**الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية - 03 - الفصل الثاني عشر - د. محمد صدقي بورنو — Transcript & Summary | SozAI**
Source: https://sozai.app/transcript/fiqh-rules-explanation-chapter-twelve/

شرح مفصل لتطور قواعد الفقه الكلية وأصولها من نصوص شرعية واجتهادات فقهية عبر التاريخ الإسلامي.

## Key Takeaways

- القواعد الفقهية مستمدة من النصوص الشرعية والاجتهاد الفقهي عبر التاريخ.
- الإمام أبو يوسف كان له دور محوري في تأصيل القواعد الفقهية من خلال كتابه 'الخراج'.
- التعزير والتصرف في ملك الغير من القواعد التي تعكس مرونة الاجتهاد الشرعي.
- التمييز بين أحكام الدين وأحكام الحقوق في حجية الأدلة وشروط الإثبات أمر أساسي.
- التعليل الفقهي والمنهجية في استنباط القواعد كانت موجودة منذ القرون الأولى.

## What the video covers

- توضيح مصادر القواعد الفقهية من القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال فقهاء الصحابة والتابعين.
- تاريخ نشأة القواعد الفقهية وتطورها عبر اجتهادات كبار الفقهاء وأهل المذاهب.
- دور الإمام أبو يوسف وكتابه 'الخراج' كمصدر فقهي مهم في تأصيل القواعد.
- أمثلة على قواعد فقهية مثل التعزير، توزيع المال عند عدم وجود وارث، وحقوق الملكية.
- تفسير قواعد مثل عدم جواز التصرف في ملك الغير إلا بحق ثابت ومعروف.
- تسليط الضوء على أهمية مصلحة الرعية ورفع الضرر في التشريع الفقهي.
- شرح منهج الإمام محمد بن الحسن الشيباني في التعليل الفقهي وربط الأحكام بالقواعد.
- تأكيد على أن القواعد الفقهية لم توضع دفعة واحدة بل تطورت تدريجياً عبر العصور.
- توضيح الفرق بين أحكام الدين وأحكام الحقوق من حيث حجية الأدلة وشروط الإثبات.
- تقديم نصوص وأمثلة من كتب فقهية قديمة توضح منهجية استنباط القواعد.

Answers

## Questions about this video

ما هي المصادر الأساسية للقواعد الفقهية كما وردت في الفيديو؟

المصادر الأساسية للقواعد الفقهية هي نصوص القرآن الكريم، السنة النبوية، وأقوال فقهاء الصحابة والتابعين، بالإضافة إلى اجتهادات كبار الفقهاء عبر التاريخ.

كيف يفسر الفيديو دور الإمام أبو يوسف في تطور القواعد الفقهية؟

الإمام أبو يوسف كان له دور محوري من خلال كتابه 'الخراج' الذي احتوى على عبارات وقواعد فقهية أساسية، ووضع نظامًا قانونيًا لتنظيم الخراج ومعاملة أهل الذمة.

ما الفرق بين أحكام الدين وأحكام الحقوق من حيث حجية الأدلة؟

في أحكام الدين، خبر الواحد العدول حجية، أما في أحكام الحقوق فلا يكفي قول واحد حتى لو كان عدلاً، بل يشترط وجود شهود أو أدلة إضافية كما في الحكم القضائي.

## Full Transcript — Download SRT & Markdown

00:06

Speaker A

[موسيقى] المقدمة السابعة: نزه القواعد الفقهية وتدوينها وتطورها. عند الحديث عن مصادر القواعد الفقهية، تبين أن من القواعد الفقهية ما أصله من نصوص الكتاب العزيز نعم، أو من نصوص السنة النبوية المطهرة، حيث جرى كثير منها مجرى القواعد، كما جرى كثير منها مجرى الأمثال. وإلى جانب ذلك، أثر عن فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم، وكثير من أئمة التابعين، ومن جاء بعدهم من كبار أتباعهم عبارات وردت إما عند تأصيل مبدأ، أو عند تعليل أحكام. وهذه العبارات كانت أساسًا لما سمي فيما بعد بالقواعد الفقهية نعم. ولما كان ما عدا ذلك ناتجًا عن اجتهادات للفقهاء في تعليل الأحكام وتأصيلها، فإنه لا يعرف لكل قاعدة فقيه معروف وقائل لها، لأن هذه القاعدة، لأن هذه القواعد لم توضع كلها جملة واحدة على يد هيئة واحدة أو لجنة واحدة كما توضع النصوص القانونية في وقت معين على أيدي أناس معلومين نعم، ولكن هذه القواعد تكونت مفاهيمها وثقة نصوصها بالتدريج في عصر ازدهار الفقه ونهضته على أيدي كبار فقهاء المذاهب من أهل التخريج والترجيح استنباطًا من دلالات النصوص الشرعية العامة والأدلة الشرعية وعلل الأحكام وأسرار التشريع والمقررات العقلية والمعاني الفقهية. لهذه القواعد كانت مقررة في أذهان الأئمة المجتهدين يعللون بها ويقيسون عليها، وقد كانت تسمى ما عندهم أصولًا نعم. ولعل أقدم مصدر فقهي يسترعي انتباه الباحث في هذا المجال هو كتاب الخراج الذي ألفه الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري نعم، أكبر تلاميذ الإمام أبي حنيفة وحامل لواء المذهب بعده ورئيس قضاة الدولة الإسلامية في عهد الخليفة هارون الرشيد نعم. وقد ألف أبو يوسف كتابه هذا للخليفة هارون الرشيد، كتاب الخراج نعم، ليجعل أو ليجعل نظامًا وقانونًا تسير عليه الدولة في تنظيم الخراج ومعاملة أهل الذمة. وقد اشتمل هذا الكتاب على عدد من العبارات التي جرت مجرى القواعد، بل كانت أساسًا بُني عليه من جاء بعده. ولما كان المقصود من تأليف هذا الكتاب تيسير علم القواعد على العلماء والفقهاء وطلاب العلم، ولما كان وضع هذه المقدمات لتعطي الدارس صورة واضحة عن هذا العلم ومبادئه، ولما كان المقصد وجه الله سبحانه وابتغاء مرضاته، رأيت أن أوفي بحثًا، أن أوفى، أن أوفي في أخونا الدكتور أحمد النجوي، أن كب كانسه مجلس الشير في نشهر القواعد زمينه ف نقدت هذا هنا أمام ونسلت لهم دي أنا رأيت أن أوفى بحثًا في هذا الجانب. وهذه المقدمة هو ما كتبه الأخ الفاضل الدكتور علي بن أحمد الندوي في كتابه القواعد الفقهية نشأتها تطورها دراسة مؤلفاتها، وهو الكتاب الذي قدمه لجامعة أم القرى للحصول على درجة الماجستير، وليس وراء هذا البحث زيادة لمستذئب عليه في بيان هذه المقدمة لما اشتمل عليه من أبحاث جليلة مفيدة نافعة والحكمة ضالة المؤمن نعم، قال حفظه الله. ولما توغلت في بحوث الكتاب، يعني كتاب الخراج، وقفت على عبارات رشيقة تتسم بسمات وشارات تتسق بموضوع القواعد من حيث شمول معانيها. وفيما يلي أورد طرفًا منها: أولًا، التعزير إلى الإمام على قدر عظم الجرم وصغره نعم، لأن التعزير ليس حدًا نعم، وهذا يختلف باختلاف أنبار القضاة والمفتين. يقول عند تعرضه لمسائل تتعلق بالتعزير، وقد اختلف أصحابنا في التعزير. قال بعضهم لا يبلغ به أدنى الحدود، 40 صوطو صوط، وقال بعضهم أبلغ بالتعزير، أبلغ بالتعزير، أبلغ بالتعزير 75 صوط صو صوت أنقص من حد الحر، وقال بعضهم أبلغ به أكثر، وكان أحسن ما رأينا في ذلك، والله أعلم، أن التعزير إلى الإمام على قدر عظم الجرم وصغره نعم. فهنا بعد أن سجل الخلاف القائم بين فقهاء ذلك العصر في موضوع التعزير، نحى الإمام أبو يوسف منحًا جديدًا وهو أن وضع أصلًا في هذا الباب بتفويض الأمر إلى الحاكم بحيث سوغ له أن يقدر التعزير في ضوء الملابسات المحيطة بالجرم وصاحبه نعم. كل مسألة، كل ج حولها وسم البصط المالكية مناسبات معها أسباب ما هي يقدر الحاكم أو القاضي هذا الوضع وما يحيط به يعطي العقوبة نعم، ليس فقط ليست عقوبة محددة، لكن محدد بحسب الجرم وبحسب الوقت والأسباب، يعني هو مثبت هنا كأنه يقول قاعدة فقهية: التعزير من الإمام على قدر عظم الجرم وصغره. ثانيًا، كل من مات من المسلمين لا وارث له فماله لبيت المال نعم، لا شك أن هذه العبارة كسابقتها تقرر قاعدة قضائية مهمة، وهي بمثابة شاهد على وجود قواعد جرت على أقلام الأقدمين مصوغة بسيارات محكمة نعم. ثالثًا، ليس للإمام أن يخرج شيئًا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف معروف لك يفعلون حكان ياخذون أموال الناس في الباص ما في حتى الحاكم ما يأخذ شيء إلا بحق ثابت. هذه العبارة نظير القاعدة المشهورة المتداولة القديم يترك على قدمه، ويمكن أن تكتسب العبارة صفة القاعدة بعد تعديل طفيف فيها على النحو التالي: لا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف نعم نعم نعم. رابعًا، ليس لأحد أن يحدث مرجًا نعم في المل غير يعني بستان ولا أرضًا للرعي يعني نعم، ولا يتخذ فيه نهرًا ولا بئرًا ولا مزرعة إلا بابن صاحبه ولصاحبه أن يحدث ذلك كله كله. إذا نظرت في هذه العبارة ثم سرحت طرفك في القواعد، طرفك طرفك عين طرفك نعم. في القواعد المتداولة في الحقبة الأخيرة لمحت فيها شبيهًا للكلام المذكور، وذلك الشبيه ما جاء في قواعد مجلة الأحكام العدلية أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير أو حقه بلا إذنه، بل ليس في ملك بل بحقه أيضًا نعم. وبجانب آخر يظهر عند الموازنة بين النصين أن عبارة كتاب الخراج تفيد الحظر على التصرف الفعلي في ملك الغير، في حين أن قاعدة المجلة يتسع نطاقها إلى منع التصرف القولي مع التصرف الفعلي نعم. وكل ذلك يساعد على فهم التطور المثمر المتواصل في مجال هذا العلم. خامسًا، لا ينبغي لأحد أن يحدث شيئًا في طريق المسلمين مما يضرهم، ولا يجوز للإمام أن يقطع شيئًا مما فيه الضرر عليهم، ولا يسعه ذلك نعم. طريق المسلمين، ما يجي واحد يبني عمارة ولا يفتح طريقًا بطريق للمسلمين، هذا لا يجوز كله. هذه العبارة يتحقق فيها معنى القاعدة باعتبار أن الشطر الأول منها تعلق قواعد رفع الضرر، والشطر الثاني يتمثل فيه مفهوم القاعدة الشهيرة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، يعني حتى لا يجوز للحاكم أن يفعل شيئًا في ملك أحد من المسلمين بدون إذنه، وفي أحيان قد يكون هناك في هذا الشيء مصلحة للناس، يعني مثلا يفتحون طريقًا للعامة للمسلمين، وفيها بناء يعيق هذه الطريق ويؤذي المسلمين، هنا الحاكم أنه ينفذ ما يريد في هذا، لكن بشرط حتى الحاكم أن يكون بإذن صاحبه وتعويضه، ما يأخذه مجانًا نعم. سادسًا، وإن أقر بحق من حقوق الناس من قذف أو قصاص في نفس أو دونها أو مال، ثم رجع عن ذلك نفذ عليه الحكم فيما كان أقر به ولم يبطل شيء من ذلك برجوعه نعم، لأن الإقرار حق في حد، في حق من أقر به لا غيره، وفي المبلغ أو الحد الذي أقر له لا يزاد عليه نعم. هذه العبارة كسابقتها وردت في صيغة مطولة لكنها تصور في معنى أو تصور في معنى الكلمة مدلول القاعدة المتداولة مر مخذ بإقراره. سابعًا، كل ما فيه مصلحة لأهل الخراج في أراضيهم وأنهارهم وطلبوا صلاح ذلك لهم أجيب إليه إذا لم يكن فيه ضرر على غيرهم. وبعد التأمل في تلك العبارات وأشباهها يمكن القول بأن فكرة التأصيل كانت مركزة في أذهان المتقدمين، وإن لم تظهر في صورة لعدم الحاجة إليها كثيرًا. وكذلك من أقدم ما وصل إلينا من تلك المصادر بعض كتب الإمام محمد بن الحسن الشيباني. فإذا أنعمنا النظر، أنعمنا النظر، أمعنا النظر، فإذا أمعنا النظر في كتاب الأصل، فيه يعلل المسائل، وهذا التعليل كثيرًا ما يقوم مقام التقعيد. وإليك مقتبسات من الكتاب المذكور حتى يتبين كيف يؤصل الأحكام ويقرن بقواعد يقرها، وها بقواعدها، ويقول في مبحث الاستحسان: ولو أن رجلًا كان متوضئًا فوقع في قلبه أنه أحدث، وكان ذلك أكبر رأي، أكبر، أكبر رأي، فأفضل ذلك أن يعيد الوضوء، وإن لم يفعل وصلّى على وضوئه الأول، كان عندنا في سعة، لأنه عندنا على وضوء حتى يستيقن بالحدث نعم، وإن أخبره لأن اليقين لا يزول بالشك نعم. تحث عنها بصورة مطولة قليلاً، صه مطولة نعم. وإن أخبره أحد مسلم ثقة أو امرأة ثقة مسلمة حرة أو مملوكة أنك أحدثت أو نمت مضطجعًا أو رعف، لم ينبغي له أن يصلي هكذا نعم. ولا يشبه هذا ما وصفت لك قبله من الحقوق، لأن هذا أمر الدين أو أمر الدين الواحد فيه حجة إذا كان عدلاً سواء كان أمر عبد أو حر نعم، والحقوق لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الحكم. فإذا تأملنا في هذا النص وجدناه يعلل الحكم بأكبر الرأي وهو الظن الغالب، وبناء عليه يفضل إعادة الوضوء، يفضل أو يفضل، يفضل، يفضل إعادة الوضوء، إعادة نعم، إعادة الوضوء في صورة المذكورة، ثم يفتي بجواز الصلاة إن لم يعد الوضوء بناء على القاعدة المقررة: اليقين لا يزول بالشك نعم. هذا في الفقرة الأولى. أما الفقرة الثانية فهو ينص فيها على أصلين: أولًا، كون خبر الواحد حجة في أمر الدين إذا كان عدلاً تمامًا، ولقد ذكر هذه القاعدة في موضع آخر فقال: ما كان من أمر الدين الواحد فيه حجة، إذا كان هذا كمان في رد على من ينكرون في الحديث خبر الواحد، يقول لك لا يخبرون المتواتر في أمور الدين الواحد فيها، أما في أمور العباد تحتاج إلى رجلين. ثانيًا، الحقوق لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الحكم، أي لا يكفي فيها قول واحد ولو كان عدلاً كما في أمر الدين نعم، لابد أن يكون هناك فيها شهود نعم، أما شاهدين أو أربعة بحسب حاله، بل لابد من شاهدين كما في الحكم والله أعلم. ولا شك أن مثل هذا المنهج في التعليل أقرب ما يكون إلى منهج التقعيد الذي وجد في القرون المتأخرة، وأحيانًا نجده يسلك طريق البدء، البدء القاعدة، البدء بالقاعدة أيوه، ويفرع بعض المسائل عليها كما يتمثل ذلك في النص التالي. ثالثًا، وكل أمر ل

00:34

Speaker A

الامثال والى جانب ذلك اثر عن فقهاء الصحابه رضوان الله عليهم وكثير من ائمه التابعين او وكثير من ائمه التابعين ومن جاء بعدهم من كبار اتباعهم عبارات وردت اما عند تاصيل مبدا واما عند تعليل احكام وهذه العبارات كانت اساسا لما سمي فيما

00:58

Speaker A

بعد بالقواعد الفقهيه نعم ولما كان ما عدا ذلك ناتجا عن اجتهادات للفقهاء في تعليل الاحكام وتاصيل فانه لا يعرف لكل قاعده فقيه معروف وقائل لها لان هذه القاعده لان هذه القواعد لم توضع كلها جمله واحده على يد هيئه واحده او لجنه واحده كما توضع النصوص

01:23

Speaker A

القانونيه في وقت معين على ايدي اناس معلومين نعم ولكن هذه القواعد تكونت مفاهيمها وثقه نصوصها بالتدريج في عصر ازدهار الفقه ونهضته على ايدي كبار فقهاء المذاهب من اهل التخريج والترجيح استنباطا من دلالات النصوص الشرعيه العامه والادله الشرعيه وعلل الاحكام واسرار التشريع

01:48

Speaker A

والمقررات العقليه والمعاني الفقهيه لهذه القواعد كانت مقرره في ادهان الائمه المجتهدين يعللون بها ويقيسون عليها وقد كانت تسمى ما عندهم اصولا نعم ولعل اقدم مصدر فقهي يسترعي انتباه الباحث في هذا المجال هو كتاب الخراج الذي الفه الامام ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم الانصاري نعم

02:13

Speaker A

اكبر التلاميذ الامام ابي حنيفه وحامل لواء المذهب بعده ورئيس قضاه الدوله الاسلاميه في عهد الخليفه هارون الرشيد نعم وقد الف ابو يوسف كتابه هذا للخليفه هار هارون الرشيد كتاب الخراج نعم ل ليجعل او ليجعل نظاما وقانونا تسير عليه

02:35

Speaker A

الدوله في تنظيم الخراج ومعا ليجعل يعني يجعل هذا الكتاب نعم نعم ليجعل نظاما وقانونا تسير عليه الدوله في تنظيم الخراج ومعامله اهل الذمه وقد اشتمل هذا الكتاب على عدد من العبارات التي جرت مجرى القواعد بل كانت اساسا بنى عليه من جاء

02:57

Speaker A

بعده ولما كان المقصود من تاليف هذا الكتاب تيسير علم القواعد على العلماء والفقهاء وطلاب العلم ولما كان وضع هذه المقدمات لتعطي الدارس صوره واضحه عن هذا العلم ومبادئه ولما كان المقصد وجه الله سبحانه وابتغاء مرضاته رايت ان اوفي بحث

03:18

Speaker A

ان اوفى ان اوفى اوف في اخونا الدكتور احمد النجوي ان كب كانسه مجلس الشير في نشهر القواعد زمينه ف نقدت هذا هنا امام ونسلت لهم دي انا رايت ان اوفى بحث في هذا الجانب وهذه المقدمه هو ما كتبه الاخ

03:39

Speaker A

الفاضل الدكتور علي بن احمد الندوي في كتابه القواعد الفقهيه نشاتها تطورها دراسه مؤلفاتها وهو الكتاب الذي قدمه لجامعه ام القرى للحصول على درجه الماجستير وليس وراء هذا البحث زياده لمستذئب عليه في بيان هذه المقدمه لما اشتمل عليه من ابحاث جليله مفيده نافعه

04:04

Speaker A

والحكمه ضاله المؤمن نعم قال حفظه الله ولما توغلت في بحوث الكتاب يعني كتاب الفراج وقفت على عبارات رشيقه تتسم بسمات وشارات تتسق بموضوع القواعد من حيث شمول معانيها وفيما يلي اورد طرفا منها اولا التعزير الى الامام على قدر عظم الجرم وصغره نعم لان

04:30

Speaker A

التعزيل ليس حدا نعم وهذا يختلف باختلاف انبار القضاه والمفتين يقول عند تعرضه لمسائل تتعلق بالتعزير وقد اختلف اصحابنا في التعزير قال بعضهم لا يبلغ به ادنى الحدود 40 صوطو صوط وقال بعضهم ابلغ بالتعزير ابلغ بالتعزير ابلغ بالتعزير 75

04:52

Speaker A

صوط صو صوت انقص من حد الحر وقال بعضهم ابلغ به اكثر وكان احسن ما راينا في ذلك والله اعلم ان التعزير الى الامام على قدر عظم الجرم وصغره نعم فهنا بعد ان سجل الخلاف القائم بين فقهاء ذلك العصر في

05:14

Speaker A

موضوع التعزير نحى الامام ابو يوسف منحا جديدا وهو ان وضع اصلا في هذا الباب بتفويض الامر الى الحاكم بحيث سوغ له ان يقدر التعزير في ضوء الملابسات المحيطه بالجرم وصاحبه نعم كل مساله كل ج حولها وسم البصط المالكيه مناسبات معها اسباب ما

05:37

Speaker A

هي يقدر الحاكم او القاضي هذا هذا الوضع وما يحيط به به يعطي العقوبه نعم ليس فقط ليست عقوبه محدده لكن محدد بحسب الجرم وبحسب الوقت والاسباب يعني هو مثبت هنا كانه يقول قاعده فقهيه التعزير من الامام على قدر عظم الجرم

06:00

Speaker A

وصغره ثانيا كل من مات من المسلمين لا وارث له فماله لبيت المال نعم لا شك ان هذه العباره كسابقتها تقرر قاعده قضائيه مهمه وهي بمثابه شاهد على وجود قواعد جرت على اقلام الاقدمين مصوه بسيارات محكمه نعم ثالثا ليس للامام ان يخرج شيئا من يد

06:23

Speaker A

احد الا بحق ثابت معروف معروف ل ك يفعلون حكان ياخذون اموال الناس في الباص ما في حتى الحاكم ما ياخذ شيء الا بحق ثابت ن هذه العباره نظيره للقاعده المشهوره المتداوله القديم يترك على قدمه ويمكن ان تكتسب العباره سمه القاعده بعد تعديل طفيف

06:46

Speaker A

فيها على النحو التالي لا ينزع شيء من ييد احد الا بحق ثابت معروف نعم نعم نعم رابعا ليس لاحد ان يحدث مرجا نعم في المل غير يعني بستان ولا ارضا للرعي يعني نعم ولا يتخذ فيه نهرا ولا بئرا ولا مزرعه الا

07:08

Speaker A

بابن صاحبه ولصاحبه ان يحدث ذلك كله كله اذا نظرت في هذه العباره ثم سرحت طرفك في القواعد طرفك طرفك عين طرفك نعم في القواعد المتداوله في الحقبه الاخيره لمحت فيها شبيها للكلام المذكور وذلك الشبيه ما جاء في قواعد مجله الاحكام العدليه انه

07:30

Speaker A

لا يجوز لاحد ان يتصرف في ملك الغير او حقه بلا اذنه ب ليس في ملك بل بحقه ايضا نعم وبجانب اخر يظهر عند الموازنه بين النصين ان عباره كتاب الخراج تفيد الحضر على التصرف الفعلي في ملك الغير في حين ان

07:48

Speaker A

قاعده المجله يتسع نطاقها الى منع التصرف القولي مع التصرف الفعلي نعم وكل ذلك يساعد على فهم التطور المثمر المتواصل في مجال هذا العلم خامسا لا ينبغي لاحد ان يحدث شيئا في طريق المسلمين مما يضرهم ولا يجوز للامام ان يقطع شيئا ان يقطع ان يقطع

08:09

Speaker A

شيئا مما فيه الضرر عليهم ولا يسعه ذلك نعم ن طريق المسل كل المسلمين ما يجي واحد يبن عماره ولا ولا يفتح طريق بطريق لمسلين هذا لا يجوز كله هذه العباره يتحقق فيها معنى القاعده باعتبار ان الشطر الاول منها

08:29

Speaker A

تعلق قواعد رفع الضرر والشطف الثاني يتمثل فيه مفهوم القاعده الشهيره التصرف على الرعيه منوت بالمصلحه يعني حتى لا يجوز الحاكم ان نفعل شيء في ملك احد من من المسلمين بدون اذنه و في احيان قد يكون هناك في هذا الشيء

08:50

Speaker A

مصلحه للناس يعني يعني مثلا في يفتحون طريق العامه للمسلمين وفيها بناء يعيق فح هذه الطريق ويؤذي المسلمين هون الحاكم انه ينفذ ما يريد في هذا لكن بشرط حتى الحاكم ان يكون باذن صاحبه وتعويضه ماه مجانا ياخذه نعم سادسا وان اقر بحق من حقوق

09:24

Speaker A

الناس من قذف او قصاص في نفس او دونها او مال ثم رجع عن ذلك نفذ عليه الحكم في ما كان اقر به ولم يبطل شيء من ذلك برجوعه نعم لان الاقرار حق في حد في حق في حق من اقر به لا غيره

09:47

Speaker A

وفي المبلغ او الحد الذي اقر ل لا يزاد عليه نعم هذه العباره كسابقتها وردت في صيغه مطوله لكنها تصور في معنى او تصور في معنى الكلمه مدلول القاعده المتداوله مر مخذ باقراره سابعا كل ما فيه مصلحه لاهل الخراج في اراضيهم وانهار وطلبوا صلاح ذلك

10:14

Speaker A

لهم اجيب اليه اذا لم يكن فيه ضرر على غيرهم وبعد التامل في تلك العبارات واشباهها يمكن القول بان فكره التاصيل كانت مركوزه في اذهان المتقدمين وان لم تظهر في صوره لعدم الحاجه اليها كثيرا وكذلك من اقدم ما وصل الينا من تلك

10:35

Speaker A

المصادر بعض كتب الامام محمد بن الحسن الشيباني فاذا انعمنا كب الاصل فاذا انعمنا النظر انعنا النظر امعنا النظر فاذا امعنا النظر في كتاب الاصل الفينا يعلل المسائل وهذا التعليل كثيرا ما يقوم مقام التقعيد واليك مقتبسات من الكتاب المذكور حتى يتبين كيف يؤصل

11:02

Speaker A

الاحكام ويقرن بقوا او ويقرن بقواعد يقرها وها بقواعدها ويقول في مبحث الاستحسان ولو ان رجلا كان متوضئا فوقع في قلبه انه احدث وكان ذلك اكبر رايه اكبر اكبر رايه فافضل ذلك ان يعيد الوضوء وان لم يفعل وصل على

11:25

Speaker A

وضوئه الاول كان عندنا في سعه لانه عندنا على وضوء حتى يستيقن بالحدث نعم وان اخبره لان اليقين لا يزول بالشك نعم تحث عنها بصوره مطوله قليلا صه مطوله نعم وان اخبره احد مسلم ثقه او امراه ثقه مسلمه حره او مملوكه انك احدثت او نمت

11:49

Speaker A

مضطجعا او رعف لم ينبغي له ان يصلي هكذا نعم ولا يشبه هذا ما وصفت لك قبله من الحقوق لان هذا امر الدين او امر الد امر الدين الواحد فيه حجه اذا كان عدلا سواء كانر امر عبد ا حر نعم والحقوق لا يجوز

12:10

Speaker A

فيها الا ما يجوز في الحكم فاذا تاملنا في هذا النص وجدناه يعلل الحكم باكبر الراي وهو الظن الغالب وبناء عليه يفضل اعاده الوضوء يفضل او يفضل يفضل يفضل اعاده الوضوء اعاده نعم اعاده الوضوء في صوره المذكوره ثم يفتي بجواز الصلاه ان لم يعد

12:33

Speaker A

الوضوء بناء على القاعده المقرره اليقين لا يزول بالشك نعم هذا في الفقره الفقره الاولى اما الفقره الثانيه فهو ينص فيها على اصلين اولا كون خبر الواحد حجه في امر الدين اذا كان عدلا تمام ولقد ذكر هذه القاعده في موضع اخر فقال ما كان من امر

12:54

Speaker A

الدين الواحد فيه حجه اذا كان هذا كمان في رد على من ينكرون في الحديث خبر الواحد يقول لك لا يخبرون المتواتر في امور الدين الواحد فيها اما في امور العباد تحتاج الى رجلين ثانيا الحقوق لا يجوز فيها الا ما

13:16

Speaker A

يجوز في الحكم اي لا يكفي فيها قول واحد ولو كان عدلا كما في امر الدين نعم لابد ان يكون هناك فيها شهود نعم اما شاهدين او اربعه بحسب حاله بل لابد من شاهدين كما في الحكم والله اعلم ولا شك ان مثل هذا المنهج في

13:35

Speaker A

التعليل اقرب ما يكون الى منهج التقعيد الذي وجد في القرون المتاخره واحيانا نجده يسلك طريق البدء البدء القاعده البدء بالقاعده ايوه ويفرع بعض المسائل عليها كما يتمثل ذلك في النص التالي ثالثا وكل امر لا يحل الا بملك او نكاح فانه لا يحرم

14:00

Speaker A

بشيء حتى ينتقض النكاح والملك طبعا ولا يكون الرجل الواحد المسلم ولا المراه في ذلك حجه انه انما حل من وجه الحكم ولا يحرم الا من الوجه الذي حل به منه نعم هذه مظالم لابد تغييرها لابد من الحد الشرعي في

14:27

Speaker A

قبولها نعم ده يخفي الواحد نعم الا ترى ان عقده النكاح وعقده الملك لا ينقضه ما في الحكم الا رجلان او رجل وامراتان فان كان الذي يحل ذلك لا يحل الا به لم يحرم حتى ينتقض الذي به حل حل نعم

14:49

Speaker A

نعم كل امر يحل بغير النكاح ولا ملك انما يحل بالاذن فيه فاا اخبر رجل مسلم ثقه انه حرام فهو عندنا حجه في ذلك ولا ينبغي ان يؤكل ولا يشرب ولا يتوضا منه نعم ممكن شرح ه الصوره عقده النكاح وعقده الملك لا ينقض

15:14

Speaker A

ما في الحكم الا رجلان او رجل وامراتان نعم يمكن توضيح الصوره هي عق ايش يعني عقل النكاح نعم فلا يتم الا بشهود تمام هذا مفروض منه اقل الشهود شهدين في هذ الطلاق يحتاج الىه عقد وعقد الملك عقد الملك

15:42

Speaker A

ارضي مما يملك يعني فلا بد يكون هناك في شاهد حتى لان المسلم عنده شروطه فاذا يعقد عق فلا بد ي بالشهود حتى لا يق هنا خطا ولا يكون هناك انكار يعني صت واحد مال امانه مثلا او اخرته فلا بد من اشهاد عليه كما جاء في

16:06

Speaker A

في ايه اطول ايه سوره البقره الدين نعم المذهب الحنفي فصح شهاده النساء في عقد النكاح اما باقي المذاهب لا تصح شهاده الن ها في المذهب الحنفي تصح شهاده النساء في عقد النكاح لانه هي ممكن تكون وليه على نفسها في العقل اما باقي المذاهب لا تصح

16:28

Speaker A

شهاده الء طبعا لذلك هنا ذكر الا رجلان او رجل وامراتان نعم نعم في وهو الحنفي نعم وهو حنفي طبعا محمد بن الحسن التلميذ ابو حنيفه يعني نعم لانه هذا هو الاصل في هذا نعم وقولنا المره تزوج نفها فهي زانيه نعم عند

16:49

Speaker A

يقول لكون قاللك لمكن تكون ليست شريفه من النس يعني فيمكن ه تعقل نفسها و كانت مثلا كبيره ولا كذا لكن اولى كل حاجه انه الزام ب الشرح الشرح العام ان لا يتم العقد الا بشهود ووي يعني حتى المره لو لو قال الفقيه انه

17:16

Speaker A

هذه يجوز لها ان ان تزوج نفسها انا اقول انه هذه يعني حتى العقل السليم ما يقبله نعم تفضل عفوا صوره ثانيه كل امر يحل بغير نكاح ولا ملك انما يحل بالاذن فيه يحل بايش يحل بالاذن فيه ممكن صوره

17:43

Speaker A

ذلك و وين ايوه ايوه لانه معامله الناس معامله مختلفه في بيع في شراءهم في معاملات غير الك وغير شو اسمه فهذه امور عامه عاديه فاصل ان تحل الاحل عقد النكاح وعقد الملك لذلك هنا هنا يجوز قلك هنا كل يح بغير نحله بالاذن فيه

18:19

Speaker A

فاخبر رجل مسلم انه حرام فهو عندنا حجه في ذلك ولا واحد بقوللك مثلا راح يشتري من جزار مثلا لحمه فجا واحد قالله لا تشتري لان هذه ميته او هذا الجزار غير مسلم يخذ بكلام لا تشتري تاكل من لح ونحن الان

18:48

Speaker A

واقعين في مشاكل كيره جدا بترو الجزارين لح من ذبحه وكثير من الجزارين لا يصلون فاذا من الذي بح الباب هذ البقره ولا الغنمه شي يعني الناس تنتقدك لقولك فلان هذا بصلي ولا يصلي ما تقول ايش انت يسير نظام لا الناس لا تعرف حدود الشرع نعم

19:31

Speaker A

[موسيقى] وقد وجدت هناك قواعد يعني واحد وجد ما في واححد ق لا هذا صلا النجاسه صحيح ما ب شي لكن الاخبر انه هذا صلا النجاسه ف اخرج مسلم قبول بخبر الواحد الثقه شيخ بالنسبه الصوره يعني السؤال الشيخ عمار كل

19:56

Speaker A

امر يحل بغير نكاح ولا ملكن الا انما يحل بالاذن فيه بدنا صوره لهي العباره سيدي نحتاج اه صوره لهي العباره شو معنات هذه العباره كل امر لا يحل بغير نكاح عفوا يحل بغير نكاح ولا مل اه لانه عقد النكاح عقد المنك

20:14

Speaker A

له شروط خاصه ايوه كيف يعني يحل بالابن فيه اذا قال هنا يعني صه لا ينقضها شوف بقول لا ينقضها في الحكم الا رجلان او رجل امراتان فان كان ذحل بذلك لا يحل اليه لن يحرم حتى ينتق اه كل امر يحد بغير

20:37

Speaker A

نكاح ولا ملك انحد بالاذن في فرق كان المقصود انه لا يحتاج الى يعني واحد ما في ما ف مثلا انسان عنده طعا مثلا او عنده حتى ارض او عنده دابه او عنده كتاب فل هل يجوز بغيره من جا

21:18

Speaker A

ها ابنك ابنك ق ادخل هذا خل يدخل خليه يدخل بينزلها وب اه نعم سيدي واحد عنده ارض مثلا نعم عنده ارض و وجا واحد ليس عنده وهذا واقع الان في بعض الاماكن كثيره وواح عنده اراضي واسعه متسعه وجاه جاره او قريبه ما عنده

21:48

Speaker A

فقول له خذ من هذه الارض قس ما تريد دنم جنين ثلاثه خذها لك هذا هو استاذن اذن له بتملكها بدون بدون مال حتى لو قال بتدفع كذا هو فعل القضيه هنا يق بين حق الملك وحق الانتفاع حق الانتفاع لا في كمان حق الملك

22:15

Speaker A

نعم انا عندي كتاب مثلا وانت جيش هذا عندي وقلت ه الكتاب اريده لانه ما عندي كتاب وانت عندك اكثر من نسخه مثلا فانا النسخه فانا ق خذها ماذا في هذا وانا قبلت خلص انا قبلت النسخه نعم لان هذا مثلا

22:38

Speaker A

وه بارك الله فيك الله يجزيك الير يعني حتى الصدقه هل ان تعطيها للفقير بدون اذني يعني مجرد قبولها هي اذنه صح بخلها يعني لو اخ صدقه وضعفها في جيبه سكت هذا ابنه نعم نعم اذا مد يده واعطا وحظها فيها

23:04

Speaker A

تمت ل قال لك انا ما اريد ويحصل هذا فحلت هذه بالاذن نعم جميل غير النكاح نعم هذه كلها غير النكاح محتاج عقد والنكاح تق اما باقي هذه الامور تحج نعم هذا هو ه قال هنا بالاذن تحد بالاذن اما النكاح لا يحل

23:23

Speaker A

بالاذن لا يحل الا بعقل عند الشيع يحب بالاذن قتلهم الله وقد وجدت هناك قواعد جامعه اخرى جرت على لسانه عند التعليل والتوجيه لبعض الاحكام واليك نماذج منها رابعا كل من له حق فهو له على حاله حتى ياتيه اليقين هذا خلاف ذلك نعم نعم

23:49

Speaker A

واليقين ان يعلم او يشهد عنده الشهود العدول نعم انه هذا خرج عن عن حق خامسا التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضروره نعم التحري يعني البحث الدقيق حس نعم نعم وبناء على ذلك اذا اشتبه عليه الظاهر بالنجس لم يجب عليه ان يتحرى في

24:11

Speaker A

احدهما للوضوء وينتقل الى البدل وهو التيمم بخلاف الشرب الشرب يعني بخلاف الشرب في خلاف بينهم سادسا لا يجتمع الاجر والضمان قاعده خاصه عند الحنفيه نعم فانظر هذه قاعده خاصه عند الحنفيه بخلاف جمهور الفقهاء جمهور الفقهاء الاجر والضمان يجتمعان

24:35

Speaker A

هي لكن ه نوضحها كيفج مع انت تذهب عند ميكانيكي بصلح سيارتك ياخذ اجره صلحها وحصل في هذا انه حصل في تقصير منه انحرقت السياره هل يضمن انحرق السياره بتقصير او باهمال او بتعاد من الميكانيكي ما الحكم في ذلك هو صلحها واخذ

25:09

Speaker A

الاجر ما اخذ ما اخذ ما اخذ اذا كانهم متعدي يضمن هو هو كان متعدي صاحب السياره صار في تعدي هذا على السياره اخذها جربها م شوف فراح فيها وهو الحق عليه الشوفير الميك السائق نربت السياره وعها ذا ف الحاله تقدر كم

25:51

Speaker A

السياره فحما صاحبها الاجر مطلوب من منه ليعطيه لصاحب لصاحب الورشه لانه هو صح الورشه فعل وصلحها حتى خياطه و قسمه قماشي ففصلها وهو يعني بعد ما وصل الهل في في وقتها ف سلقت او احترقت بسم الاسباب فهنا تولده

26:37

Speaker A

ضمان ما ما في ما في ضمان على على ف لانه هنا ما في لانه صاحب القميص ما خشي فيكون صاحب المحل او هو المسؤول عن ذلك ف لكن عليه على صاحب القماشه ان ان يدفع الاجر بالخياط ل فصها ولكن ما سببها له

27:04

Speaker A

انتهت يعني اذا اجره الخياطه واجبه في ذمه من صاحب القلص وخذ كل حاجه الغاصب الغاصب اذا غصب مالا ارض غصبه هو باعتبار ايضا لا يدفع له اجر او يضمن فلا يدفع اجر عليه بعدين اذا رد لصاحب لان هو يضمن ضمان

27:27

Speaker A

عليه نعم اذا لا يجتمع الاجر والضمان فانظر الى هذه القواعد كيف احكم نسجها وصقلت صياغتها وان منها ما يماثل ثم الاسلوب الذي راج وشاع في كتب المتاخرين عند التقعيد على سبيل المثال قوله لا يجتمع الاجر والضمان فقد عبرت عبرت عبرت عنه المجله بالصيغه

27:54

Speaker A

نفسها تقريبا وهي الاجر والضمان لا يشتمل نعم وعلى ذلك المنوال جرى الامام المذكور في مواضع من كتابه الحجه الامام محمد ايضا فعلى سبيل المثال نجده في كتاب البيوع من الكتاب المذكور يتطرق الى مسائل كثيره ثم في الختام يضع قاعده مهمه فيقول سابعا كل

28:21

Speaker A

شيء كره اكله والانتفاع به على وجه من الوجوه فشراء وبيعه مك وكل شيء لا باس بالانتفاع به فلا باس ببيعه وعلى غرار ما سبق لما قلبنا النظر في الكتاب الام الذي املاه الامام الشافعي رحمه الله على بعض اصحابه وجدناه احيانا

28:43

Speaker A

يقرن يقرن الفروع باصولها وتلك الاصول في الغالب لا تعدو ان تكون ضوابط فقهيه ومن الخليق بان نسميها كليات باعتبار بدايتها بكل نعم وبجانب ذلك هنا هناك قواعد فقهيه يمكن اجراؤها وتطبيق الفروع عليها في كثير من الابواب وهي ايه بينه على رواسب هذا

29:09

Speaker A

العلم في اقدم المصادر الفقهيه ورسوخ فكره التعليل والتاصيل للاحكام عند الائمه الاولين واليك نماذج متنوعه من الكتاب المذكور اولا الان الكتاب الامان نعم نعم اولا الاعظم اذا سقط عن الناس سقط ما هو اصغر منه طبعا لانه اذا كان الاعلى سقط ف

29:34

Speaker A

نعم الراس اذا سقط بسقط الباقي نعم هذه القاعده جرت على لسان الامام الشافعي عند تعليل بعض الاحكام المتعلقه بالاكراه ك مثل كما كما كما بالاك جاء كما ك كما كما جاء كما نعم كما جاء في الكتاب المذكور تحت عنوان الاكراه وما في معناه قال قال

29:58

Speaker A

الشافعي رحمه الله قال الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ثم اضاف الى ذلك قائلا وللكف احكام كفراق الزوجه وان يقتل الكافر او ويقتل يقت يقتل الكافر ويغنم ماله فلما وضع الله عنه سقطت عنه احكام الاكراه على القول كله لان الاعظم

30:21

Speaker A

اذا سقط عن الناس سقط ما هو اصغر منه وما يكون حكمه بثبوته عليه نعم ثانيا الرخص لا يتعدى بها مواضعها مواضعها مواضعها نعم نص على هذه القاعده عند بيان مسائل تتصل بصلاه العذر اذ يقول معللا لبعض الاحكام ان الفرض استقبال القبله والصلاه قائما

30:46

Speaker A

فلا يجوز غير هذا الا في المواضع التي دل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ولا يكون شيء قياسا عليها وتكون الاشياء كلها مردوده الى على اصولها والرخص لا يتعدى بها مواضعها ونجده لا خلينا نظر مثال هذا نعم مو قدك هنا انه الصلاه الذي هي في رخص

31:11

Speaker A

فيها استقبال القبله والصلاه قائمه فاذا استقبال القبله والصلاه القائمه هذا فرض ولا تجيد الصلاه بغيره لكن هل هناك رخصه في ذ نعم انسان ما ما يستطيع يقوم يجلس لكن في هذه الحاله هل له ان ينحرف عن قبله لا طبعا لانه الرخصه فقط بالنسبه لا

31:48

Speaker A

للجلوس او تج على كرسي لكن عليك ان تتجه القبله في صلاتك كذلك كذلك لو انسان مثلا يعني في مكان ما يعرف ما في مايعرف القبله اينيه واراد ان يصلي وعنده رخصه مثلا عنده سلس وعنده او حشيم ف في هذه الحاله له ان يصلي ال غير

32:16

Speaker A

القبله لكن بشرط ان يكون العذر الاخر محفوظ او انه [موسيقى] يعني تثبت له الرخصه و تثبت فاذا لم تثبت الرخصه لا يجوز نعم نعمم مفرض ترض هنا مواضعها على اعتبار نائب فعد الرخص لا يتعدى بها مواضعها اه طبعا مواضعها في

32:39

Speaker A

الضم وليس في الفت نعم ونجده يوحي الى معنى هذه القاعده في موضع اخر مع ضرب المثال لها فيقول ولم تعد بالرخصه موضعه ولم نعد ولم نعد بالرخصه موضعه كما لم نعد بالرخصه المسح على الخفين ولم نجعل عمامه ولا قفازين قياسا على الخفين ويبدو عند

33:04

Speaker A

التامل ان هذه القاعده قريبه مما تقرره القاعده المشهوره ما ثبت على خلاف القياس فغيره نسع العمامه هناك من يرى انها جازه دا فوق الراس يعني لكن عشان الشافعي بقى ن ولا قفازين يعني كان خف زين لكن الجوارب اذا كانت خف او تشفي الخف جاهز

33:38

Speaker A

المسي عليها ما تغسل لكن كانت خفيفه نعم نعم ثالثا ولا ينسب الى ساكت الى ساكت قول قائل ولا عمل عامل انما ينسب الى كل قوله وعمله نعم انما الحساب بما ينطق لا نعرف ما في قلوب الناس ما نحاس

34:00

Speaker A

على في قلوبهم نحاسبهم على ما ينطقون القاعده المشهوره ولا ينسب الى ساكت الا في حالات الا في حالات صب عند الح واحد اخذ سياره انسان وسكت يا ترى هل يجوز ل ان ياخذها لا يجوز لا يجوز لكن اذا ظهر من

34:37

Speaker A

ذلك بوادر كان يعرف منقابل او شيء بينه وبينه وجا اخذ السلع هذه وهو ذلك راها يعرف فيه ويعلم ان هذا مثلا الانسان قد يكون يعني كريم وهذه الاشياء ب يعطيها الناس او غير ذلك او يتنازل عنها جائز لان سكت في هذه الحاله مكان

35:01

Speaker A

[موسيقى] القول من حالته من حالته الالم انه راضي م راضي سبكر هذ كما قلنا الصد الانسان ووضعتها في جيره وسكتت قبول يعتبر نعم هذه القاعده افصح عنها عند نقاش موضوع الاج معي على مسائل فقهيه ثم تداولها الفقهاء وطبقوها في كثير من

35:32

Speaker A

الاحكام ولا شك ان القاعده في موضعها جرت حسب حسب مقتضى الموضوع وربما لم تكن هناك حاجه الى مزيد من الكلام لكن الفقهاء لم يقفوا عندها بل اتبعوها باستثناء يكمل الموضوع [موسيقى] فاضافة على امتداد الزمان رابعا يجوز في الضروره ما لا يجوز في غيرها مكتو الضروره

36:03

Speaker A

ايو نعم ب قد يباح في الضرورات ما لا يباح في غير الضرورات كما قلنا ان الض يباح فيها لكن تعتبر رخصه فلا تعد مواضعها [موسيقى] اعم جيم كل ما احل من محرم في معنى لا يحل الا في ذلك المعنى خاصه نعم فاذا زيل ذلك

36:23

Speaker A

المعنى زايل زال زايل نعم اذا زايل ذلك المعنى عاد الى اصل التحريم يعني زايل ذلك المعنى يعني تركه ترك ذك المعنى مثلا ضرب لك مثال هنا الميته المحرمه في الاصل المحله للمضطر طب هذا اذا هذا خ نعم فاذا زيلت

36:49

Speaker A

الضروره صح التحريم نعم فهذه القواعد الثلاث التي تبينت صيغها ومظاهرها نجدها متحده في مغزاها فانها تفضي الى مفهوم واحد وهو بيان حكم الضروره نعم ثم القاعده الاخيره بجانب بيان الحكم تضيف قيدا الى القاعده وهو فاذا زيلت الضروره التحم لان الضروره تقدر بقدرها

37:16

Speaker A

بقدرها الضروره تقدر بقدرها نعم بحيث اذا زالت جال الحكم ومما لا غبار عليه ان هذه القواعد جرت على نسق قويم ورصين ثم هي واشباهها ربما ساعدت الفقهاء على سبك القاعده صهرها في قالب اضبط واركز فقد شاهدنا هذا التطور ووجدنا الفقهاء يعبرون

37:41

Speaker A

عما سبق بقولهم الضرورات تبيح المحذورات وكذا الضروره تقدر بقدرها والحاجه نعم خامسا الحاجه لا تحق لاحد انذ مال غيره هذ القاعده انسان جاع نعم و اكل لانسان اخر هناك هل له ان ياخذه قال لا ياخذه الا بالاذن او

38:12

Speaker A

بالتعويض يقول انا جاي وانت عندك كثير الاكل كثير باخذ منه لا اذا اعطاك كيف نعم لكن تاخذ انت بغير تعويض او بغير اذم لا يجوز والاضطرار لا يبطل حق الله بلا شك هذا نعم من غير تعويض الشي نعم او اذن لا

38:33

Speaker A

هو هذا يكون مثلا في مجاعه وفي غير ذلك ووجد طعام عند في عند انسان امام انسان وغير ذلك واخذه في هذه الحاله يجب عليه ان يعوض صاحب الطعام لانه اخذ بغير اذن يعني اخذه بدون اذنه وبدون علمه في البدايه نعم

38:55

Speaker A

اخذه دون علمه ودون اذنه نعم بذ ثم بعد ذلك يخبره ويعوضه ويعوضه لكن هذا في الاخرار ليس في الحاجه عن الشيخ الزرقاء يفرق بين الاضطرار والحاجه في هذه المساله ما هو شوف الحاجه عن الضروره الاضطرار ممكن يا الحاجه يعني تسبب ضيق الانسان بحق لكن

39:20

Speaker A

الضروره قد تكون اشد وقد لا تكون اشد بحسبها فانا احتاج مثلا والله خبر القصه في امريكا اي عندنا واحد جا لفرن جا هناك سرق رغيف نعم اخذ صاح حل ودع المحكمه ش الامريكان حرص على حاله عند القاضي هناك الحاكم معروف عن

39:53

Speaker A

الذكر اكثر مره ف قال قال والله انا شر كنت جايع ب اخذت بدي اكل فما هو موقف القاضي مش اللي حصل القاضي بحكم عليك بع دولارات الاكل اه وانا ادفعها وتوجه للناس قال ايها الناس جالسين في المحكمه هذا سرق لانه جايع وليس عنده

40:26

Speaker A

مال اجمع كل واحد منكم ما يستطيع او ع دولارات نعطيها له فجمع 260 دولار واعطاها له معروف ه انساني ابدا يعنيكم مث هذه يعفو عنها او يعود حت هذا الرجل هذا شيء نادر يعني فيها وهذا من اخلاق الاسلام يعني ان واحد جا بترفع عليه

41:02

Speaker A

قضيه نعم افضل يا اخي هذه القاعده يتبين فيها مدى احترام حقوق العباد في احوالهم والحفاظ عليها اذ الحاجه لا تبرر اخذ مال الغير فلو اخذه احد لكان اثما وضامنا بخلاف الضروره التي تسقط الاثم وتفرض الضمان اذا الاضطرار لا يبطل حق الغير هي

41:25

Speaker A

نعم وقد اش الامام الشافعي ايضا الى ذلك الفرق بين الضروره والحاجه في القاعده التاليه سادسا وليس بالحاجه محرم الا في الضرورات وما سوى تلك القواعد هناك عبارات مذهبيه تحمل سمه القواعد كما ورد في النص التالي والرخصه عندنا لا تكون الا لمطيع

41:47

Speaker A

فاما العاصي فلا نعم فيها مختلف فيها الحنفيه قولوا معلش فهذه العباره امثالها لما تكررت على السنه الفقهاء اكتسبت صيغه مركزه فقد عبر عنها الفقهاء المتاخرون في المذهب بقولهم الرخص لا تناط بالمعاصي اما الكليات التي اشرت الى وجودها في مستهل

42:10

Speaker A

الكلام هنا فهي كثيره وبعضها قريب من مفهوم القواعد ومعظمها ضوابط فقهيه وفيما يلي نقدم نماذج منها ونختم بها موضوع القواعد عند الامام الشافعي اولا كل ما له مثل يرد مثله فان كان فان فات يرد قيمته هذه خاصه بالمثل او يعني ليست قاعده عامه

42:33

Speaker A

هي ضابط اقل وسنعلم انه القاعده تف عن الضابط عن القاع نعم ثانيا كل من جعل له شيء فهو اليه انشء اخذه اخذ نعم ثالثا كل حق وجب عليه فلا يبرئه منه الا جا نعم وفيما يبدو ان هذه الامثله

42:58

Speaker A

يتحقق فيها مفهوم القاعده وتصلح ان تدرج في سلكها من حيث المظهر والمعنى اما الكليات التي ينطبق عليها مفهوم الضابط فهي مثل قوله كل ثوب جهل من جهل من ينسجه انسجه مسلم انسجه مسلم او مشرك او وثني او مجوسي او كتابي او لبسه واحد من هؤلاء او

43:24

Speaker A

صبي فهو على الطهاره حتى يعلم ان يعلم ان فيه نجاسه ان فيه نجاسه طيب كيف يكون ذلك قال لان الاصل في الانسان ان يكون طاهرا بقاء وبعدك الثوب او لبسه وهو جاف ناشف يعني ما في بلد حتى لو كان في نجاس

43:45

Speaker A

بعض الايان خال كل طاهر انه في بلد فيها مسلم ومشرك و ولكن احنا نقول بلتيا بض الناس المسنين مع الكفار المجرين وهم لا يتورعون عن النجاسه بشيء وخاصه في زمن الحال الان يعني قد يكون الكفار الصادقين قد يكون عندهم ب لكن هؤلاء الان

44:08

Speaker A

لا يعرفون كيف يتطهرون يعني ح ل صارت كورونا هذه هنا و مني على الناس الخروجه وغير ذلك وم استعمال كثير امور ماذا حصل في امريكا وفي غيرها كان هم لا يستعملون الا المنادي فلما حصل هذه فكل واحد بده

44:32

Speaker A

حتى يحصل له كيس مناديل صارت معارك في السوب ماركت على من ياخذ المناديل هذه لتجف استعملها الترامب الله الله يجعله كاندل على هناك يعني ما هو ما يستعملون في التطهير اصلا ف منهم كذلك هو لكنه عند ما وصل هذه قال والله ان ه

44:59

Speaker A

استعمال ما يعني والله جيد ممتاز استعمل في الماء والله كمان قصه اخرى انه في انسان سودان مسلم يضع الاوروبي الاوروبيه في هناك المغاسل تديرها في الاغلب نساء تغسل وتكوي وسه القديمه وذا وهذا ي بعد يريد ان ي القديم يكون غس

45:38

Speaker A

السابق فياخذ فهذا الرجل جاء لهذه هذا المكان وفي امراه راس اعطيني سروالك عندي سال قال خ ترج في عندها طبعا مكان هذا وجاب قت احنا ان كل قدر وكل وسخ كل شيء وانت دائما كل سراويلك نظيفه ما فيها شيء قال

46:33

Speaker A

نحن مسلمون هذ يعني تمنى عنا الصلاه وتمنى عن الطهاره وتن عن كل شيء ز صلاف ونغسل الماء اشتغلت نر هي اشياء يعني ح فرق بيننا بين سراويلك و سراهم لذلك هي ارادت ان تتحقق انه جاي بياخذ السروان القديمه

46:58

Speaker A

ان يخلع السؤال هل يتاكد ان هو مثل هؤلاء ولا طاهر ما في شي طيب والحمد لله في الامان والاسلام كال نف السؤال الاصل عدم النجاسه عند الكل ولا عند المسلمين ما عند كل اصل طيب لان النجاسه طارئه لان نجاسه

47:18

Speaker A

طارئه طيب الاصل الذي يقول المؤمن لا ينجس معناته غير ينجس لا المؤمن لا ينجس حكميا حيا وميتا لا ينجس حكما لكن حتى يكون ايضا واقعا وقد يكون حكما طيب هؤلاء الكفار يعني ثيابهم متسخه ثيابهم متسخه مين يعني الكفار الذين لا

47:41

Speaker A

يتطهرون مثلا طيب معناته هنا النجاسه لم تكن طارئه عليهم اصبحت من عوائدهم يعني مثلا خ انتهينا من ذلك لان كل مولد يولد على ايش على الفطره تمام اباه يهودانه اوص او يمجسانه والمسلم هذا الاصل فتروي انه لا يعني عدما تمام هذا هو

48:04

Speaker A

تمام فلو كل انسان ولد على الفق عليها يكون طاهرا لذلك لو ماج الطفل طاهر اه في الاصل ط نعم سيدي هون جهل من ينسجه جهل ها جهل في جهاله ما تيقنا انه لبسه واحد كافر او لبسه واحدس واح من نسجه من نسجه في

48:22

Speaker A

جهاله كل من ثوب جهل من ينسجه او ينبس نعم لس احد وين هذ يعني اذا تيقنا انه لبسه واحد كافر فل بختلف الحكم لبسه واحد لا يعتني بالطهاره ا يقلنا يقي انه هذا الثوب لبسه هذا الشخص نحكم عليه بالنجاسه ولا

48:39

Speaker A

مستصحب بالاصل بالطهاره كافر كافر او لا لا لا يتطهر جيدا يعني هذا الثوب نسجه واحد كافر بالمجتمع هو اذا كان نسجه ما الذي شه اويس او ل يس الح لا عن ياس وشك فيه ايوه ام فانيخ نظ اما اذا كان

48:57

Speaker A

النفسج نشتري من محلات جديده جديده ه ما فيها شيء هذ لكن المسلم انه هذا الان هو لبس وهو وليس ناسج وليس شيء ويلبس ويستعمل وعرف ان هؤلاء حين اكرك الله يبولون ماذا يفعلون مايكون المبوله بال الواقف هناك نشك قنا بهذا نح نتاكد انه

49:23

Speaker A

هذا مجلس لان يق يبول ينصرف كما هو هل نعرف ماذا حصل معه هذا واقع نعم انه مكتوب هون كل ثوب جهل او لبسه فعطف اللبس على الجهاله في النسج هو كاني سابقا النسج مو كان يضوي فهن كانوا ما يتورعون عن النجاسه ولذلك

49:45

Speaker A

ممكن يكون الثوب في خمر في كذا في هيك لكن الان اذا علي الان الاولى ان لا ناخذ لا نلس من ولا شيء تتاكد في الجاس الجاس عندنا وهذا الواقع يعني مازال ظهر لا من بول ولا من غاي ولا من شيء معه ما في مشكل تمام ده

50:07

Speaker A

طهر تمام نعم وكذلك قوله كل حال قدر المصلي فيها على تاديه فرض الصلاه كما فرض الله تعالى عليه صلاها وصلى ما لا يقدر عليه كما يطيق او يطيق نعم ي فان هذين المثالين لا يسري عليهما حكم القاعده فانهما من الضوابط ولكن يمكن ان نعد كلا

50:32

Speaker A

المثالين ضابطا في ميدان القواعد من حيث ان المثال الاول يتضمن فروعا تتعلق بالقاعده الاساسيه الشهيره اليقين لا يزول بالشكل والمثال الثاني بمثابه فرع لما تقرره القاعده المتداوله بين الفقهاء الميسور لا يسقط بال لا يسخط المعسور ومن القواعد المنسوبه الى الامام الشافعي رحمه

50:54

Speaker A

الله القاعده المشهوره اذا ضاق الامر اتسع نعم فقد ذكر العلامه الزركشي نقلا عن ائمه الشافعيه ان هذه القاعده من عبارات الشافعي الرشيقه وقد اجاب بها اي عده مواضع منها ما اذا فقدت المراه وليها في سفر فولت امرها رجلا يجوز قيل له كيف هذا

51:18

Speaker A

فقال اذا ضاق الامر اتسع نعم هذه قا اذا ضق تسع واذا التسع ضق نعم كيف معنى ذلك كيف اذا ضاق امر اتسع واذا اتسع ضاق المثال الصلاح حددها الله عز وجل باوقاتها وصيغها واحوالها كلها اذا عن المس التي ص كامله على تمام طيب وصير

51:45

Speaker A

انسان مثلا بالم في في ظهره مثلا او في وج يعني جاز له ان يترخص ويصلي بهذه الحاله ضاف في هذه الحاله بعد فت يعني بعد هذا شوفي هل يبقى على الرخصه هو حينما جت الرخصه ضاق عليه الامر فاتسع لاخذ ايش

52:09

Speaker A

الرخصه بدل لكن حينما شفي يعود الامر الى اصله واذا اتسع ضاق جميل واضح نعم نعم هناك عبارات مرويه عن الامام احمد رحمه الله اوردها الامام ابو داوود في كتاب المسائل تتسم بطابع القواعد وهي قواعد مفيده في ابوابها منها ما جاء في

52:36

Speaker A

باب الهبه عنه قال سمعت احمد يقول كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبه والصدقه والرهن نعم وفي باب بيع الطعام بكيله ورد عن طريقه قول احمد انه قال كل شيء يشتريه الرجل مما يكال او يوزن فلا يبعه حتى يق

52:56

Speaker A

حتى يقبض يقض او يقبض واما غير ذلك فرخص فيه نعم ومن هذا الباب ما روي عن القاضي واضح هذا نعم نعم و من هذا الباب ما روي عن القاضي سوار بن عبد الله قوله كل امر خالف امر العامه فهو عيب يرد به يرد به رد به ومن

53:21

Speaker A

خلال هذا العرض الوجيز لبعض ما وصل الينا من الاحاديث والاثار والاق قال في معنى القواعد ممكن ان نخلص الى الامور التاليه اولا وجدت القواعد الفقهيه خنا كل امر خالف امر القائد عامه فهو ع رجله ما معنى هذا يعني الخلاف المالوف وعيب يعتبر من

53:43

Speaker A

العيوب التي يمكن يعني هنا هذه قاعده تتبع العرف نعم فذا يعني الناس بحسب في احوالهم كثيرا يتمسكون بعادات صارت م العرف يعمل بها فاذا جاء انسان مثلا او في بلد فيها المراه متستره فجت امراه وقش وجهها هم كانس كل

54:18

Speaker A

شيء ح كل فهل يسكون يسكتون عليها مع ان غطاء الوجه يعني في خلاف عند بين الائمه لكن في المنطقه اللي ما فيها م ق السعوديه الله يجزيهم بتغط كل حشي حتى في الحج مع الحج الاصل احرام مراه في وجهها

54:38

Speaker A

ره بتغطي وجهها في الاحرام طبعا يجوز مخطب لا يجوز اه لا يجوز عليها الجزاء احرام المر وجه لاطي وجهك ل الاجانب او غير السعوديين لا يجرون عليهم لانه يستفيد منهم في الحج لكن المراه السعوديه كانع لا عليك ان تواصي

55:10

Speaker A

وجهك طبعا هنا عرف هذا اعتبرو عرف يعني هذا حرف خارج عن الشرع اصلا نعم لا اصلا العرف اذا خالف الشرع لا يعمل يسمى نكر في تلك الحاله يسمى عر نعم وهو احيانا العيوب تختلف من مكان الى مكان ا السيارات بخ

55:37

Speaker A

السياره في مثلا سوريا ما يعتبر عيب كبير لكن في تركيا يعتبر عيب ترد به السياره فاحيانا العيوب ايضا تختلف من مدينه الى مدينه نعم اولا وجدت القواعد الفقيه ورسخت فكرتها عند الاقدمين في غضون هذه المراحل كلها قبل ان تعرف تلك العبارات باعتبارها

56:02

Speaker A

قواعد وتصبغ بصبغه العلم ثانيا اذا اردنا ان نرسم صوره واضحه لتطور حركه التاليف في مجال القواعد فان علينا اولا ان نعتمد على مثل تلك النصوص المبعثره هنا وهناك فهي مصدر الانطلاق لنا في هذا الباب نعم ثالثا لقد جرت على السنه المتقدمين من

56:23

Speaker A

القواعد ما تض القواعد المتداوله في القرون المتاخره ولا سما بعض ما ذكرناه عن الامام محمد والامام الشافعي رحمه ما الله فهي تقريبا نفس القواعد المعهوده لدينا في اساليبها وصيغها رابعا فيما يظهر ان تلك الاثار والاقوال كانت حافظا للمتاخرين على

56:45

Speaker A

استنباط القواعد وجمعها وتدوينها والتقدم نحو هذا الاتجاه نعم لان كل متاخر يبني على ما تقدم لو العلم وقف على المتقدم قدرين ما ما ما انتهى العلم مام يعني حتى الان الاختراعات الموجوده ك هذا كل يوم نرى شيء جديد لو الالد متوقف على على

57:06

Speaker A

القديم بقي بقينا على الجواب مش في الشوارع نعم وعلى اقل التقدير يمكن قول بناء على هذه النماذج الكوره انهه قامت اللبنه الاولى للقواعد اللبنه اللبنه نعم الاولى للقواعد في غدون القرون الثلاثه الاولى بحيث شاع فيها استعمال تلك القواعد

57:29

Speaker A

وتبلورت فكرتها في اذهانهم وان لم يتسع نطاقها لعدم الحاجه اليها كثيرا في تلك العصور وهو الطور الاول الذي اسميناه طور النشوء والتكوين للقواعد [موسيقى] الفقهيه

Topics: القواعد الفقهية الفقه الإسلامي الإمام أبو يوسف كتاب الخراج التعزير الاجتهاد الفقهي محمد بن الحسن الشيباني مصادر الفقه حقوق الملكية التشريع الإسلامي


---
This is the markdown twin of https://sozai.app/transcript/fiqh-rules-explanation-chapter-twelve/ — the same content, without the markup.
Published by SozAI (https://sozai.app). Reuse and quotation are allowed with attribution and a link back.
Machine-readable index: https://sozai.app/llms.txt · data API: https://sozai.app/api/
