker A
امر جائز ومندوب امر جائز وامر مندوب وامر محرم ومهي عنه فاما المباح وهو الجائز فهو الاحتفال ان تمشي حافيا يجوز وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يامر اصحابه كما في حديث فضاله بن عبيد بالانتعال احيانا وبالاحتفاء احيانا
Speaker A
واما السنه فالمستحب ان ينتعل يلبس نعلا ولما قلنا يلبس نعلا لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر المحرم ان ينتعل فلبس النعل مستحب وقال عليه الصلاه والسلام من حيث المعنى المنتعل راكب فالمحرم يمشي كثيرا فاذا انتعل فانه يكون اسهل
Speaker A
عليه فيكون كهيئه الراكب الامر المحرم ان يلبس خفا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبس الخف وما المراد بالخف لاهل العلم مسالك اهمها مسلكان المسلك الاول منهم من يقول ان المراد بالخف منهي عنه هو ما هو ما يشرع المسح
Speaker A
عليه في الصلاه فكل ما كان ساترا لمحل الفرض فانه يحرم لبسه فيشمل الشراب ويشمل كل امر يجوز المسح عليه هذا احد الاوجهف ومن اهل العلم من قال ان المراد بالخف هنا غير الخف الذي في باب الطهاره والمسح على الخفين اذ يقاس على الخف هنا
Speaker A
كل ما كان ثابتا بنفسه فكان له عقب خلف الرجل فكل ما يكون له عقل عقب خلف الرجل كمثل بعض النعل يكون لها عقب يلصق بالرجل او يكون اسفلها مرتفع فيلصق بالرجل فيكون ممنوعا اذا فيه قولان تعرف بهذين القولين
Speaker A
ان بعض انواع ملبوس الرجل هل يكون منهيا عنه ام لا مبني على هذا الامر من ذلك ما يسمى بالصندل فانه على القول الاول ليس منهيا عنه وعلى القول الثاني منهي عنه الصندل ما هو لباس للرجل يجعل في اخره سير يجعل سيرا
Speaker A
فمن يقول ان المنهي عنه كل ما كان ثابتا من جهه العقب يمنع منه والاول يقول يجوز فالمساله فيها خلاف على قولين والاحوض تركه لا شك الاحوض تركه الا ان يكون المرء محتاجا فنفتيه لاجل حاجته بالقول الاخر من باب الضروره له في هذه المساله
Speaker A
اذا هذه المساله الثانيه في النعل فيستحب لبس النع فان قال امرؤ ما المعنى في الشريعه في لبس الاحرام والرداء والتجرد من المخيط؟ لان الرجل يحرم عليه ان يلبس مخيطا اذ النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن لبس القميص كالثوب الذي عليه هذا يسمى قميصا
Speaker A
وعن لبس العمامه وعن لبس السراويل وعن لبس البرنس فالسراويل لما يلبس لاسفل الجسد والقميص لما يلبس لاعلى الجسد والعماد لما يلبس على الراس والبرنس لما يلبس للراس مع اعلى الجسد فيكون جامعا الاثنين مثل النبي صلى الله عليه وسلم باشهر الالبسه جاء احد
Speaker A
ائمه الفقه وهو ابراهيم النخعي وذكرت لكم بالامس انه في طبق انه من تابع التابعين لكنه يلحق بالتابعين فقها وقدرا ذكر ابراهيم النخعي ان الضابط في هذه الامور الاربعه ان يكون مخيطا بالمعجمه الفوقيه فكل ما كان مخيطا ومفصلا على عضو من اعضاء
Speaker A
البدن فانه يكون منهيا عنه فعلى ذلك القميص مفصل على مقدار اليدين ومقدار المنكبين والفنائل الفنيله مفصله على مقدار المنكبين سواء كانت للمنكبين فقط او للمنكبين مع بعض الذراعين فينهى عن لبس الفنيله للمحرم وهذا القميص واضح حرمته والسراويل في معناه كذلك ويلحق بالسراويل
Speaker A
التبان والتبان هو الذي يلبسه اهل البحر حيث يجمعون الازار على ارجولهم فيكون كهيئه السراويل وهو معروف يلبسه الذين يكونون من اهل الساحر فيسمى تبانا وقد جاء في حديث عائشه ما يدل على نهي المحرم عن لبس التبان والعمامه يلحق بها كل غطاء ملاصق بالراس
Speaker A
يتحرك بالحركه كالطاقيه والغتره وغير ذلك ولو كان الاتصال جزئيا فبعض الناس يجعل له رباطا على راسه ثم يجعل له مظله تتحرك بحركه راسه فنقول هذه منهي عنها توجب الفديه والخف تكلمت عنه قبله الحكمه في ان الرجل يتجرد من هذه الامور
Speaker A
كلها امور الامر الاول ان الميت اذا مات يجرد من ملابسه ويلبس كفنه والرداء والقميص شبيهان بالكفن والمراه تلبس والرداء والازار شبيهان بالكفن والمراه تو تلبس ازارا فكذلك يكون احرام المحرم في الحج اذا هذا الامر الاول الامر الثاني ان في لبس الناس لهذا الرداء
Speaker A
والازار بهذه الهيئه تجعل الناس سواسيه غنيهم وفقيرهم قويهم ضعيفهم صغيرهم وكبيرهم فيذكر الناس بصفه محشرهم عند الله عز وجل اذ الناس غرا غير مختونين فيكون الناس يفشرون يوم القيامه حفاه عراه واما في الدنيا فلا يجوز كشف السوءه وانما يلبسون لباس الاحر
Speaker A
فيتذكرون بهذا الموضع موضعهم عند الله عز وجل حينما يحشر والامر الثالث قال بعض اهل العلم فيه فضل من كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم اذ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال انا من العرب وافتخر
Speaker A
بكونه عربيا ولا يعرف احد يجمع بين الازار والرداء بهذه الهيئه في اللبس الا العرب فاراد الله عز وجل ان يحفظ العربيه في اللسان بالقران وان يحفظ طبعهم باشياء ومنها بقاء لبسهم في الحج والعمره حيث كان يلبسه النبي صلى
Speaker A
صل الله عليه وسلم في ذلك الزمان الى قيام الساعه يحرم به الناس وهذه فضيله لقوم النبي صلى الله عليه واله وسلم وعندما نقول فضيله للجنس لا يلزم فضل احادهم فان من اقرب الناس وافضلهم نسبا قريش ومع ذلك حكم الله عز وجل بكفرهم بعضهم وان بعضهم
Speaker A
في النار تبت يدا ابي لهب وتب فلا تغني القرابه عن احد شيئا وانما من بطا به نسب من بطا به عمله لم يسرع به نسر ولكن يعرف لاهل القدر فضلهم وقدرهم فيما امر الشرع بهم دون رفعهم فوق قدرهم اذا هذه بعض
Speaker A
الامور متعلقه بالاحرام للرجل لم يذكر المصنف صفه الاحرام للمراه فلا نذكر تفضل قال رحمه الله تعالى ثم صلى الفريضه الحاضره والا صلى ركعتين نفلا نعم يقول الشيخ فان كان المرء عند الميقات او في بلدته حيث اراد الاحرام ان كان دون
Speaker A
الميقات او في مكه واراد الاحرام من مكه او اراد الاحرام من ادنى الحلم فيستحب له ان يصلي ركعتين ما دليلنا؟ نقول دليلان قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فاما فعله فانه صل فانه احرم عقب صلاته وجاء انه قال ان جبريل عليه السلام اتاني انفا
Speaker A
وقال صلي في هذا الواد المبارك وقل لبيك حجا وعمره فهذا يدلنا على امر النبي صلى صلى الله عليه وسلم وعلى فعله صلوات الله وسلامه عليه فيستحب بالصلاه فان وافقت فريضه حضرت صلاه فجر او ظهر او عصر او مغرب او عشاء فانك اذا صليت الفريضه يكفيك
Speaker A
ولا يستحب لك ان تصلي ركعتين خاصتين بها لان الاصغر يدخل في الاكبر والعبادات تتداخل وهذه قاعده فقهيه مهمه تفريعاتها بمئات المسائل وهي التداخل منها الاغتسال ومنها هنا ما يتعلق بسنه سنه الاحرام فان دخل المرء في وقت ليس وقت صلاه فريضه
Speaker A
فنقول يستحب له ان يصلي ركعتين لاجل الاحرام فان كان قد اغتسل وتوضا فتكون هاتان الركعتان سنه عن الوضوء وسنه كذلك عن الاحرام وان كان اراد ان يحرم من داخل المسجد لان الميقات ليس هو المسجد فقط المسجد وما وضواحيه فان الميقات واد واد
Speaker A
او جبد او قريه كل هذه ميقات يحرم منها فليس هو كالمحاذاه هنا وانما موطن كبير كله يجوز الاحرام منه لكن لو اراد المرء ان يحرم من داخل المسجد فصلى ركعتين داخل مسجد الميقات فتكون السنه سنه وضوء وسنه تحيه مسجد والثالثه انها سنه الاحرام
Speaker A
فتكفيك ركعتان فليس لها سنه فتتداخل هذه السنن ولا تكون لكل واحده ركعتين فتتداخل هذه السنن وهنا انبه لمساله ان جماهير اهل العلم يقولون اذا كان المرء في وقت نهي وهي الاوقات الخمسه ساذكرها لكم بسرعه بعد قليل فانه لا يصلى فيها شيء من النوافل الا ما ورد
Speaker A
النص به فقط وما لم يرد النص به فلا يقاس عليه لان الاصل تقديم النهي على الاذن فالنهي تحريم والاذن ندب والتحريم اغلظ واشد من الندب الا لورود النص اوقات النهي خمسه احفظها معي وان شئت قل ثلاثه لان مو لان وقتين
Speaker A
منهما في موضعين يمكن جعلهما وقتا واحدا الوقت الاول من طلوع الفجر ونعرف طلوع الفجر باذان الفجر هو طلوع الفجر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس هذا وقت نهي لا يفعل فيه الا واجب وهو صلاه الفجر وتفعل فيه سنتان وهما ركعه الفجر ركعه الفجر وقال
Speaker A
كثير من الصحابه يجوز فيه فعل الوتر لمن فاته وتره من الليل لماذا قلت وقال كثير من الصحابه لان في المساله خلافا هل تفعل في هذا الوقت ام لا لكن قول الصحابه حجه في هذا الباب ولا شك لان محمد بن نصر في
Speaker A
قيام الليل نقله عن نحو عشره او تسعه من الصحابه الوقت الثاني من اوقات النهي من طلوع الشمس الى ان ترتفع قيد رمح نحو من ربع ساعه تزيد او تنقص بحسب اختلاف الاوقات هذان الوقتان تستطيع ان تجعلهما وقتا واحدا فتقول ماذا تقول
Speaker A
من طلوع الفجر الى ارتفاع الشمس قدرم الوقت الثالث عند قيام قائم الظهيره قبيل الزوال انظر كلمه قبيل لانه وقت قصير وذلك اذا كانت الشمس الشمس في كبد السماء وانحسر الظل وانقتصر على اقصر ما يصل اليه ثم اذا شرع
Speaker A
في الطول فان الزوال بدا ويكون وقت النهي قد انتهى وقيام قائم الظهيره وقت قصير قبل اذان الظهر بشيء يسير حسبه بعض الفقهاء قبل نحو من 100 سنه بانه بمقدار قراءه سوره الفاتحه للمتمهل يعني ثلاث اربع دقائق فقبل اذان الظهر بنحو خمس دقائق
Speaker A
او اقل بدقيقه تقريبا لا تصلي نافله ولو دخلت المسجد فانتظر حتى يؤذن للظهر هذا الوقت ماذا؟ الثالث وهو عند قيام قائم الظهيره ماذا قلت قبيلا لان قصير الوقت قبيل الزوال الزوال وقت الظهر يجوز فيه الصلاه الوقت كم الرابع ولا الثالث
Speaker A
الوقت الثالث الرابع الثالث الوقت الثالث الوقت الثالث الوقت الثالث عجلان خلاص اذا قالت حذامي فصدقوها فان القول ما قالت حذامي الوقت الثالث نقول من بعد صلاه العصر فان اكثر الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بينت ان وقت النهي معلق
Speaker A
بصلاه العصر بخلاف الفجر فان اكثر الاحاديث علقته بالفجر اي بطلوعه ونحن متبعون ونقتفي ما نقل فكث اكثر الاحاديث يدل على ان غير من رواه رواه بالمعنى فناخذ بقول اكثر الرواه نقلا وعلى ذلك فمن صلى جمع تقديم صلى الظهر جمع
Speaker A
تقديم مع الظهر صلى العصر جمع تقديم مع الظهر في الساعه الواحده والنصف يبدا وقت النهي في حقه متى بعد انقضاء صلاه العصر بعد الواحده والنصف ولو اخر صلاه العصر الى الرابعه والنصف مثلا يبدا وقت النهي متى؟ الرابعه والنصف او بعد صلاه العصر بعد
Speaker A
الرابعه والنصف ولذلك جاء في حديث عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرا صلى قبل العصر اربع ركعات يدلنا على ان التنفل قبل صلاه العصر جائز وهي سنه ليست راتبه هذه من السنن غير الراتبه
Speaker A
هناك سنن راتبه وهناك سنن غير راتبه هذه سنه غير راتبه ان تتنفل قبل العصر اربعا الراتبه يستحب المداومه عليها وغير الراتبه يستحب تركها احيانا الوقت الرابع قلنا من بعد صلاه العصر الوقت الخامس لانه متصل به حينما تتحين الشمس للغروب
Speaker A
وترمض وترمض وتميل للغروب جدا فتكون الشمس مائله للغروب مصفره شديده السفره هذا الوقت الخامس وهو من اشد الاوقات نهيا عن الصلاه فيه ويمتد هذا الوقت الى غروب الشمس وعلى ذلك فان الوقت الاخيرين الرابع والخامس اذا اردت ان تجعلهما وقتا واحدا
Speaker A
فتقول من بعد صلاه العصر الى غروب الشمس لا نصلي فيه الا الواجبات او قضائها او ما ورد النص به حتى لو ان المر نذر لله نذرا ان يصلي في وقت نهي لا يجوز فمن باب اولى السنن التي لم يبح فيها الصلاه وفي
Speaker A
هذا الموضع لا تصلى قال رحمه الله تعالى فاذا صلى وعليه ثياب احرامه نوى بقلبه الاحرام بالعمره فيقول لبيك عمره هذا احسن ما يقال في عقد الاحرام هذه مسائل وليست مساله واحده المساله الاولى قول المصنف فاذا صلى اي الفريضه او
Speaker A
النافله قبل الاحرام وعليه ثياب احرامه لانه يجب عليه ان يتجرد من المخيط قبل الاحرام او عنده ولذلك الافضل وهذا الذي يفعله اغلب الناس انه يلبس احرامه قبل نيته يلبس الثياب الاحرام قبل النيه قال ثم اذا صلى نوى بقلبه
Speaker A
الاحرام ورد ان النبي صلى صل الله عليه وسلم لب بعد الصلاه وورد انه عليه الصلاه والسلام لب عندما ركب دابته وورد انه صلى الله عليه وسلم ركب عندما تحركت به دابته في حديث ابن عباس وحديث جابر وحديث غيرهم جمع
Speaker A
اهل العلم بينهم ان النبي صلى الله عليه وسلم عقد الاحرام في الاولى والذي حكى الثانيه لم يسمع الاولى والذي حكى الثالثه اراد ان يحكي رفع صوته صلى الله عليه وسلم بالتلبيه ولذلك يقول المصنف هذا احسن ما يقال في
Speaker A
عقد الاحرام ان المستحب في ان يحرم ان يعقد المرء الاحرام بقلبه بعد صلاته السنه او صلاته الفريضه لان من العلماء من يقول ان المستحب ان يعقد الاحرام اذا ركب دابته لاجل حديث جابر ولكن نجمع بين الاحاديث فنقول ان الاول حفظ ما لم يحفظ الثاني
Speaker A
ونحمل القول الثاني على الجهل بالتلبيه والاول على انه لبى بالنسك هذا معنى قوله نواه بقلبه والنيه متعلقه بالقلب والاصل ان كل عباده لا يستحب فيها التلفظ بالنيه لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه واله وسلم انه تلفظ في نيته بالنيه في اي
Speaker A
عباده ولذلك نقول لا يستحب ذلك ولا يشرع التلفظ بها لانه لا فائده منها بل قد تسبب للمرء الوسواس والشك ومن يكثر منه التلفظ بالديه يكثر عنده الشك والوسواس والانتظار والتاخر في كثير من الامور وكل هدئ في هديه صلى الله عليه وسلم فلذلك فكل
Speaker A
العبادات يعقد فيها في النيه جاء في تعبير بعض الفقهاء استثناء سورتين يشرع فيهما الجهر بالنيه والصواب ان هاتين الصورتين المجهور به ليست نيه وانما هو شيء اخر اول هذين الموضعين عند الاحرام قالوا فيستحب ان يقول لبيك عمره فبعضهم قال هذا من باب الجهر بالنيه
Speaker A
الصواب انها ليس جهرا بالنيه وانما هي صيغه تلبيه النيه موضعها القلب والتلفظ بعدها بالتلبيه فتقول لبيك عمره او لبيك حجا او لبيك حجا وعمره وساشرحها بعد قليل الموضع الثاني من باب الفائده من يذكره احسنتذبح عند ذبح النسيكه الاضحيه فيستحب ان تقول
Speaker A
اللهم اللهم هذا منك ولك على مله رسول الله بسم الله وعلى مله رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هذا منك ولك اللهم عن فلان واهل بيته فان نبينا صلى الله عليه وسلم عندما ذبح نسيكته قال هذه عني
Speaker A
وعن اهل بيتي الصواب ان هذا ليس من باب الجهر بالنيه وانما هي عباده مستقله ليست متعلقه بالنيه وهذا تعبير جمع من المحققين حتى من الشافعيه من حقق ان هذا ليس من باب الجهل اذا عرف عرفت ذلك فان المصنف يقول ينوي
Speaker A
بقره العمره اذا اراد العمره فيقول لبيك عمره اما اذا كان اراد الحج مفردا فان من اراد الحج مفردا فيقول لبيك حجا واما الذي يريد الحج قارنا فيقول لبيك حجا وعمره او عمره وحجا لان الواو لا تقتضي الترتيب الا في لغه ضعيفه
Speaker A
بقي عندنا الثالث او الرابع وهو من اراد ان يحرم بتمتع الذي يحرم بالتمتع مخير بين امرين اما ان يقول لبيك اللهم عمره متمتعا بها الى الحج والاحسن كما قال المصنف هذا احسن ما يقال في عقد الاحرام ان يقول لبيك اللهم عمره
Speaker A
ثم اذا قضى عمرته اذا جاء اليوم الثامن او السابع بناء على تفويج وزاره الحج كيف يعني المسؤولين قد يفوجون بعض الجهات في اليوم الثامن وبعضهم في اليوم السابع على حسب توجيه كل جهه فانه حينئذ يحرم بالحج ما الفائده ان هذا المتمتع اذا
Speaker A
اخذ العمره قد ياتيه ما يمنعه من الحج فلا يكون قد الزم نفسه بالحج فله ان لا يكمل حجه وان يرجع الى بلده اذا قول المصنف هذا احسن ما يقال في عقد الاحرام نستفيد فائدتين الفائده الاولى ان افضل الانساك
Speaker A
هو التمتع فياتي بعمره ثم ياتي بها في حج افضل الانساك الثلاثه التمتع [تنحنُح] الامر الثاني اخذنا من قول المصنف هذا احسن ما يقال ان المتمتع الاحسن في حقه ان يقول لبيك عمره ثم يدخل الحج بعد ذلك عليها بشرط الا يخرج من مكه قيل لمسافه
Speaker A
قصر وقيل لا يخرج من مكه الى بلده على الخلاف ما الذي يقطع التمتع في هذه المساله عرفنا اذا معنى قول المصنف هذا احسن ما يقال وهو التمتع افضل الانساك هو التمتع الا لشخص واحد وهذا الشخص انقطع ليس موجوده في وقتنا
Speaker A
هذا الشخص هو الذي يحاكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم احرم احرم قارنا لكونه قد ساق الهدي قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولاحللت بعمره فدل على ان من يسوق الهدي الافضل في حقه بل يجب عليه
Speaker A
ان احرم متمتعا الا يتحلل فيكون الافضل في حقه ان يكون قارنا واما من لم يسق الهدي كحال جميع الحجاج الان فالافضل في حقه ان يكون متمتعا او مفردا اذا كان قد اعتمر في هذه السنه لكي يجمع بين حج وعمره في سنه واحده
Speaker A
من الذي يسوق الهادي الان لا يوجد لان وزاره الصحه والبيئه تمنع انك تدخل بالبهائم الى مكه لانها تنقل معها امراضا واوبئه ولا يدخل شيء من البهائم الا وعليه فحص وحجر فيمنع ان تدخل باي بهيمه لمكه فلذلك سوق الهدي الان قد يكون فيه مشقه
Speaker A
ويصعب فلذلك فان سوق الهدي في هذا الزمان لمصلحه العامه للناس فيها مشقه ليست بالسهله بل منعت من عشرات السنين سوق الهدي لا يمكن لاحد ان يسوق الهدي الا في صور نادره صعب من التحقق تفضل شيخ ثم يلبي فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا
Speaker A
شريك شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك ولا يزال يلبي حتى يشرع في طواف العمره هذه المساله في صفه التلبيه والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذه التلبيه وصفتها وبين عليه الصلاه والسلام فضلها كذلك فان
Speaker A
افضل الحج العج الثج وهو رفع الصوت بالتلبيه فرفع الصوت بالتلبيه يدل على فضل الحج عندنا في التلبيه اشياء الصيغه افضلها ما ذكره المصنف وهي التي لبى بها النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز من باب الجواز ان تلبي بكل تلبيه وردت عن
Speaker A
الصحابه رضوان الله عليهم لكن الافضل ما لبى به النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما عداه جائز والافضل منها تلبيه النبي عليه الصلاه والسلام وهي التي معنا الذي معه كتاب ينظر في صفه التلبيه التي بين ايدينا ستجد انها ثلاث جمل
Speaker A
ساذكر لكم في نطقها ثلاثه صيغ نفس الحروف لكنها تنطق بثلاث صيغ ابدا بها باعتبار الافضليه افضل صيغه في التلبيه نفس الجمل ان تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك وتقف [أصوات شخير] لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك
Speaker A
لك تكون ثلاث جمل تبدا كل جمله بلفظه لبيك لانه جاء في حديث عائشه انه لبى ثلاثا اي ثلاث جمل فاذا افتتح كل جمله من هذه الجمل بلبيك صارت لبى ثلاثه اذا هذه الصيغه الاولى وهي افضلها الصيغه الثانيه تقول مثلها لكن بدل من كسر الهمزه تفتح
Speaker A
الهمزه فتقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعم نعمه لك والملك لا شريك لك فتكون ان بمعنى التعليل لان الحمد لك وساذكر معنى لبيك بعد ما ننتهي من نطقها الصيغه الثالثه وهي جائزه كذلك وتتحقق بها
Speaker A
السنه ان تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وتفتح الثالثه فتقول ان الحمد هنا يجب ان يكون كسر لا تفتح لا تفتح همزه ان هنا وانما تكسر فتقول ان ان الحمد والنعمه لك لا شريك والملك لا شريك لك اذا هذه
Speaker A
ثلاث طرق في تلف [أصوات شخير] في لفظ التلبيه والتلبيه مع معناها قيل انها مشتقه من الب وقيل مشتقه من لب لب اي اجاب اجاب فكانك تقول قد اجبت امرك وما ما وما نادى به انبياؤك ابراهيم ومحمد صلى الله
Speaker A
عليه وسلم حينما اذنوا في الناس بالحج فانا اجبت نداء رب العالمين واطعت امره فان الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيله فدل ذلك على انه امر الله عز وجل فاجبت امره فتقول لبيك يا الله او ماخوذه
Speaker A
من الب اي احب فتقول انا احبك يا ربي ولذلك لفظه لبيك في عميتنا ولغتنا الدارجه لا تقولها لكل من ناداك وانما تقولها لمن تحب ممن يناديك ففي لهجتنا تقول لبيك لابيك وتقولها لامك وتقولها لمن تعزه من اهلك فتقول لبيك هذه
Speaker A
لهجت العرب قديما وحديثا وما زت لا تقولها لشخص بينك وبينه عداوه ابدا لا يمكن لا ينطقها لسانك في لهجتنا العاميه وقد تقولها مجامله لشخص رجاء او خوف لكن غالبا لا تخرج الا لمحبه استشعر انك حينما تقول لربك لبيك انك تقول اجبت دعائك يا اجبت
Speaker A
نداءك وامرك يا رب وعندما تقول لبيك انني انك تقول انما اجبت هذا محبه لك يا رب وامتثالا لامرك وخوفا من عقابك استشعر معنى لبيك لبيك هذه استشعارها مهم لكي يكون الذكر واطا فيه القلب اللسان انتهينا الان من معناها وعرفنا نطقها وما
Speaker A
المسنون فيه والمباح من صيغ التلبيه افضله ما اورده المصنف قال المصنف ولا يزال يلبي حتى يشرع في طواف العمره معنى قوله لا يزال يلبي يعني يلبي ويذكر الله عز وجل بتكبير وتهليل وغيره فيجمع بين الامرين واما رفع الصوت بالتلبيه فانه انما يستحب
Speaker A
في مواضع لا في جميع المواضع رفع الصوت انما يستحب في مواضع معينه من هذه المواضع التي يستحب فيها رفع الصبط عند الاحرام اذا ابتدا الاحرام وعند ركوب الدابه وعند عند تهيؤها للسير وعند طلوعها لشاهق هذا لمن ياتي من طريق مثلا طريق الكر الذي
Speaker A
هو الهدى فانه يرقى ثم ينزل في هذا الجبل فعند علوه يذكر الله عز وجل بالتلبيه وعند نسيانه وفعله شيئا من المحظورات وعند التقاء الحجيج بعضهم مع بعض ونحو ذلك من المسائل التي عدها العلماء وما عدا ذلك فيلبي في نفسه ويشرك مع
Speaker A
التلبيه تهليلا وتكبيرا وقد جاء ان منا المهلل ومنا المكبر ومنا الملبي ولم يعب احد منا على غيره في ذلك المساله الاخيره في التلبيه ان الذي ياتي بعمره سواء عمره مفرده في غير الحج او عمره مع الحج وهو المتمتع
Speaker A
يلبي حتى يصل الى المطاف فاذا راى الكعبه قطع التلبيه وان طاف من غير رؤيه الكعبه بان طاف في الرواق الرواق هذا هو الدور الثاني مثلا بحيث لا يرى الكعبه فمن حين يشرع في الطواف يقطع التلبيه اذا المعتمر مفردا او العمره
Speaker A
للحج وهي عمره المتمتع يقطع التلبيه اذا شرع في الطواف قال المصنف ولا يزال يلبي حتى يشرع في طواف العمره اذا شرع في طواف العمره خطا واما الحاج اذا احرم في اليوم الثامن او كان مفردا احرم من الان فانه
Speaker A
يستمر يلبي ومتى يقطع الحاج تلبيته؟ يقطعها اذا شرع في رمي جمره العقبه في اليوم العاشر او في ليلته كما سنشرح ان شاء الله غدا اذا عرفنا الان متى تقطع التلبيه تفضل وينبغي ان يستحضر في احرامه خضوعه وخشوعه لله تعالى
Speaker A
وانه وافد على ربه يرجو من ربه مغفره ذنوبه وستر عيوبه وصلاح دينه وصلاح دنيا هذه الكلمه رائعه وكان بودي ان نجعل حديثنا اليوم كله عن هذه الكلمه ايها الاخوه ان الحج ليس مجرد افعال تفعلها وليس الحج مجرد اشياء تسير اليها وتنتقل بينها
Speaker A
فان في فمن فعل هذا في الحقيقه لم يحج وانما حجت العير التي ركبها فما حججت ولكن حجت العير كما جاء عن ابن عباس انما الحج امران الامر الاول ما يتعلق بالقلب القلب مهم ان تستحضر اولا عظم الجبار جل وعلا استحضر عظم ربك سبحانه
Speaker A
وتعالى استحضره دائما انه سبحانه وتعالى هو الذي امرك وانه هو الذي نهاك وانه سبحانه وتعالى وعدك بالجنه ان امتثلت امره وسبحانه وتعالى اوعدك النار والعذاب ان خالفت امر وتستضح ضعفك فانك ضعيف فانك حقير فانك ذليل فانك فقير دائما
Speaker A
استعظر حالك مع الجبار سبحانه وتعالى فانظر في هذا الصعيد مئات الالوف ان لم يكونوا ملايين كل هؤلاء يفعلون مثل فعلك بل قد يكون بعضهم اقرب الى الله منك كل هؤلاء يرجون من الله مثل ما ترجو ربما ازيد من المحروم منهم ما تدل
Speaker A
قد تكون انت المحروم لانك معجب بنفسك لانك متكبر في قلبك لانك مصر على معصيه بسبب لا يعلمه الا الله عز وجل قصدي من هذا ما ذكره الشيخ وقد احسن ان المراه في احرامه قال يستحضر خضوعه وخشوعه للجبار جل وعلا
Speaker A
دائما وخاصه في الاحرام في لبسك رث الثياب انما تشتري رث الثياب كما قال ابو بكر رضي الله عنه انما هذا للمهله الثوب الذي يكفن فيه قال انما هذا للمهله لا تعطوني ثوبا جديدا فانت انما تختار الاحرام تلبسه مره ومرتين وثلاثا في
Speaker A
عمرتين وثلاثا لا يستحب الجديد وانما يستحب النظيف توبك رف مثلك مثل غيرك نعلك كذلك اضحيت براسك مكشوف لم تغطى راس لم تغطي راسك بشيء تستشعر انها ايام قليله انت ذليل خاضع للجبار جل وعلا في موضع يحبه الله سبحانه وتعالى وهو يوم عق
Speaker A
ثم قال وانه وافد على ربه انت ضيف على ربك استشعر ان الوافد على الله عز وجل يكرم ضيفه سبحانه وتعالى والوافد عليه وان الله عز وجل يباهي باهل عرفه اهل السماء فيقول اشيدكم اني قد غفرت لهم قال يرجو من الله مغفره
Speaker A
ذنوبه وستر عيوبه العيوب التي هي الذنوب فلا يفضح بها والعيوب التي هي معايب عند الناس في الاخلاق والاداب قال وصلاح دينه وصلاح دنياه ولذلك ذلك جاء في الدعاء عن عطاء وغيره من من السلف [ضحك] انهم كانوا يكثرون في الحج ربنا اتنا في
Speaker A
الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذابا قال رحمه الله الطواف فاذا وصل مكه ابتدا بطواف العمره فاذا دخل المسجد وراى الكعبه رفع يديه وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام نعم قول المصنف فاذا وصل مكه ابتدا بطواف
Speaker A
العمره يدلنا على امرين الامر الاول ان السنه للمر اذا دخل مكه ان يقصد المسجد وهذه سنه في جميع المواضع حتى مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل المدينه اول ما يقصد
Speaker A
مسجده ثم يصلي فيه ركعتين ثم يذهب الى داره وهكذا اذا ذهبت الى بلدتك في مشارق الارض او مغاربها السنه اذا دخلت بلدتك اول ما تقصد المسجد فصلي ركعتين اذا كل بلده الافضل ان تقصد مسجدها ومكه الافضل فيها ان تقصد بيت مسجد الكعبه بيت الله
Speaker A
الحرام اذا الحكم الاول ان كل من دخل مكه الافضل ان يقصد المسجد قبل ان يقصد بيته الا ان يكون متعبا وظروف معينه لكل شخص بحسبه الامر الثاني ان تحيه كل مسجد ركعتان الا المسجد الحرام فان تحيته ان يطوف بالبيت فمن طاف بالبيت هذه هي
Speaker A
تحيه المسجد ومن لم يرد الطواف بالبيت فيصلي ركعتين اذا صلاه الركعتين في المسجد الحرام بدل عن الطواف تحيته الطواف ومن لم يطف فيصلي ركعتين هذا معنى قولهم ان تحيه المسجد الحرام الطواف وغيره من المساجد ركعتان هذان الحكمان ناخذهما من قول
Speaker A
المصنف ا فاذا وصل مكه ابتدا بطواف العمره ثم قال فاذا دخل المسجد وراى الكعبه رفع يديه ناخذها جمله جنبه اذا دخل المسجد ال للعهد والمراد بالمسجد مسجد الكعبه الذي نحن فيه الان هذا هو مسجد الكعبه وما هو مسجد الكعبه وكل مسجد قالوا ان
Speaker A
المسجد هو ما اجتمع فيه قيدان القيد الاول ان تكون البقعه موقوفه والقيد الثاني ان تكون البقعه محاطه وعلى ذلك فان الدعاء الذي سنذكره بعد قليل يكون من اول موضع محاط ط من مسجد الكعبه مما خصص للصلاه موقوفا ان تكون البقعه
Speaker A
موقوفه للصلاه وان تكون محاطه فالساحات المحاطه اذا دخلتها تكون انت ممن دخل مسجد الكعبه تدعو بالادعيه التي سنتكلم عنها بعد قليل اذا متى تقول الدعاء من حين تدخل الساحه اذا كنت جئت من جهه باب الملك عبد العزيز واجياد من هناك او جئت من
Speaker A
الجهه الاخرى التي تاتي من جهات الساحات واما ما ليس بمحاط فليس بمسجد بدليل ان عمر رضي الله عنه كان يخرج الحيضه من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضرب لهن خباء في الرحبه ورحبه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن محاطه في
Speaker A
عهد عمر وانما احيطت بعد ذلك اذا عرفنا الان المسجد متى يقال الدعاء ما الذي يقال يقال امران الامر الاول يقال دعاء دخول المسجد فكل دعاء يقال في المساجد يقال في هذا المسجد بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله
Speaker A
اللهم افتح لي ابواب رحمتك هذا مستحب هنا وفي سائر المساجد ومن الادعيه الوارده دعاء ورد عن سعيد بن المسيب صح عنه باسناد صحيح من اكثر من طريق عند ابن ابي شيبه وغيره انه كان اذا دخل المسجد قال اللهم انت السلام ومنك السلام
Speaker A
اكمل لا ليس كذلك الذي ذكره الشيخ ربما يكون خطا طباعي فحينا رب حينا ماذا ربنا ولا ربنا ياسين حينا ربنا لانه طلب نداء مضاف ومضاف اليه فتقول ربنا فحينا ربنا بالس الحديث الذي او الخبر الذي ورد عن سعيد مسيب وسعيد من
Speaker A
اعلم الناس باقوال عمر واقوال الصحابه رضوان الله عليهم حتى ان ابن عمر ياتي لسعيد فيساله عن اقوال ابيه فسعيد من اوثق الناس واعلم منهم بقضاء عمر واقضاء الصحابه فالظن بسعيد وهو امام دار الهجره رحمه الله تعالى في زمانه وفقيه
Speaker A
المدينه بل من فقهاء من كبار فقهاء الصحابه تابعين رضي الله عنهم انه انما سمعها من الصحابه اذا اذا دخلت المسجد الحرام خاصه فتقول اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ربنا لانه ندم والمضاف والمضاف اليه يكون منصوبا وان كان
Speaker A
المنادى مفردا فيكون مرفوعا اذا هذا ما يتعلق بهذا الدعاء متى نقول هذا خارج الدرس متى نقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام بعد الصلاه ففي حديث ثوبان وعائشه وغيرهم ان المراه اذا انفتل من صلاته قال استغفر
Speaker A
الله استغفر الله استغفر الله ثلاثا اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام هذا يدلنا على ان طالب العلم حتى في الدعاء اليسير يتقيد بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا عظيم طالب العلم صاحب السنه شوف فرق كلمه قلنا هذا
Speaker A
يقوله بعد الصلاه وهذا يقوله هنا والشيخ نقول ربما ناسخ النسخه اخطا فنخطئ كل من كان الا صاحب هذا القبر كما قال مالك هو الذي عصمه الله عز وجل في الوحي فلذا نقول مع اختلاف الموضع يختلف صيغه الدعاء نعم
Speaker A
قال رحمه الله طبعا قوله يرفع يديه ما معنى يرفع يديه؟ يظن بعض الناس انه يرفع يديه بان يواجه بيديه القبله بالاشاره ليس كذلك لا وانما يرفع يديه هكذا يدعو فيقول اللهم انت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام او فحينا ربنا بالسلام اتيت
Speaker A
بالفاء او بدونها ورد هكذا في النسخ يجوز بالفاء وبدونها اذا معنى رفع يديه هكذا ان لم ترفع يديك هكذا فاشر باصبعك اذ رفع اليدين هنا رفع دعاء وليس رفع اليدين من باب الاشاره التي سنذكرها في صفه الطواف ثم يستلم الحجر ويقبله ان امكنه ذلك
Speaker A
نعم يستحب لمن اراد ان يبدا بالطواف ان يستلم الحجر معنى الاستلام ان يضع وجهه عليه ويضع يديه ويضع يده عليه فيضع يده ووجهه فان وضع وجهه كفى فيضع طرف خده ثم يقبله بشفتيه وعمر رضي الله عنه من عمر خليفه رسول الله
Speaker A
صلى الله عليه وسلم وصاحب وضجيعه ذهبت انا وابو بكر وعمر وجئت انا وابو بكر وعمر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمه الا في صاحبيه رضي الله عنهما وضجيعين عمر رضي الله عنه طاف بالبيت مره هذا المكان الذي طفتم فيه قبل
Speaker A
طاف مره بالبيت ثم لما وصل الى الحجر قبله واستلمه يقولون وسجد عليه سجد عليه يعني وضع جبهته وخده عليه هذا معنى سجد ليس بمعنى السجود المعروف ثم قال اني لاعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر ضر ولولا اني
Speaker A
رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلت هذا هو الفقه صاغها الاصوليون فقالوا كل حكم تعبدي غير معلل لا يقاس عليه غيره وسياتينا ان الركن اليماني الاخر لا يقبل لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبله
Speaker A
ولو قلنا بالقياس في التعبديات غير معروفه العله فان اولى ما يقبل بعد الحجر الاسود الركن اليماني فكلاهما ركنان يمانيان ومع ذلك لم يفعله الصحابه رضوان الله عليهم وانهوا عنه فدلنا ذلك على انه لا يجوز التعبد بالتق بتقبيل حجر
Speaker A
ولا تقبيل منبر ولا تقبيل باب ولا جدار الا ما شرعه الله عز وجل ولا اعلم شيئا يستحب تقبيله الا الحجر الاسود لا يقبل الا هو حتى الحجر الركن اليماني ما يقبل اذا عرفنا هذه المساله ونكته عمر رضي الله عن عمر وجزاه عنا وعن المسلمين
Speaker A
خيرا بفقهه الذي ابان سنه النبي صلى الله عليه وسلم فيه اذا عرفنا الامر الاول وهو قضيه ان يقبله ان لم يستطع التقبل الدرجه الثانيه وسياتي بعد قليل ان يستلمه بيده يعني يضع يده فقط عليه على الحجر الاسود فاذا وضع يده عليه قبل يده كما في حديث
Speaker A
جابر وغيره الدرجه الثالثه ان لم يستطع ان يقبل يضع يده عليه وضع عليه شيئا بيده كمحجن كمحجن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو العصا التي يكون راسها مائلا فيضع عصاه على الحجر الاسود ثم يقبل المحجنه الدرجه ماذا؟ هذه الثالثه الدرجه الرابعه
Speaker A
يشير اليه اشاره نقول يشير ما نقول يكبر نقول يشير فيكون الاشاره بيد واحده بعض الناس يقول الله اكبر لا هي اشاره واحده تقول بسم الله والله اكبر هي ليست تكبير صلاه فلا نقول انها تكون عند المحاذاه المنكبين كالصلاه
Speaker A
وترفعها الى محاذاه الاذنين وانما هي اشاره ترفع هكذا تنزل هكذا تفعل ما هي اشاره للحجر الاسود اشاره فتشير بيدك ولذلك يقول المصنف ثم يستلم الحجر ويقبله اي ويقبل الحجر فان لم يستلمه يقبل الحجر فيقبل ما وضعه على الحجر من يده او
Speaker A
محجنه فان لم يفعل قال المصنف فان تعذر فان تعسر عليه بزحام استلمه والا اشار اليه فيشير اشاره من غير تقل للفما يقبل المشار به انما يقبل الحجر او ما استلم به الحجر لماذا النقل نقف هكذا راينا رسول الله ونقل لنا اصحاب رسول الله
Speaker A
انهم راوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل يقبلك ما قبلتك فنقف عند مورد النص لانه تعبد ومن اعظم مقاصد الحج التعبد لله عز وجل بالسنه صدقني الذي يصدق في حجه سيصبح يصبح بعد انقضاء الحج محبا
Speaker A
ومتبعا للسنه الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فلذلك يجعل محب للسنه مقتدي متعلم حريص على تعلمها بفقهها بتعلمها بفقهها وهذا من علامه التوفيق للعبد باذن الله عز وجل نعم وقال وقال بسم الله والله اكبر
Speaker A
طيب نقف هنا ثم تكمل قوله يقول بسم الله يستحب ان يقول بسم الله عند ابتداء طوافه ويقول الله اكبر كذلك عندنا في التكبير مسائل المساله الاولى ان المستحب عند التكبير ان يكون في بدايه كل شوط ونهايه كل شوط
Speaker A
فيكون كم مره الاشواط سبعه عند بدايتها وانتهائها مجموعها كم لا انا اقول ليست 14 تكون ثمانيه مواضع فيبتدئ ابتداء الشوط الاول بالتكبير فاذا انقضى الشوط الاول ختمه وابتدا الثاني بتكبير ثم اذا انقضى الثاني ختمه وبدا الثالث بتكبير حتى اذا وصل الى السابع ختمه بتكبير فيكون
Speaker A
يكبر ثمانيه مرات او ثمانيه مرات وقد جاء في حديث عند النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح طوافه ويختمه ويختمه بالتكبير فدل على ان عدد التكبير المستحب ثمن ثمانيه مرات تركت مره عمدا نسيانا لا شيء عليه كل هذه سنن لانسان ساذكر لك ما
Speaker A
الواجب بعد قليل مما يتعلق بسنه التكبير ان السنه ان يكون مع الاشاره لانه قال اشار بيده وكبر فيكون مع التكبير فتقول الله اكبر الشوط الاول تقول بسم الله والله اكبر ثم تقول بالتكبير الله اكبر وان اتيت بالبسمله في الثاني لا حرج ولكن
Speaker A
الظاهر ان البسمله في الاول فقط الامر الثالث يستحب عند التكبير ان تنحرف بوجهك فتستقبل الحجر الاسود تنحرف او جهته اذا كنت في الطوابق العليا او في في الرواق فتنتحرف لجهته وهناك علامات في السقف وهي والاضاءه الخضراء فتنحرف ويكون
Speaker A
تكبيرك وقد استقبلت الحجر الاسود بوجهك هذا من باب السنه ليس بواجب ولو استمريت من غير تكبير ومن غير اشاره ومن غير استقبال الحجر الاسود جاز من غير كراهه اذا عرفنا قول بسم الله والله اكبر متى يقال نعم اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتاب كتابك
Speaker A
ووفاء بعهدك واتباعا لسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك او قاله اصحابه بعده هذا مستحب ان يكون في ابتداء الطواف فتقول هذا الدعاء في ابتداء الطواف ثم بعد ذلك
Speaker A
تدعو بما شئت كما سياتي في كلام الشيخ قال رحمه الله وليس في الطواف والسعي دعاء مخصوص بل اي دعاء دعا به العبد حصل به المقصود وينبغي ان يكثر في طوافه وسعيه من ذكر الله والتسبيح والتحميد والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. الطواف
Speaker A
الواجب فيه اشياء من ترك شيئا منها لم يصح طوافه وما زاد عن هذه الاشياء فهو مستحب نبدا بالاشياء الواجبه الامر الاول يجب عليه ان يطوف سبعه اشواط وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال خذوا عني مناسككم والله عز وجل يقول
Speaker A
وليطوفوا بالبيت العتيق وجوبا وفعل النبي خرج بيانا لواجب فدل على وجوبه به فيجب ان يطاف سبعه اشواط هذا الامر الاول وجوب سبعه اشواط الامر الثاني ان تكون الاشواط كامله يبتدئها من الحجر الاسود وينتهي به فلو ابتدا بغير الحجر الاسود بطل ذلك
Speaker A
الشوط بكليته فلا بد ان يكون الطواف من الحجر الاسود الشرط الثالث يجب ان يكون الطواف في المسجد فمن طاف خارج المسجد لم يصح طوافه الان المسجد كبير بحمد الله عز وجل لكن قديما كان المسجد د صغيرا الى قبل نحو من 40 سنه فكان يمكن بعض
Speaker A
الناس ان يطوف خارج المسجد فلا يصح الطواف في خارج المسجد الامر الذي بعده انه يجب ان تكون صفه الطواف كفعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه صلى الله عليه وسلم طاف جاعدا الكعبه عن يساره فلا يصح للمرء ان يطوف مستقبل
Speaker A
الكعبه ولا ان يطوف جاعلا الكعبه عن يمينه وانما يجب ان يجعل الكعبه عن يساره فيبتدئ بالحجر الاسود ثم الملتزم ثم ياتي حجر اسماعيل ثم يرجع بعد ذلك للركنين اليمنيين وهكذا وهذا وجوب فمن خالف ذلك لم يصح ومما يجب في الطواف وعليه جماهير اهل
Speaker A
العلم وربما تكلمت عنها بالامس لا ادري انه يجب في الطواف ان يكون ماشيا على قدميه الا ان يكون عاجزا يجب الطواف ماشيا للقادر والدليل الدليل على ذلك قول الله عز وجل يطوفوا قالوا ولسان العرب يدل على ان انه لا يسمى
Speaker A
الفعل طوافا الا ان يكون المرء بنفسه يطوف بقدميه والذي يكون محمولا على ظهر غيره فليس طائفا بنفسه وانما طائفا بغيره فلا يجوز ان يركب المرء عربيه او هذه الالات الكهربائيه الا لحاجه كمرض او ارهاق او كبر سن او عجز عن المشي ونحو ذلك فيجوز له
Speaker A
الركوب لحاجه او ضروره وهو عجز المشي وقد جاء عن التابعين كما نقل مالك في الموطا وممن نقل عنه عروه بن الزبير رضي الله عنه ورحمه ابن الصحابه امه وابيه من الصحابه انه كان ياتي للمطاف هنا وينهى الناس عن
Speaker A
الركوب ويشدد عليهم اشد التشديد فكانوا يتعللون عليه فيتعللون اليه بانهم مرضى فيقول اكلوا امركم الى الله عز عز وجل ويخرج مغضبه ولذلك جزم الائمه كمالك واحمد وغيرهم انه لا يجوز الطواف راكبا الا لحاجه لان ام سلمه رضي الله عنها اذن لها النبي
Speaker A
ان تطوف راكبه لانها مرضت عند طواف الوداع فاذن لها والافاضه ف عند طواف الافاضه فاذن لها ان تطوف راكبه خلف المصلين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بالطور وطاف النبي صلى الله عليه وسلم راكما حينما زحم لم يستطع ان يتحرك من زحام
Speaker A
الناس فطاف راكبا للحاجه هذا معنى قول اهل العلم انه لا يجوز الطواف راكبا الا لحاجه اقول هذا لانه الان تسهل جدا بعض الناس يريد السرعه او يريد الراحه وهو قادر على الطواف لا مشقه عليه ويركب من شيئا يطوف به اما بشخص يدفعه او
Speaker A
باله تدور به فنقول قول جماهير اهل العلم انه لا يجوز ذلك الا لحاجه وكل شخص بينه وبين الله عز وجل هذا ما يتعلق بالطواف اما السنن فالسنه ان يشغل الطواف بالدعاء وليس فيه شيء واجب فالتكبير سنه والدعاء الذي تقدم سنه ويكون
Speaker A
في الدعاء كله يدعو بما شاء ولكن افضل الدعاء ما كان في القران او كان في السنه او كان من جوامع الكلم احرص على هذه الثلاث بعض الحجيج ياتي بدعاء مخصوص الشوط الاول دعاء كذا والشوط الثاني دعاء كذا ليس فيه سنه مطلقا
Speaker A
ادعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنت لا تحفظ الدعاء فاما ان تشتري كتابا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من غير تخصيص بالشوط الاول والشوط الثاني والثالث ادعوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم او ادعوا بدعاء عام فقد جاء اعرابي للنبي صلى
Speaker A
الله عليه وسلم وذكر انه لا يحسن دندنه من يدعو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما تدعو قال اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم فان حولنا ندندن فالانسان يدعو بايسر
Speaker A
الامور اللهم اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذابا هذه جوامع انفع لك ودائما كلي الامر لله عز وجل من اللطائف ما روى ابن بشكوان ان الاوزاعي ابا عمر
Speaker A
كان هنا يطوف ببيت الله الحرام والاوزاعي لم ي لم ياتي بيروت قبله ولا بعده افقه منه فقيه بيروت لا قبله ولا بعده الامام ابو عمرو الاوزاعي رحمه الله تعالى كان يطوف بالبيت هنا مره فسمع اعرابيا يقول اللهم انك تعلم بحالي
Speaker A
وتعلم ما يصلح حالي اللهم انك تعلم ما ضرني وتعلم ما يصلح ويذهب ضري اللهم اني اكل اليك امري قال فعجبت من دعائه قال فرقبته حتى اذا خرج من المطاف اذا برجل ياتيه يقول يا فلان ما انت قريبك فلان فورثته
Speaker A
فقال قضى الله حاجتي دائما وخاصه هنا في الاماكن الفاضله احرص ان تدعو بتفاصيل الامور كل الامور الى ربك ابنائك قل اللهم اصلح ابنائي يصلحهم الله عز وجل بما فيه توفيقه بعض الناس لابد من كليه معينه ومعدل معين وصفه معينه وهيئه
Speaker A
معينه وتفاصيل معينه فاذا لم يتحقق ما اراده هو مع ان ما اختاره الله سيكون خيرا مما اختاره تجده يحزن بل يقنط بل ربما اساء الظن في ربه جل وعلا وان دعاءه لم يستجب دائما احرص على كل الامور ربك اللهم
Speaker A
اختر لوالدي ووالدتي الشفاء والعافيه والصلاح لامرهم اللهم اغر لهم الصلاح في امرهم ولو كانوا مرضى اللهم اشفي مريضي اللهم اكتب له العافيه اللهم اكتب له الصلاح في امره اختر له ما شئت فدائما كل الامور لربك اذا احرص على الجوامع ولا
Speaker A
تسال الدقائق فانه اكمل لايمانك واوفق في دعائك بامر الله عز وجل ولذلك يقول الشيخ اي دعاء دعا به العبد حصل به المقصود وينبغي ان يكثر في طوافه وسعيه من ذكر الله والتسبيح والتحميد والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فان هذه الامور مستحبه
Speaker A
وقد جاء ان الباقيات الصالحات التي امر الله بها كما جاء في حديث ابن ابي سعيد الخدري هي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر في لفظ ولا حول ولا قوه الا بالله فجاء انها اربع وجاء انها
Speaker A
ثلاث وجاء انها خمس فعلى عموم كل هذه الامر من الباقيات الصالحات واما الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فقد روينا عند البخاري في الادب المفرد وليس في الصحيح من حديث ابي رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم كم اجعل لك
Speaker A
من صلاتي اي من دعائي اذا اردت ان ادعو قال ما شئت قال اجعل لك ربعه قال ان زدت فهو خير الى ان قال نصفه قال ان زدت فهو خير قال اجعل صلاتي كلها لك قال اذا تكفى همك وتعطى قال سؤلك ان صح هذا الحديث
Speaker A
ولاهل العلم فيه مقال وكلام لكن في امور ما شرع اصله يتساهله الائمه في ذلك كما هي طريقه مالك والشافعي واحمد كلهم يتساهلون في هذا الباب في باب الفضائل فان هذا يدل على فضل الصلاه على نبينا الشفيع محمد صلى
Speaker A
الله عليه وسلم فان اولى الناس به صلوات الله وسلامه عليه من صلى عليه وان سالتني ما افضل الصلاه نقول افضل الصلاه امرا ما امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه به لما سالوه كيف نصلي عليك ادلهم على الصلاه
Speaker A
الابراهيميه بصيغه المتعدده من حديث ابي ومن حديث ابن مسعود ومن حديث ابن عباس وغيره او ظاهر القران لا اقول صيغه القران وانما اقول ظاهر القران لان صيغه القران افضل ليست صيغه وانما ظاهرها فان الله عز وجل يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي يا
Speaker A
ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليموا تقول اللهم صل وسلم على محمد فالافضل ان تجمع بين الصلاه والسلام السلام وهل يجوز ان تفرد السلام عليه دون الصلاه فتقول عليه السلام او تصلي عليه دون سلام فتقول صلى الله عليه دون ان تقول
Speaker A
وسلم نقول نعم يصح في اصح قول اهل العلم من غير كراهه ذكره المرداوي في مقدمه التحبير وهو من كتب الاصول وهي من المسائل المذكوره في غير مضنتها وذكر بعض الشافعيه كما نقله السخاوي في القول البديع انه يكره وفي كراهه ذلك نظر
Speaker A
فان عامه المحدثين محدثين يفردون الصلاه عن السلام وقد يفردون السلام عن الصلاه قال رحمه الله تعالى فاذا وصل الركن اليماني استلمه بيده وكبر ولا يقبله ويقول بينه وبين الحجر ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار
Speaker A
نعم يقول اذا وصل الركن اليماني عندنا اليماني يعني الجنوبي لان لفظه اليمن والشام عند العرب اما اشاره لجهه واما اشاره لاقليم فكل ما كان جنوبا يسمى يمنا وكل ما كان شمالا نسميه شاما سواء كنت في مكه او كنت في الطائف او كنت في الرياض او
Speaker A
في المدينه فاهل الرياض يسمون شمالهم شام وجنوبهم يمن وهكذا هذه باعتبار الجهه وباعتبار الاقليم فهو امر اخر يتعلق بالمواقيت كما سبق معنا حينئذ نقول الركنين اليمنيين هما الجنوبيين فالكعبه لها اربعه اركان شاميين من جهه الميزاب وهما داخلان في
Speaker A
الحجر وهما من الكعبه لان الحجر اغلبه من الكعبه ما عدا اخر ثلاثه اثر وركنان يمانيان استلمهما النبي صلى الله عليه وسلم احدى الركنين اليمانيين هو الحجر الاسود فيستلم ويقبل والركن اليماني الاخر تجده مكشوفا في ستاره الكعبه فهذا يستلم
Speaker A
بوضع اليد لكن لا يقبل الحجر ولا تقبل اليد كما بين ذلك الصحابه لانهم راوا فعل النبي فنفعل مثل ما فعلوا وفعلوا مثل ما فعل صلوات الله عليه وسلامه عليه ورضي عنهم فانهم عدول ثقات لهم فضل على الامه بان بلغ الله عز وجل بهم الدين
Speaker A
ويستحب في هذا الموضع ان يكثر من دعاء ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار نعم قال رحمه الله تعالى فاذا فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف مقام ابراهيم يقرا في الاولى بعد الفات فاتحه قل يا ايها
Speaker A
الكافرون وفي الثانيه قل هو الله احد فاذا فرغ من صلاته قام فاستلم الحجر نعم اذا انتهى من طوافه فانه يستحب له ان يصلي ركعتين وهما سنه وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنه ان من صلى في اي موضع في مكه
Speaker A
فانه يكون صلى هاتين الركعتين وقد قال الله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فهذه سنه مؤكده تستحب صلاتها والسنه فيها ان نفعل كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم نقرا في الاولى بالكافرون وفي الثانيه بالصمد
Speaker A
او بالاخلاص ومقام ابراهيم نعرف مكانه فكل ما كان من جهته فهو في مقام حتى ولو صليت في الرواق لان الان التنظيم لزحام الناس لا يجعلك تصلي في الصحن وانما تصلي في الرواق فمن صلى في الرواق من جهه المقام صدق عليه انه
Speaker A
صلى في المقام اي من جهته ولا يقطع المصلون الصلاه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف تمنعوا من طاف في هذا البيت ساعه من ليل او نهار ان يصلي ركعتين وركعتي الطواف مستثناه من اوقات
Speaker A
النهي التي ذكرتها لكم الم اقل لكم انه لا يصلى في اوقات النهي من السنن الا ما ورد النص به ذكرنا منها ركعتي الفجر وتعمدت ان اؤخر هذا الموضع فسنه الطواف تصلى في اي وقت من اوقات النهي الخمسه المغلظه
Speaker A
وهماتان القصيران او دونها وهي الاوقات الثلاثه الطوال لقول النبي من ساعه من ليل او نهار فدل ذلك على استحباب الصلاه ولو كان يوافق وقت نهي لاجل النص ثم قال فاذا فرغ من صلاته قام فاستلم الحجر هذا مستحب الان صعب جدا
Speaker A
والناس بعضهم يؤجر على هذه السنه وبعضهم لا يؤجر من الذي يؤجر انت لانه لانك اجتمع فيك وصفا الوصف الاول علمت انها سنه والوصف الثاني انك تركتها زحاما وتخفيفا على الناس فتؤجر على هذه السنه ما لا يؤجر عنها من لا
Speaker A
يعلمه لذلك عباده العالم اعظم اجر عند الله عز وجل من عباده غيره فتؤجر حينئذ على هذه السنه لانه لو لم يكن هذا الزحام لذهبت فاستلمت الحجر وقد جاء في الصحيح من حديث ابي موسى الاشعري ان العبد اذا مرض
Speaker A
او سافر كتب له اجر ما يفعله صحيحا مقيما وقال عليه الصلاه والسلام ان اخوانا لكم في المدينه ما رايتم جبلا ولا مررتم بواد الا كتب لهم من الاجر مثل ما لكم حبسهم العذر نووا ولكن حبسهم العذر هذا فائده
Speaker A
حضور دروس العلم حتى في الاشياء التي لا يمكنه فعلها لزحام او لتنظيم او لغيره يؤجر عليها اجرا تاما وسياتينا في التنظيمات غدا ما يتعلق بالمبيت في مزدلفه وفي عرفه وما يتعلق بالتفويج في محله نعم [ضحك] قال رحمه الله تعالى السعي فاذا خرج الى
Speaker A
الصفا ليطوف طواف العمره فيرقى عليه او على بعض درجه ويستقبل الكعبه ويكبر ثلاثا ويقرا ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم لا
Speaker A
اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده يكرر هذا ثلاث مرات وهو واقف على الصفا ويدعو الله في في ذلك
Speaker A
الموقف نعم الركن الثاني الذي يفعل من افعال الحج بعد الطواف هو السعي بين الصفا والمروه اذكر لكم الواجب لكي ننتهي منه بان المصنف سيذكر مندوبات الواجب هو استيعاب ما بين الجبلين فقط ثم اراد الفق ان يبينوا حد الاستيعاب باب
Speaker A
الدقه فقالوا اقل ما يسمى سعيا بين الصفا والمروه ان يلزق عقب رجله عند الصفا ثم يذهب الى المروه ثم يصله ويلزق عقب رجله فيه ثم يرجع شوطا اخر حتى يتم سع سبعه يبدا بالصفا وينتهي بالمروه لماذا قالوا ذلك لان صعود الجبل ليس بواجب
Speaker A
فاقل ما يسمى ما بين الجبلين ان يصل الى اخر الواجب وهو الجبل انا اذكر لك ما كان الحال عليه سابقا وساذكر ما هو الحال عليه بعد القليل نبدا بالسنن اول هذه السنن انه يستحب ان يرقى الجبل فقال المصنف يرقى عليه او على بعض
Speaker A
درجه من المستحب ان المرا يرقى جبل الصفاء ومثله المروه فيرقى عليه او يرقى بعض درجه اهل مكه قديما جعلوا للصفا درجات وللمروه درجات ويعرف نهايه الصفا بانتهاء درجاته والصفا يرتفع بارتفاع الارض وهذا البنيان الموجود الان عندنا يعرف حد جبل الصفا بعلامه موجوده في السقف
Speaker A
فاذا سعيت في اي الطوابق الاربع اظن اربع طوابق اي طابق من الطوابق الاربع الحد الواجب هو الحد الذي تراه في السقف يوجد يقول بدايه الطواف هذا هو الحد الواجب فيجوز لك بعد ذلك ان ترجع وتبدا بالشوط الثاني لكن يستحب لك ان ترقى الان لانه
Speaker A
طوابق اربع لا يمكن ان ترقى الجبل الا في احد الطوابق فما عدا ذلك تتحقق السنيه بان تتقدم بضعه امتار حتى تصل الى موضع راس الجبل فهنا كانك رقيته بمشي وليس بصعود فليس المقصود الارتفاع بقدر ان المقصود هو الوصول الى قلب الجبل
Speaker A
فتتقدم قليلا 10 امتار خمسه امتار بحسب ما يتيسر لك من التقدم في الصفاء اكبر من المروه ولا شك اذا قول المصنف فيرقى عليه حيث كان الجبل الان الجبل اصبح مغطا لان فوقه طبقات بل بعض الادوار فوق الجبل فتتقدم قليلا حتى تصل الى الجبل كل
Speaker A
الادوار فيها حد يبين لك الحد الذي تصل الى منتهىه قال المصنف او على بعض درجه اي على بعض الدرج الذي كان موجودا ليس على جميع الدرج هذا مستحب ثم قال ويستقبل القبله اي يستحب له ان يستقبل القبله يتوجه بقبر وجهه الى القبله ويكبر ثلاثا
Speaker A
فيقول الله اكبر ثلاثا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لان النبي صلى الله عليه وسلم كبر وجاء انه كبر ثلاثا وجاء انه كبر وحمد ثلاثا ثم قال ويقرا هذه الايه ان الصفا والعروه من شعائر الله فمن حج البيت
Speaker A
او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليه ظاهر كلام المصنف وجمهور العلماء انه يستحب قول هذه الايه عند ابتداء كل شوط من السبعه وقال بعض مشايخنا انما يستحب في الشوط الاول فقط اذ الظاهر الحديث ان النبي صلى
Speaker A
الله عليه وسلم انما قاله في الشوط الاول الامر سهل ذهبت للقول الاول او القول الثاني كلا الامرين سهل وافعل هذا مره وافعل ذاك مره ثم يذكر بعد ذلك الدعاء الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقراه وقراه القارئ قبل قليل
Speaker A
قال رحمه الله تعالى ثم ينزل ماشيا حتى يصل العلم الاخضر فيسعى سعيا شديدا الى العلم الاخر نعم قول المصنف ثم ينزل ماشيا اي ينزل من الجبل ماشيا حيث كان مرتفعا او ينزل في بطن الوادي لان بين الصفا والمروه واد كان يمشي والان اصبح الوادي
Speaker A
تحت الارض جعلوا له ممرات يمش يمر فيها السيل فلا يمر الان السيل امام الناس وانما هو اسفل من الطائفين تحتهم يوجد هناك ممرات ضخفه جدا يمر تحتها الماء اذا جاءت الامطار والسيل لمكه لكن قديما كان يمر السيل وبطن الوادي بين الجبل وذلك
Speaker A
يقول ينزل اي ينزل في بطن الوادي فاذا جاء بين العلمين في بعض كتب الفقهاء بس من باب الفائده لمن يقرا في كتب الفقهاء بعض الفقهاء يقول اذا جاء بين العلمين فانه يسعى سعيا شديدا وبعضهم يقول يسعى قبل علم بثلاثه اذع
Speaker A
اربعه يقول لان العلم مؤخر عن موضع الس على العموم في التوسعه التي كانت في عهد الملك عبد العزيز جعل العلم على موضع السعي تماما في الموضع الذي يقول بعض الفقهاء تسعى فيه قبل العلم بنحو من ثلاثه ادرع او اربعه
Speaker A
وعلى ذلك فحينما تجد في كتب الفقهاء ويسعى قبل العلم بكذا ذراع هذا باعتبار موضع العلم القديم واما موضع العلم الذي من نحو 90 سنه فانه على موضع الذي يستحب فيه السعي فيكون السعي من ابتداء العلم الى منتهى نبه على ذلك بعض المؤرخين الذين
Speaker A
ادركوا التوسعه وشرحوا ماذا فعله علماء مكه في ذلك الوقت لكي يرتفع الحرج ويكون مضبوطا فيكون السعي من اول العلم الى منتهى لا قبله هذا الذي عليه عمل التوسعه السعوديه الاولى التي كانت في عهد الملك عبد الحس اذا عرفنا ذلك فان المشي المعروف
Speaker A
والسعي يكون رملا والسعي يكون الرمل مستحب في موضعين الموضع الاول في طواف القدوم فقط ويكون في الطواف في اول ثلاثه اشواط واما الموضع الثاني فيكون في السعي سعي العمره حيث يكون محرما او سعي الحج اذا كان محرما فيستحب له حينئذ ان يرى مال بين
Speaker A
العلمين بان يسعى سعيا شديدا كما قال المصنف فيسعى سعيا شديدا اكثر من الرمل الذي يكون في الطواف حتى يدور الازار من شده السعي لكن لا يهرول ولا يركض يرفض وانما يسعى سعي شديده فيرفع قدميه عند السح وهذا خاص
Speaker A
بالرجال دون النساء ثم طبعا العلم الان هو علامه خضراء في السقف موجوده هذه هي العلامات هي العلم الاخر ثم يمشي حتى يصل المروه فيصعدها ويستقبل القبله ويقول عليها ما قال على الصفاء نعم هذه مثل الصفاء تماما نعم ويكثر في سعيه من قول سبحان الله والحمد
Speaker A
لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم نعم هذه الخمس الكلمات التي قلت لكم من حديث ابي سعيد باختلاف رواياته هي الباقيات الصالحات وقد قال الله عز وجل والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا
Speaker A
ويدعو الله بما احب ب من خير الدين والدنيا والاخره وليس له دعاء مخصوص نعم ولو انشغل المرء بالاستغفار فقط او بقراءه القران فقط فانه حسن وقد جاء في حديث عند النسائي من حديث عطيه العوفي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي
Speaker A
صلى الله عليه وسلم قال من شغله ذكري عن مساءتي اعطيته افضل مما اعطي السائلين وهذا الحديث في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم ما يشهد على معناه وصحته قال رحمه الله تعالى فاذا فرغ حلق راسه او قصره نعم اذا فرغ من عمرته
Speaker A
وجب عليه الحلاق او التقصير وهو نسك وليس اباحه خلافا مذهب اصحاب ابي حنيفه حينما راوا ان الحلاقه والتقصير اباحه وليس نسك ترتب على ذلك اربعه احكام والافضل للرجل الحلاق الا في موضع واحد اذا كان متمتعا بالعمره الى الحج وقد قرب الحج فالافضل له
Speaker A
ان يقصر وانا يحلق لكي يبقى شعر يمر الموسى عليه اذا حلق في اليوم العاشر وبذلك تمت عمرته وحل من احرامه فجاز له كل شيء فيكون حلالا حين ذاك نقف عند هذا K.
Topics:العمرةالإحرامالمواقيتذو الحليفةالجحفةقرن المنازليلملمذات عرقشرح العمرةأحكام الحج











